responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1503
2202 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ» ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2202 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (الْجَاهِرُ) : أَيِ الْمُعْلِنُ (بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرِّ) :، أَيِ الْمَخْفِيِّ (بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ) قَالَ الطِّيبِيُّ: جَاءَ آثَارٌ بِفَضِيلَةِ الْجَهْرِ بِالْقُرْآنِ وَآثَارٌ بِفَضِيلَةِ الْإِسْرَارِ بِهِ وَالْجَمْعُ بِأَنْ يُقَالَ الْإِسْرَارُ أَفْضَلُ لِمَنْ يَخَافُ الرِّيَاءَ وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ لِمَنْ لَا يَخَافُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤْذِيَ غَيْرَهُ مِنْ مُصَلٍ، أَوْ نَائِمٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْجَهْرِ يَتَعَدَّى نَفْعُهُ إِلَى غَيْرِهِ، أَيْ: مِنِ اسْتِمَاعٍ، أَوْ تَعَلُّمٍ، أَوْ ذَوْقٍ، أَوْ كَوْنِهِ شِعَارًا لِلدِّينِ، وَلِأَنَّهُ يُوقِظُ قَلْبَ الْقَارِئِ، وَيَجْمَعُ هَمَّهُ، وَيَطْرُدُ النَّوْمَ عَنْهُ، وَيَنْشَطُ غَيْرُهُ لِلْعِبَادَةِ، فَمَنْ حَضَرَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّيَّاتِ فَالْجَهْرُ أَفْضَلُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ) .

2203 - وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ» ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقُوَيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2203 - (وَعَنْ صُهَيْبَ) بِالتَّصْغِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ) ، أَيْ: بِحُكْمِهِ أَوْ فِي الْحَقِيقَةِ (مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ) جَمْعُ مَحْرَمٍ، بِمَعْنَى: الْحَرَامُ الَّذِي هُوَ الْمُحَرَّمُ، وَالضَّمِيرُ لِلْقُرْآنِ، وَالْمُرَادُ فَرْدًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: مَنِ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ مُطْلَقًا وَخُصَّ الْقُرْآنُ لِجَلَالَتِهِ، قُلْتُ: أَوْ لِكَوْنِهِ قَطْعِيًّا، أَوْ لِأَنَّ غَيْرَهُ بِهِ يَعْرِفُ دَلِيلًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ) .

2204 - وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلْكِيَّةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُمَلَّكٍ أَنَّهُ «سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2204 - (وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) بِالتَّصْغِيرِ (عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَاللَّامِ (أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا هِيَ) أُمُّ سَلَمَةَ (تَنْعَتُ) ، أَيْ: تَصِفُ (قِرَاءَةً مُفَسِّرَةً) ، أَيْ: مُبَيِّنَةً (حَرْفًا حَرْفًا) ، أَيْ: كَانَ يَقْرَأُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ عَدُّ حُرُوفِ مَا يَقْرَأُ، وَالْمُرَادُ حُسْنُ التَّرْتِيلِ وَالتِّلَاوَةِ عَلَى نَعْتِ التَّجْوِيدِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ تَقُولَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ كَيْتَ وَكَيْتَ، وَالثَّانِي أَنْ تَقْرَأَ مُرَتِّلَةً كَقِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً أُرَتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ بِغَيْرِ تَرْتِيلٍ، وَرَوَى أَبُو يَعْلَى: ( «فِي أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ نَثْرَ الدَّقَلِ» ) قَالَ الْجَزَرِيُّ: فِي النَّشْرِ وَأَحْسَنَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فَقَالَ: ثَوَابُ قِرَاءَةِ التَّرْتِيلِ أَجَّلُ قَدْرًا، وَثَوَابُ الْكَثْرَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا، وَلَا شَكَّ أَنَّ اعْتِبَارَ الْكَيْفِيَّةِ أَوْلَى مِنِ اعْتِبَارِ الْكَمِّيَّةِ؛ إِذْ جَوْهَرَةٌ وَاحِدَةٌ تَعْدِلُ الْوَفَاءَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) .

2205 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ( «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ يَقِفُ» ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ اللَّيْثَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2205 - (وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) بِجِيمَيْنِ مُصَغَّرًا (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ مِنَ التَّقْطِيعِ) ، أَيْ: يَقْرَأُ بِالْوَقْفِ عَلَى رُؤُوسِ الْآيَاتِ (يَقُولُ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ يُقَطِّعُ قَالَهُ الطِّيبِيُّ: وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا، أَوِ اسْتِئْنَافًا، أَوْ حَالًا (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ) قِيلَ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَتْ بِسَدِيدَةٍ، بَلْ هَذِهِ لَهْجَةٌ لَا يَرْتَضِيهَا أَهْلُ الْبَلَاغَةِ، وَالْوَقْفُ التَّامُّ عِنْدَ مَالِكٍ يَوْمِ الدِّينِ، وَلِهَذَا اسْتُدْرِكَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَفِيهِ أَنَّ الْوَقْفَ الْمُسْتَحْسَنَ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ: الْحَسَنُ، وَالْكَافِي، وَالتَّامُّ، فَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ عِنْدَ الْقُرَّاءِ الْعِظَامِ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهَا الْجَزَرِيُّ بِقَوْلِهِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست