responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1636
وَقَالَ الطِّيبِيُّ: يُمْكِنُ أَنْ يَنْزِلَ السُّؤَالُ عَلَى قَوْلِهِ: يَا عِبَادِيَ يَعْنِي الْمُشْرِكَ أَدَاخَلٌ فِي هَذَا الْمَفْهُومِ وَيُنَادَى بِيَا عِبَادِي؟ فَقِيلَ: نَعَمْ، أَوْ عَلَى الَّذِينَ أَسْرَفُوا أَيْ: هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ؟ فَقِيلَ: نَعَمْ أَوْ عَلَى لَا تَقْنَطُوا فَيُنْهَوْنَ عَنِ الْقُنُوطِ. فَقِيلَ: نَعَمْ أَوْ عَلَى قَوْلِهِ: {إِنِ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] فَقِيلَ: نَعَمْ. اهـ.
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ احْتِمَالَاتٍ: الْأَوَّلُ وَالرَّابِعُ مِنْهَا يَحْتَاجُ كُلٌّ إِلَى تَأْوِيلٍ أَيْضًا، وَالثَّانِي غَيْرُ لَائِقٍ بِالسُّؤَالِ، وَالثَّالِثُ هُوَ مَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ " الِاحْتِمَالِ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ. (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) : ظَرْفٌ لِقَالَ، وَالتَّكْرَارُ لِتَأْكِيدِ الْحُكْمِ، أَوْ إِشَارَةٌ إِلَى اخْتِلَافِ الْحَالَاتِ.

2361 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحِجَابُ؟ قَالَ: " أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ» ". رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ أَحْمَدُ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَخِيرَ فِي كِتَابِ: " الْبَعْثُ وَالنُّشُورُ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2361 - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى) : وَفِي نُسْخَةٍ: عَزَّ وَجَلَّ (لَيَغْفِرُ) : بِلَامٍ مَفْتُوحَةٍ لِلتَّأْكِيدِ (لِعَبْدِهِ) أَيْ: مَا شَاءَ مِنَ الذُّنُوبِ (مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ) أَيِ: الْإِثْنَيْنِيَّةُ. قَالَ تَعَالَى: {لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النحل: 51] (قَالَ: وَأَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ) : وَفِي مَعْنَى الشِّرْكِ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ. (رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ) أَيْ: جَمِيعَهَا (أَحْمَدُ) أَيْ: فِي مُسْنَدِهِ (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَخِيرَ) أَيِ: الْحَدِيثَ الْأَخِيرَ (فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ) .

2362 - وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَعْدِلُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِبَالٍ ذُنُوبٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ: " الْبَعْثُ وَالنُّشُورُ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2362 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ) أَيْ: مَنْ مَاتَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الدُّنْيَا، وَغَفَلَ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى فَقَالَ: بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ إِذِ الْإِشْرَاكُ إِنَّمَا يَكُونُ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَكُلُّ النَّاسِ فِيهَا مُؤْمِنُونَ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَعِ الْكُفَّارَ إِيمَانُهُمْ. اهـ. وَفِيهِ إِيهَامٌ، وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: وَإِنْ لَمْ يَنْفَعِ الْكُفَّارَ إِيمَانُهُمْ. (لَا يَعْدِلُ بِهِ) أَيْ: لَا يُسَاوِي بِاللَّهِ (شَيْئًا فِي الدُّنْيَا) أَيْ: لَا يَتَجَاوَزُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَنَصَبَ شَيْئًا بِنَزْعِ الْخَافِضِ (ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ) أَيْ: بَعْدَ الْمَوْتِ (مِثْلَ جِبَالٍ) : بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ وَاسْمُهُ قَوْلُهُ: (ذُنُوبٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ) أَيْ: إِيَّاهَا يَعْنِي: جَمِيعَهَا إِنْ شَاءَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ) .

2363 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي: " شُعَبِ الْإِيمَانِ " وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ النَّهْرَانَيُّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ. وَفِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " رَوَى عَنْهُ مَوْقُوفًا. قَالَ: " النَّدَمُ تَوْبَةٌ، وَالتَّائِبُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2363 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ) أَيْ: تَوْبَةٌ صَحِيحَةٌ (كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ) أَيْ: فِي عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ، بَلْ قَدْ يَزِيدُ عَلَيْهِ بِأَنَّ ذُنُوبَ التَّائِبِ تُبَدَّلُ حَسَنَاتٍ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا جَاءَ عَنْ رَابِعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهَا كَالسُّفْيَانَيْنِ وَالْفُضَيْلِ، وَتَقُولُ: إِنْ ذُنُوبِي بَلَغَتْ مِنَ الْكَثْرَةِ مَا لَمْ تَبْلُغْهُ طَاعَاتُكُمْ، فَتَوْبَتِي مِنْهَا بُدِّلَتْ حَسَنَاتٍ فَصِرْتُ أَكْثَرَ حَسَنَاتٍ مِنْكُمْ. اهـ. وَفِيهِ: أَنَّ هَذِهِ حَسَنَاتٌ تَقْدِيرِيَّةٌ، فَأَيْنَ هِيَ مِنْ حَسَنَاتٍ تَحْقِيقِيَّةٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الزِّيَادَةُ الْمُضَاعَفَةُ، وَعِنْدِي أَنَّ حَسَنَةً وَاحِدَةً مِنَ السُّفْيَانَيْنِ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست