مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1448
جِبْرِيلَ كَانَ يَقْرَأُ أَوَّلًا بَعْضًا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُعِيدُهُ بِعَيْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتِيَاطًا لِلْحِفْظِ، وَاعْتِمَادًا لِلضَّبْطِ، وَثَانِيهُمَا أَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْرَأُ عَشْرًا مَثَلًا وَالْآخَرُ كَذَلِكَ، وَهُوَ الْمُدَارَسَةُ الْمُتَعَارَفَةُ بَيْنَ الْقُرَّاءِ، وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي النِّهَايَةِ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ، أَيْ يُدَارِسُهُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْمُقَابَلَةِ وَمِنْهُ عَارَضْتُ الْكِتَابَ بِالْكِتَابِ، أَيْ قَابَلْتُهُ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (وَكَانَ) ، أَيْ غَالِبًا (يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا) ، أَيْ مِنْ آخِرِ رَمَضَانَ (فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِهِمَا عَلَى التَّثْنِيَةِ (فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ) ، أَيْ تُوُفِّيَ فِيهِ، وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّضْعِيفِ فِي الْعَامِ الْآخِرِ مِنَ الْعَرْضِ وَالِاعْتِكَافِ إِعْلَامُهُ بِقُرْبِ وَفَاتِهِ، وَتَنْبِيهٌ لِأُمَّتِهِ أَنْ يَتَأَكَّدَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ فِي أَوَاخِرِ حَيَاتِهِ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى غَايَةٍ مِنَ الِاسْتِعْدَادِ لِلِقَائِهِ تَعَالَى، وَالْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَقَعَ كُلُّ خَتْمٍ فِي عَشْرٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَدْ جَعَلَ الْمُؤَلِّفُ هَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا حَدِيثَانِ، الْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ قَالَهُ الْجَزَرِيُّ.
2100 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأَسَهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ،» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2100 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى) ، أَيْ قَرَّبَ (إِلَيَّ رَأْسَهُ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ أَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى حُجْرَتِي (وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ) حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ (فَأُرَجِّلُهُ) التَّرْجِيلُ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمُشْطِ فِي الرَّأْسِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ أَجْزَائِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ، وَعَلَى أَنَّ التَّرْجِيلَ مُبَاحٌ لِلْمُعْتَكِفِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَإِنْ غَسَلَهُ فِي إِنَاءٍ فِي الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ لَا يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ لَا بَأْسَ بِهِ (وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ) ، أَيْ بَيْتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ (إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) ، أَيْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقِيسْ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِمَّا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ، كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ، أَقُولُ: هَذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ، إِذْ يُتَصَوَّرُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي الْمَسْجِدِ بِخِلَافِهِمَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَدَفْعِ الْأَخْبَثَيْنِ اهـ وَهُوَ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْوَاقِعِ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافُ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ ابْنُ الْخَطَّابِيِّ: دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ مَمْنُوعٌ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَّا لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ، وَعَلَى مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فِيهِ فَقَطْ لَا يَحْنَثُ، وَعَلَى أَنَّ بَدَنَ الْحَائِضِ طَاهِرٌ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَلَعَلَّهُ وَرَدَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ حَائِضًا، وَمَعَ هَذَا لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ، نَعَمْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُنَاوِلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخُمْرَةُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخُمْرَةُ شَيْءٌ مَنْسُوجٌ يُعْمَلُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ، وَتُزْمَلُ بِالْخُيُوطِ، وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَظُمَ كَفَى الرَّجُلَ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ، فَهُوَ حَصِيرٌ، وَفِي الْحَدِيثِ: أَتَيْتُ بِخُمْرَةٍ، أَيْ سُتْرَةٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: رَوَاهُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ عَنْهَا.
2101 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2101 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) ، أَيْ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْعَرَبُ قَبْلَ بِعْثَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا مَا قَبْلَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ نَذْرَ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ لِشِدَّةِ شَوْكَةِ قُرَيْشٍ وَمَنْعِهِمْ مِنْهُ (أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً) ، أَيْ بِيَوْمِهَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ (فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ") وَفِي رِوَايَةٍ: وَصُمْ، وَالْأَمْرُ لِلنَّدْبِ إِنْ كَانَ نَذْرُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ نَذْرَ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ فِي عُمْرِهِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ حَنِثَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا يَخْرُجُ عَنْ نَذْرِهِ بِالِاعْتِكَافِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ اهـ وَفِي الْأَخِيرِ نَظَرٌ، وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ الشُّمُنِّيُّ: أَمَّا اعْتِكَافُ عُمَرَ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: «أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " اعْتَكِفْ وَصُمْ» "، وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا: عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا، فَقَالَ: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ "، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ اللَّيْلَةُ مَعَ يَوْمِهَا، أَوِ الْيَوْمُ مَعَ لَيْلَتِهِ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَدْ وَرَدَتْ بِرِوَايَةِ الثِّقَةِ فَيَجِبُ قَبُولُهَا اهـ مُخْتَصَرًا، وَبِهِ بَطَلَ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ فِي أَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ بِاعْتِكَافِ لَيْلَةٍ أَوْضَحُ تَصْرِيحٍ بِأَنَّهُ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1448
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir