مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1497
2191 - وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا. ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبَسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2191 - (وَعَنْ قَتَادَةَ) تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ (قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَ) وَفِي نُسْخَةٍ: كَانَتْ (قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، أَيْ عَلَى التَّرْتِيلِ أَوِ الْحَدْرِ (فَقَالَ) ، أَيْ أَنَسٌ (كَانَتْ) ، أَيْ قِرَاءَتُهُ (مَدًّا) ، أَيْ ذَاتُ مَدٍّ، وَفِي نُسْخَةٍ: مَدَّاءُ بِالْمَدِّ فَعْلَاءُ تَأْنِيثُ أَمَدَّ، أَيْ كَثِيرَةُ الْمَدِّ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَمُدُّ مَا كَانَ فِي كَلَامِهِ مِنْ حُرُوفِ الْمَدِّ وَاللِّينِ بِالْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَبِالشَّرْطِ الْمَعْلُومِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْوُقُوفِ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: أَيْ ذَاتُ مَدٍّ، وَفِي الْبُخَارِيِّ: يَمُدُّ مَدًّا، وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ مَدًّا، أَيْ كَانَ يَمُدُّهُ مَدًّا، وَفَى أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: مَدَّاءُ عَلَى وَزْنِ فَعْلَاءُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَوْلٌ عَلَى التَّخْمِينِ، قَالَ الْمُظْهِرُ: وَفُسِّرَتْ بِأَنَّ قِرَاءَتَهُ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَدِّ، قَالَ الطِّيبِيُّ: حُرُوفُ الْمَدِّ ثَلَاثَةٌ، فَإِذَا كَانَ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ يُمَدُّ بِقَدْرِ أَلِفٍ، وَقِيلَ بِقَدْرِ أَلِفَيْنِ إِلَى خَمْسِ أَلِفَاتٍ، وَالْمُرَادُ بِقَدْرِ الْأَلِفِ قَدَرُ صَوْتِكَ إِذَا قُلْتَ يَا أَوْتَارُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا تَشْدِيدٌ يُمَدُّ بِقَدْرِ أَرْبَعِ أَلِفَاتٍ اتِّفَاقًا مِثْلُ دَابَّةٍ، وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا يُمَدُّ بِقَدْرِ أَلِفَيْنِ اتِّفَاقًا نَحْوَ صَادٍ وَيَعْمَلُونَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا غَيْرُ هَذِهِ الْحُرُوفِ لَمْ يُمَدُّ إِلَّا بِقَدْرِ خُرُوجِهَا مِنَ الْفَمِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، أَقُولُ: الْمُعْتَمَدُ هُوَ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ حَرْفُ الْمَدِّ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الْمَدِّ وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ الْمُوجِبَيْنِ لِلزِّيَادَةِ وَهُمَا الْهَمْزُ وَالسُّكُونُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمَدِّ بِقَدْرِ أَلِفٍ اتِّفَاقًا، وَقُدِّرَ بِمِقْدَارِ قَوْلِكَ أَلِفٌ أَوْ كِتَابِكَ أَلِفًا أَوْ عَقْدِ أُصْبُعٍ، وَيُسَمَّى طَبِيعِيًّا وَذَاتِيًّا وَأَصْلِيًّا، وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنَ الزِّيَادَةِ وَيُسَمَّى فَرَعِيًّا، ثُمَّ إِنْ كَانَ السَّبَبُ هُوَ الْهَمْزُ فَفِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَصْلِ خِلَافٌ كَثِيرٌ بَيْنَ الْقُرَّاءِ فِي مَرَاتِبِ الْمُتَّصِلِ أَوِ الْمُنْفَصِلِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى مُطْلَقِ الْمَدِّ فِي الْمُتَّصِلِ وَخِلَافِ بَعْضِهِمْ فِي الْمُنْفَصِلِ، وَأَقَلُّ الزِّيَادَةِ أَلِفٌ وَنِصْفٌ وَأَكْثَرُهُمْ أَرْبَعٌ، وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ هُوَ السُّكُونُ فَإِنْ كَانَ لَازْمِيًّا سَوَاءٌ كَانَ يَكُونُ مُشَدَّدًا أَوْ مُخَفَّفًا نَحْوَ دَابَّةٍ وَصَادٍ فَكُلُّهُمْ يَقْرَءُونَ عَلَى نَهْجٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَلِفَاتٍ، وَإِنْ كَانَ عَارِضِيًّا نَحْوَ يَعْمَلُونَ فَيَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ وَهُوَ قَدْرُ أَلِفٍ وَالتَّوَسُّطُ وَهُوَ أَلِفَانِ وَالْمَدُّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ طَوِيلٌ يَجُرُّ بَسْطُهَا إِلَى مَلَالَةٍ وَتَثْقِيلٍ (ثُمَّ قَرَأَ) ، أَيْ أَنَسٌ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبَسْمِ اللَّهِ) ، أَيْ فِي أَلِفِ الْجَلَالَةِ مَدًّا أَصْلِيًّا قَدْرَ أَلِفٍ (وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ) ، أَيْ فِي أَلِفِهِ كَذَلِكَ (وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ) ، أَيْ فِي يَائِهِ مَدًّا أَصْلِيًّا أَوْ عَارِضِيًّا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي نَحْوِهِ حَالَةَ الْوَقْفِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الطُّولُ وَالتَّوَسُّطُ وَالْقَصْرُ مَعَ الْإِسْكَانِ، وَوَجْهٌ آخَرُ بِالْقَصْرِ وَالرَّوْمِ، أَيْ هُوَ إِتْيَانُ بَعْضِ الْحَرَكَةِ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
2192 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2192 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ) مَا الْأُولَى نَافِيَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَصْدَرِيَّةٌ، أَيْ مَا اسْتَمَعَ لِشَيْءٍ كَاسْتِمَاعِهِ لِصَوْتِ نَبِيٍّ، أَيِ اسْتِمَاعُ مَحَبَّةٍ وَرَحْمَةٍ لِتَنَزُّهِهِ - تَعَالَى - عَنِ السَّمْعِ بِالْحَاسَّةِ (يَتَغَنَّى) ، أَيْ يُحَسِّنُ صَوْتَهُ (بِالْقُرْآنِ) ، أَيْ بِتِلَاوَتِهِ، وَقِيلَ: مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ أَوِ الْمَقْرُوءِ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْقُرْآنِ مَا يُقْرَأُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَنْكِيرُ نَبِيٍّ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يُقَالُ: أَذِنَ إِذْنًا اسْتَمَعَ، وَالْمُرَادُ هُنَا تَقْرِيبُهُ وَإِجْزَالُ ثَوَابِهِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّغَنِّي تَحْسِينُ الصَّوْتِ تَرْقِيقُهُ وَتَحْزِينُهُ كَمَا قَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ: مَعْنَاهُ الِاسْتِغْنَاءُ بِهِ عَنِ النَّاسِ، وَقِيلَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْكُتُبِ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: يَتَغَنَّى بِهِ يَجْهَرُ بِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، وَالْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِغْنَاءِ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ اهـ وَقَدْ أَخْطَأَ فِي التَّخْطِئَةِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ إِذْ فِي النِّهَايَةِ رَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا، أَيِ اسْتِغْنَاءً بِهَا عَنِ الطَّلَبِ مِنَ النَّاسِ، وَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، أَيْ مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: أَرَادَ مَنْ لَمْ يَجْهَرْ بِهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَحْسِينُ الْقِرَاءَةِ وَتَرْقِيقُهَا، وَفِي الْقَامُوسِ: تَغَنَّيْتُ اسْتَغْنَيْتُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ لُغَةً، أَيْ لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهِ بِاللُّغَةِ بَلْ لَهُ لُغَةٌ مَخْصُوصَةٌ اهـ وَهُوَ مِمَّا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، ثُمَّ أَغْرَبَ وَقَالَ: وَلَوْ كَانَ مَعْنًى يَتَغَنَّى يَسْتَغْنِي لَقَالَ يَتَغَانَى، فَزَعَمَ عِيَاضُ أَنَّ يَتَغَنَّى وَيَتَغَانَى بِمَعْنَى يَسْتَغْنِي غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ يَتَغَنَّى مِنْ مَادَّةٍ مُغَايِرَةٍ لِمَادَّةِ يَتَغَانَى صِنَاعَةً وَمَعْنًى اهـ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِالْمَادَّةِ لُغَةً وَصِنَاعَةً وَلَفْظًا وَمَعْنًى، فَإِنَّ مِنَ الْوَاضِحَاتِ أَنَّ مَادَّةَ يَتَقَطَّعُ وَيَتَقَاطَعُ وَاحِدَةٌ وَالِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا هُوَ بِالْبَابِ كَمَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أُولِي الْأَلْبَابِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1497
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir