responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1668
قَوْلِ صَاحِبِ النِّهَايَةِ وَجْهُهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ، أَوِ الْإِضَافِيَّةُ بَيَانِيَّةٌ، وَقِيلَ: اسْمُ وَادٍ بَعِيدِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ كَثِيرِ الرَّمْلِ مِنْ أَرْضِ الْمَغْرِبِ، وَعَدَدَ مَنْصُوبٌ عَطْفًا عَلَى مِثْلَ، وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى الزَّبَدِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (أَوْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، أَوْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَوْقَاتُهَا وَسَاعَاتُهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) .

2405 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَّ» ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2405 - (وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ) أَيِ: الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: وَأَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ شَدَّادُ مِمَّنْ أُوتِيَ الْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةً) وَفِي رِوَايَةٍ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً) قَالَ مِيرَكُ فِي حَاشِيَةِ الْحِصْنِ: كَذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ فِي التِّرْمِذِيِّ وَجَامِعِ الْأُصُولِ ; لَكِنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الْمِشْكَاةِ بِلَفْظِ بِقِرَاءَةٍ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ مُفْتَتِحًا بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ، وَقِيلَ: أَيْ مُلْتَبِسًا بِهَا (مِنْ كِتَابِ اللَّهِ) أَيِ: الْقُرْآنِ الْحَمِيدِ وَالْفَرْقَانِ الْمَجِيدِ (إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا) أَيْ: أَمَرَهُ بِأَنْ يَحْرُسَهُ، مِنَ الْمُضَارِعِ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ (فَلَا يَقْرَبُهُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (شَيْءٌ يُؤْذِيهِ) وَفِي رِوَايَةِ الْحِصْنِ: ( «إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِي» ) (حَتَّى يَهُبَّ) بِضَمِّ الْهَاءِ (مَتَّى هَبَّ) أَيْ: يَسْتَيْقِظُ مَنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ، أَوْ قُرْبِهِ مِنَ النَّوْمِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَفِي الْحِصْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى الْبَزَّارُ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: ( «إِذَا وَضَعْتَ جَنْبَكَ عَلَى الْفِرَاشِ وَقَرَأْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَدْ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْمَوْتَ» ) وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - مَوْقُوفًا: ( «مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَعْقِلُ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ الْآيَاتِ الثَّلَاثَ الْأَوَاخِرَ مِنَ الْبَقَرَةِ» ) .

2406 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا» ) قَالَ: «وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالَ: (فَتِلْكَ خَمْسُونَ، وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ؟ ! قَالُوا: وَكَيْفَ لَا نُحْصِيهَا؟ ! قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صِلَاتِهِ فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا حَتَّى يَنْفَتِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ» ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: (خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ) ، وَكَذَا فِي رِوَايَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ: ( «وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» ) وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2406 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) بِحَذْفِ الْيَاءِ وَجَوَازِ إِثْبَاتِهَا (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: خَلَّتَانِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ أَيْ: خَصْلَتَانِ (لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ) أَيْ: لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ (أَوْ لَا يَأْتِي بِهِمَا) عَبَّرَ عَنِ الْمُأْتَى بِهِ بِالْإِحْصَاءِ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْمَعْدُودَاتِ، أَوْ لَا يُطِيقُهُمَا، أَوْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِمَا بِالْإِحْصَاءِ كَالْعَادِّ لِلشَّيْءِ (إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) أَيْ: مِنَ النَّاجِينَ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ (أَلَا) حَرْفُ تَنْبِيهٍ (وَهُمَا) أَيِ: الْخَصْلَتَانِ وَهُمَا الْوَصْفَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (يَسِيرٌ) أَيْ: سَهْلٌ خَفِيفٌ لِعَدَمِ صُعُوبَةِ الْعَمَلِ بِهِمَا عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ (وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا) أَيْ: عَلَى وَصْفِ الْمُدَاوَمَةِ (قَلِيلٌ) أَيْ: نَادِرٌ لِعِزَّةِ التَّوْفِيقِ قَالَ تَعَالَى: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24] وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْمَعْنَى كَبِيرٌ فِي الْمَبْنَى، وَجُمْلَةُ التَّنْبِيهِ مُعْتَرِضَةٌ لِتَأْكِيدِ التَّحْضِيضِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِمَا وَالتَّرْغِيبِ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ فِي وَهُمَا لِلْحَالِ، وَالْعَامِلُ فِيهِ مَعْنَى التَّنْبِيهِ، فَتَنْبِيهُ (يُسَبِّحُ اللَّهَ) بَيَانٌ لِإِحْدَى الْخَلَّتَيْنِ، وَالضَّمِيرُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ) أَيْ: عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ (مَفْرُوضَةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا، قَالَ) أَيْ: ابْنُ عَمْرٍو (فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْقِدُهَا) أَيِ الْعَشَرَاتِ (بِيَدِهِ) أَيْ: بِأَصَابِعِهَا أَوْ بِأَنَامِلِهَا أَوْ بِعُقُدِهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: مَرَّ الْأَمْرُ بِالْعَقْدِ بِالْأَنَامِلِ فِي حَدِيثٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَدِ الْأَنَامِلُ وَيُحْتَمَلُ الْعَكْسُ، فَفِيهِ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى لَا سِيَّمَا

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست