responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 5  صفحه : 2126
3257 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3257 - (وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَهُ) : هُنَا التَّرْكِيبُ مِنْ قَبِيلِ " {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} [التكوير: 1] " (لِحَاجَتِهِ) : أَيِ: الْمُخْتَصَّةِ بِهِ كِنَايَةً عَنِ الْجِمَاعِ (فَلْتَأْتِهِ) : أَيْ: لِتُجِبْ دَعْوَتَهُ (وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ) : أَيْ: وَإِنْ كَانَتْ تَخْبِزُ عَلَى التَّنُّورِ مَعَ أَنَّهُ شُغْلٌ شَاغِلٌ لَا يُتَفَرَّغُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَائِهِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهُنَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْخُبْزُ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ دَعَاهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَقَدْ رَضِيَ بِإِتْلَافِ مَالِ نَفْسِهِ، وَتَلَفُ الْمَالِ أَسْهَلُ مِنْ وُقُوعِ الزَّوْجِ فِي الزِّنَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَكَذَا النَّسَائِيُّ وَرَوَى الْبَزَّارُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَلَفْظُهُ " «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» .

3258 - وَعَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3258 - (وَعَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تُؤْذِي) : بِصِيغَةِ النَّفْيِ (امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجُهُ مِنَ الْحَوَرِ الْعَيْنَ: لَا تُؤْذِيهِ) : نَهْيُ مُخَاطَبَةٍ (قَاتَلَكِ اللَّهُ) : أَيْ: لَعَنَكِ عَنْ رَحْمَتِهِ وَأَبْعَدَكِ عَنْ جَنَّتِهِ (فَإِنَّمَا هُوَ) : أَيِ: الزَّوْجُ (عِنْدَكَ دَخِيلٌ) : أَيْ: ضَيْفٌ وَنَزِيلٌ (يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا) : أَيْ: وَاصِلًا إِلَيْنَا وَنَازِلًا عَلَيْنَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ لِعَاصِيَةِ الزَّوْجِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَلَأَ الْأَعْلَى يَطَّلِعُونَ عَلَى أَعْمَالِ أَهْلِ الدُّنْيَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) .

3259 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3259 - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي صُحْبَتِهِ نَظَرٌ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَخِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَكِيمِ وَقَتَادَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (عَنْ أَبِيهِ) : لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَائِهِ (قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا) : بِالنَّصْبِ (إِذَا اكْتَسَيْتَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْتِفَاتٌ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ اهْتِمَامًا بِثَبَاتِ مَا قَصَدَ مِنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ يَعْنِي كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، فَالْمُرَادُ بِالْخِطَابِ عَامٌّ لِكُلِّ زَوْجٍ أَيْ يَجِبُ عَلَيْكَ إِطْعَامُ الزَّوْجَةِ وَكِسْوْتُهَا عِنْدَ قُدْرَتِكَ عَلَيْهِمَا لِنَفْسِكَ قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: قَوْلُهُ إِذَا طَعِمْتَ بِتَاءِ الْخِطَابِ بِلَا تَأْنِيثٍ وَكَذَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَبِتَاءِ التَّأْنِيثِ فِيهِمَا غَلَطٌ أَيْ رِوَايَةٌ وَدِرَايَةٌ (وَلَا تَضْرِبْ) : أَيْ: وَأَنْ لَا تَضْرِبَ (الْوَجْهَ) : فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْإِعْضَاءِ وَأَظْهَرُهَا وَمُشْتَمِلٌ عَلَى أَجْزَاءٍ شَرِيفَةٍ وَأَعْضَاءٍ لَطِيفَةٍ، وَيَجُوزُ ضَرْبُ غَيْرِ الْوَجْهِ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا فَاحِشَةٌ أَوْ تَرَكَتْ فَرِيضَةً، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ غَيْرِ الْوَجْهِ، قُلْتُ: فَكَانَ الْحَدِيثُ مُبَيِّنٌ لِمَا فِي الْقُرْآنِ فَاضْرِبُوهُنَّ قَالَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ نَهْيًا عَامًّا يَعْنِي فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَوِ الْعُمُومِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ " الْوَجْهُ " وَلَمْ يَقُلْ " وَجْهَهَا ": وَمِنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ لِلزَّوْجِ: أَنْ يَضْرِبَ الْمَرْأَةَ عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنْهَا: تَرْكُ الزِّينَةِ إِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ الزِّينَةَ، وَالثَّانِيَةُ: تَرْكُ الْإِجَابَةِ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ وَهِيَ طَاهِرَةٌ، وَالثَّالِثَةُ: تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَتَرْكُ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ بِمَنْزِلَةِ تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَالرَّابِعَةُ: الْخُرُوجُ عَنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (وَلَا تُقَبِّحْ) : بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ أَيْ لَا تَقُلْ لَهَا قَوْلًا قَبِيحًا وَلَا تَشْتُمْهَا وَلَا قَبَّحَكِ اللَّهُ وَنَحْوَهُ (وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) : أَيْ: لَا تَتَحَوَّلْ عَنْهَا أَوْ لَا تُحَوِّلْهَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34] (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 5  صفحه : 2126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست