مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2198
3355 - وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ، فَقَالَ: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3355 - (وَعَنْهُ) : أَيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ) : أَيْ شَيْءٌ أَسْتَغْنِي بِهِ إِذِ الْفَقْرُ عِنْدَنَا مَنْ لَا يَمْلِكُ نِصَابًا أَوْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مُطْلَقًا، فَالْمُرَادُ بِالْفَقْرِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ أَوِ الِاصْطِلَاحِيُّ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّافِعِيِّ. قَالَ الطِّيِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ: لَيْسَ لِي شَيْءٌ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِفَقِيرٍ عَلَى تَفْسِيرِ الشَّافِعِيِّ لِلْفَقِيرِ، وَمُمَيِّزَةٌ عَلَى تَفْسِيرِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ، (وَلِي يَتِيمٌ (: أَرَادَ أَنَّهُ قَيِّمٌ لَهُ، وَلِذَا أَضَافَ الْيَتِيمَ إِلَى نَفْسِهِ، وَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ. (فَقَالَ: " «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ» ") : أَيْ غَيْرَ مُفَرِّطٍ وَمُتَصَرِّفٍ فَوْقَ الْحَاجَةِ (وَلَا مُبَادِرٍ) : بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ فِي جَمِيعِ نُسَخِ الْمِشْكَاةِ الْحَاضِرَةِ الْمُصَحَّحَةِ أَيْ: مُسْتَعْجِلٍ فِي الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ حُضُورِ الْحَاجَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ مُبَادِرٍ بُلُوغَهُ وَكِبَرَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: 6] وَقَالَ الْقَاضِي: أَيْ لَا يُسْرِفُ فِي الْأَكْلِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَلَا يُبَذِّرُ فَيَتَّخِذَ مِنْهُ أَطْعِمَةً لَا تَلِيقُ بِالْفُقَرَاءِ، وَيُعَدُّ ذَلِكَ تَبْذِيرًا مِنْهُمْ، وَرُوِيَ: وَلَا مُبَادِرٍ بِالدَّالِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْجَالٍ وَمُبَادَرَةٍ إِلَى أَخْذِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَقِرَ إِلَيْهِ مَخَافَةَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ فَيَنْزِعَ مَالَهُ مِنْ يَدِهِ (وَلَا مُتَأَثِّلَ) : بِتَشْدِيدِ الْمُثَلَّثَةِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ: غَيْرَ جَامِعٍ مَالًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، مِثْلَ: أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ مَالِهِ رَأْسَ مَالٍ فَيَتَّجِرَ فِيهِ اهـ.
وَهُوَ صَرِيحٌ أَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ فِي الْمَصَابِيحِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ مُبَادِرٍ، وَلِذَا قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي التَّنْزِيلِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا} [النساء: 6] فَإِنْ قُلْتَ: أَيْنَ الْمُوَافَقَةُ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: وَلَا مُتَأَثِّلٍ لَيْسَ فِي التَّنْزِيلِ، قُلْتُ: لَعَلَّهُ كَالتَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ: وَلَا مُبَادِرٍ أَيْ يُبَادِرُ فِي تَصَرُّفِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَيَجْعَلُهُ رَأْسَ مَالٍ لِيَرْبَحَ بِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَبْلُغَ فَيَنْزِعَ مَالَهُ مِنْ يَدِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَعْطَاهُ رَأْسَ مَالِهِ وَأَخَذَ الرِّبْحَ لِنَفْسِهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) .
3356 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ: الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3356 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ: " الصَّلَاةَ ") بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ فِعْلٍ أَيِ الْزَمُوا الصَّلَاةَ أَوْ أَقِيمُوا أَوِ احْفَظُوا الصَّلَاةَ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى حُقُوقِهَا (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) : بِحُسْنِ الْمَلَكَةِ وَالْقِيَامِ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادَ حُقُوقَ الزَّكَاةِ وَإِخْرَاجَهَا مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَمْلِكُهَا الْأَيْدِي كَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمَ بِمَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَإِنْكَارِهِمْ وُجُوبَ الزَّكَاةِ، وَامْتِنَاعِهِمْ عَنْ أَدَائِهَا إِلَى الْقَائِمِ بَعْدَهُ فَقَطَعَ حُجَّتَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ آخِرَ كَلَامِهِ الْوَصِيَّةَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَقَرَنَهُمَا، وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَإِنَّمَا قَرَنَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالصَّلَاةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْأَرِقَّاءِ إِعْلَامًا بِأَنَّهُ لَا سَعَةَ فِي تَرْكِ حُقُوقِهِمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَكُسْوَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُعَلِّمُوهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ كَمَا لَا سَعَةَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ، كَذَا نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ التَّصْحِيحِ لِلْجَزَرِيِّ، زَادَ فِي النِّهَايَةِ: فَعَقَلَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَذَا الْمَعْنَى أَيِ الْمَعْنَى الثَّانِي، وَقَالَ: لِأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: وَإِنَّمَا قَالَ أَرَادَ بِهِ الزَّكَاةَ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ إِذَا ذُكِرَ فِيهِمَا الصَّلَاةُ فَالْغَالِبُ أَنَّ تُذْكَرَ الزَّكَاةُ. قَالَ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
6
صفحه :
2198
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir