مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1465
يَكُونَ لِإِلْصَاقِ الْقِرَاءَةِ بِهِ وَأَرَادَ بِالْحَرْفِ الطَّرَفَ مِنْهَا فَإِنَّ حَرْفَ الشَّيْءِ طَرَفُهُ وَكَنَّى بِهِ عَنْ جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَقَوْلُهُ (إِلَّا أُعْطِيتَهُ) حَالٌ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُقَدَّرٌ، أَيْ مُسْتَعِينًا بِهِمَا عَلَى قَضَاءِ مَا يَسِخُ مِنَ الْحَوَائِجِ إِلَّا أُعْطِيتَهُ، أَيْ أُعْطِيتَ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْجُمْلَةُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِهِ " {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] " كَقَوْلِهِ " {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} [البقرة: 285] " وَنَظَائِرُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا هُوَ حَمْدٌ وَثَنَاءٌ أُعْطِيتَ ثَوَابَهُ، قَالَ مِيرَكُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْحَرْفِ حَرْفُ التَّهَجِّي وَمَعْنَى قَوْلِهِ أُعْطِيتَهُ حِينَئِذٍ أُعْطِيتَ مَا تَسْأَلُ مِنْ حَوَائِجِكَ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُسْتَنَدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حِكَايَةِ ذَلِكَ التَّوْقِيفِ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَحَذْفُهُ الْإِسْنَادَ لِوُضُوحِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ اللَّهَ كَشَفَ الْحَالَ وَتَمَثَّلَ لَهُ جِبْرِيلُ حَتَّى رَآهُ وَرَفَعَ الرَّأْسَ فَرَأَى الْمَلَكَ النَّازِلَ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا تَمَثَّلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَمِعَ ذَلِكَ النَّقِيضَ وَالْقَوْلَ اهـ وَلَا يَخْفَى بَعْدُ الثَّانِي.
2125 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «الْآيَتَانِ مِنْ آخَرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2125 - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) ، أَيِ الْأَنْصَارِيِّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْآيَتَانِ) أَيِ الْكَائِنَتَانِ (مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ) ، أَيْ آمَنَ الرَّسُولُ إِلَى آخِرِهِ (مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ) ، أَيْ دَفَعَتَا عَنْهُ الشِّرْكَ وَالْمَكْرُوهَ وَهُوَ مِنْ كَفَى يَكْفِي إِذَا دَفَعَ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا وَأَغْنَاهُ، وَقِيلَ: كَفَتَاهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ أَوْ كَفَتَاهُ عَنْ سَائِرِ الْأَوْرَادِ أَوْ أَرَادَ أَنَّهُمَا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُنَاسِبُ لِنَظْمِهِمَا أَنَّهُمَا كَفَتَاهُ عَنْ تَجْدِيدِ الْإِيمَانِ وَبَسَطَ فِي تَوْجِيهِهِ لِأَنَّهُ مَعَ خَفَاءِ ظُهُورِهِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ قَطْعًا، فَإِنَّ بِهِمَا يَحْصُلُ تَجْدِيدُ الْإِيمَانِ لَا أَنَّهُمَا تَكْفِيَانِ عَنْهُ، فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ زَلَلٍ إِذِ التَّحْقِيقُ أَنَّهُ أَرَادَ التَّجْدِيدَ عَلَى اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الِارْتِدَادِ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ اصْطِلَاحَ الصُّوفِيَّةِ فَمُرَادُهُمْ بِالتَّجْدِيدِ جَعْلُهُ مُجَدَّدًا وَمُؤَكَّدًا وَمُؤَبَّدًا بِاسْتِحْضَارِ مَعْنَى التَّوْحِيدِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَلَمْحَةٍ وَرَفْعِ الْغَفْلَةِ فِي كُلِّ طَرْفَةٍ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْفَارِضِ:
وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ إِرَادَةٌ ... عَلَى خَاطِرِي سَهْوًا حَكَمْتَ بِرِدَّتِي
وَأَخَذَ السَّادَةُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا} [النساء: 136] أَيْ دُومُوا عَلَى الْإِيمَانِ، وَمِنْ «قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: " أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.
2126 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مَنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2126 - (وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ) ، أَيْ حُفِظَ (مِنَ الدَّجَّالِ) ، أَيْ مِنْ شَرِّهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: كَمَا أَنَّ أُولَئِكَ الْفِتْيَةَ عُصِمُوا مِنْ ذَلِكَ الْجَبَّارِ كَذَلِكَ يَعْصِمُ اللَّهُ الْقَارِئَ مِنَ الْجَبَّارِينَ، وَقِيلَ: سَبَبُ ذَلِكَ مَا فِيهَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْآيَاتِ، فَمَنْ تَدَبَّرَهَا لَا يُفْتَتَنُ بِالدَّجَّالِ، وَلَا مَنْعَ مِنَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ بِالْخُصُوصِ، وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ وَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَيَدَّعِي الْأُلُوهِيَّةَ لِخَوَارِقَ تَظْهَرُ عَلَى يَدَيْهِ كَقَوْلِهِ لِلسَّمَاءِ أَمْطِرِي فَتُمْطِرُ لِوَقْتِهَا وَلِلْأَرْضِ انْبِتِي فَتُنْبِتُ لِوَقْتِهَا زِيَادَةً فِي الْفِتْنَةِ، وَلِذَلِكَ لَمْ تُوجَدْ فِتْنَةٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَعْظَمُ مِنْ فِتْنَتِهِ، وَمَا أَرْسَلَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا حَذَّرَهُ قَوْمَهُ، وَكَانَ السَّلَفُ يُعَلِّمُونَ حَدِيثَهُ الْأَوْلَادَ فِي الْمَكَاتِبِ، أَوْ لِلْجِنْسِ فَإِنَّ الدَّجَّالَ مَنْ يَكْثُرُ مِنْهُ الْكَذِبُ وَالتَّلْبِيسُ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ» ، أَيْ مُمَوِّهُونَ، وَفِي حَدِيثٍ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالًا» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيَ كَمَا سَيَأْتِي: «مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» ، قِيلَ: وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَبَيْنَ الْعَشْرِ أَنَّ حَدِيثَ الْعَشْرِ مُتَأَخِّرٌ وَمَنْ عَمِلَ بِالْعَشْرِ فَقَدْ عَمِلَ بِالثَّلَاثِ، وَقِيلَ: حَدِيثُ الثَّلَاثِ مُتَأَخِّرٌ وَمَنْ عُصِمَ بِثَلَاثٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْعَشْرِ وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى أَحْكَامِ النَّسْخِ، قَالَ مِيرَكُ: بِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ لَا يُحْكَمُ بِالنَّسْخِ، وَأَنَا أَقُولُ: النَّسْخُ لَا يَدْخُلُ فِي الْأَخْبَارِ، وَقِيلَ: حَدِيثُ الْعَشْرِ فِي الْحِفْظِ وَالثَّلَاثِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَمَنْ حَفِظَ الْعَشْرَ وَقَرَأَ الثَّلَاثَ كُفِىَ وَعُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَقِيلَ: مَنْ حَفِظَ الْعَشْرَ عُصِمَ مَنْ لَقْيِهِ وَمَنْ قَرَأَ الثَّلَاثَ عُصِمَ مِنْ فِتْنَتِهِ إِنْ لَمْ يَلْقَهُ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ مِنَ الْحِفْظِ الْقِرَاءَةُ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ وَالْمُرَادُ مِنَ الْعِصْمَةِ الْحِفْظُ مِنْ آفَاتِ الدَّجَّالِ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1465
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir