responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1632
وَالْمَفْهُومُ مِنَ الْحِصْنِ بِزِيَادَةِ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ، وَالطَّبَرَانِيِّ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَقَالَ صَاحِبُ السِّلَاحِ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ فِيهِ: ثَلَاثُ مَرَّاتٍ. اهـ. أَقُولُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِلَفْظِ: " «مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا» "، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ إِيرَادِهِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، ذَكَرَهُ مِيرَكُ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ
2354 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِنِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
2354 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُ الدَّرَجَةَ) أَيِ: الدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ بِلَا عَمَلٍ (لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ) أَيِ: الْمُسْلِمِ (فِي الْجَنَّةِ) : مُتَعَلِّقٌ بِيَرْفَعُ (فَيَقُولُ) أَيِ: الْعَبْدُ (يَا رَبِّ أَنَّى لِي) أَيْ: كَيْفَ حَصَلَ، أَوْ مِنْ أَيْنَ حَصَلَ لِي (هَذِهِ؟) أَيِ الدَّرَجَةُ (فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ) : حَصَلَ بِاسْتِغْفَارِ (وَلَدِكَ لَكَ) : الْوَلَدُ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُؤْمِنُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

2355 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ، يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ، أَوْ أُمٍّ، أَوْ أَخٍ، أَوْ صَدِيقٍ، فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي: " شُعَبِ الْإِيمَانِ» ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2355 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ) أَيْ: فِي حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الشِّدَّةِ (إِلَّا كَالْغَرِيقِ) أَيِ: الْمُشْرِفِ عَلَى الْغَرَقِ (الْمُتَغَوِّثِ) أَيِ: الْمُسْتَغِيثِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَجِيرِ، الرَّافِعِ صَوْتَهُ بِأَقْصَى مَا عِنْدَهُ بِالنِّدَاءِ لِمَنْ يُخَلِّصُهُ، الْمُتَعَلِّقِ بِكُلِّ شَيْءٍ رَجَاءً لِخَلَاصِهِ، وَفِي الْمَثَلِ: الْغَرِيقُ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ حَشِيشٍ. (يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ) أَيْ: مِنْ وَرَائِهِ (مِنْ أَبٍ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ أَبٍ (أَوْ أُمٍّ، أَوْ أَخٍ، أَوْ صَدِيقٍ) أَيْ: صَاحِبٍ أَوْ مُحِبٍّ أَوْ رَفِيقٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْوَلَدُ، (فَإِذَا لَحِقَتْهُ) أَيْ: وَصَلَتْهُ الدَّعْوَةُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بِأَنْ دُعِيَ لَهُ بِهَا " فَإِنَّهُ " تَصِلُ إِلَيْهِ. بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ إِجْمَاعًا (كَانَ) أَيْ: لُحُوقُهَا إِيَّاهُ (أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) أَيْ: مِنْ مُسْتَلَذَّاتِهَا. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْ: لَوْ عَادَ إِلَيْهَا (وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ) أَيْ: مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ الْأَرْضِ (مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ) أَيْ: مِمَّنْ هُوَ حَيٌّ فَوْقَ الْأَرْضِ، وَمِنْ تَعْلِيلِيَّةٌ أَوِ ابْتِدَائِيَّةٌ (أَمْثَالَ الْجِبَالِ) أَيْ: مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ لَوْ تَجَسَّمَتْ، (وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ " (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

2356 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا» ".
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي " عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2356 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " طُوبَى) أَيِ: الْحَالَةُ الطَّيِّبَةُ، وَالْعِيشَةُ الرَّاضِيَةُ، أَوِ الشَّجَرَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ (لِمَنْ وَجَدَ) أَيْ: صَادَفَ (فِي صَحِيفَتِهِ) أَيْ: فِي الْآخِرَةِ (اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا) أَيْ: مَقْبُولًا لِأَنَّ اسْتِغْفَارَنَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ كَثِيرٍ كَمَا قَالَتْ رَابِعَةُ الْعَدَوِيَّةُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَمْ يَقُلْ طُوبَى لِمَنِ اسْتَغْفَرَ كَثِيرًا؟ وَمَا فَائِدَةُ الْعُدُولِ؟ قُلْتُ: هُوَ كِنَايَةٌ عَنْهُ، فَيَدُلُّ عَلَى حُصُولِ ذَلِكَ جَزْمًا عَلَى الْإِخْلَاصِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخْلِصًا فِيهِ كَانَ هَبَاءً مَنْثُورًا، فَلَمْ يَجِدْ فِي صَحِيفَتِهِ إِلَّا مَا

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست