responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1442
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
2091 - «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: " اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعَفُ عَنِّي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
2091 - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ) أَيْ أَخْبَرَنِي (إِنْ عَلِمْتُ) جَوَابُهُ مَحْذُوفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ (أَيُّ لَيْلَةٍ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَالْجُمْلَةُ سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ لَعَلِمْتُ تَعْلِيقًا، قِيلَ: الْقِيَاسُ أَيَّةُ لَيْلَةٍ فَذُكِرَ بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ كَمَا ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَيُّ أَيَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ "، بِاعْتِبَارِ الْكَلَامِ وَاللَّفْظِ (مَا أَقُولُ) مُتَعَلِّقٌ بِأَرَأَيْتَ (فِيهَا) أَيْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: مَا أَقُولُ فِيهَا جَوَابُ الشَّرْطِ، وَكَانَ حَقُّ الْجَوَابِ أَنْ يُؤْتَى بِالْفَاءِ، وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ، أَقُولُ: شَرْطُ صِحَّةِ الْحَدِيثِ الضَّبْطُ وَالْحِفْظُ، فَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى السَّقْطِ وَالْغَلَطِ، وَالْمَدَارُ عَلَى الرِّوَايَةِ لَا عَلَى الْكِتَابَةِ، أَمَا تَرَى نَظِيرَهُ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ: " أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ ". . . الْحَدِيثَ، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا " وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافُوا " نَعَمْ حَذْفُ الْفَاءِ قَلِيلٌ وَالْأَكْثَرُ وَجُودُهَا فِي اللُّغَةِ وَالْكُلُّ جَائِزٌ (قَالَ: قُولِي: " اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ ") أَيْ كَثِيرُ الْعَفْوِ " تُحِبُّ الْعَفْوَ " أَيْ ظُهُورَ هَذِهِ الصِّفَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا: " مَا سَأَلَ اللَّهَ الْعِبَادُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَيُعَافِيَهُمْ " " فَاعْفُ عَنِّي " فَإِنِّي كَثِيرُ التَّقْصِيرِ، وَأَنْتَ أَوْلَى بِالْعَفْوِ الْكَثِيرِ، فَهَذَا دُعَاءٌ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، حَازَ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلِذَا خَلَقْتَ الْمُذْنِبِينَ، أَوْ تُحِبُّ هَذِهِ الصِّفَةَ مِنْ غَيْرِكَ أَيْضًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) .

2092 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «الْتَمِسُوهَا - يَعْنَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2092 - (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " الْتَمِسُوهَا " يَعْنَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ) تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ مِنَ الرَّاوِي " فِي تِسْعٍ " أَيْ تِسْعِ لَيَالٍ " يَبْقَيْنَ " بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْقَافِ وَهِيَ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ " أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ " وَهِيَ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ " أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ " وَهِيَ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ " أَوْ ثَلَاثٍ " أَيْ يَبْقَيْنَ وَهِيَ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ " أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ " مِنْ رَمَضَانَ أَيْ مِنْ سَلْخِ الشَّهْرِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ التِّسْعُ أَوِ السَّلْخُ، رَجَّحْنَا الْأَوَّلَ بِقَرِينَةِ الْأَوْتَارِ، وَقَالَ مِيرَكُ: قِيلَ: فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّامِنَةِ وَالْعِشْرِينَ، (وَآخِرِ لَيْلَةٍ) مَحْمُولٌ عَلَى التَّاسِعَةِ وَالْعِشْرِينَ اهـ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا نَقَصَ الشَّهْرُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

2093 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: " هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُبْعَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2093 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) أَهِيَ فِي كُلِّ السَّنَةِ أَوْ فِي رَمَضَانَ، أَوْ أَهَيِ كُلَّ رَمَضَانَ، أَوْ فِي هَذَا بِخُصُوصِهِ وَيُؤَيِّدُهُ (قَالَ: " هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ ") قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَلْ كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِامْرَأَتِهِ فِي نِصْفِ رَمَضَانَ أَوْ أَقَلِّ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ السَّنَةَ الْمُقْبِلَةَ فَتُطَلَّقُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عُلِّقَ فِيهَا الطَّلَاقُ اهـ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُصَوِّرَ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ، أَوْ يَزِيدُ بَعْدَ قَوْلِهِ (أَوْ أَقَلَّ، قَوْلَهُ: أَوْ أَكْثَرَ) ثُمَّ هَذَا التَّفْرِيعُ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا تَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهُمَامِ: وَلَيْسَ أَصْلُ الْحَدِيثِ نَصًّا فِي الْمَقْصُودِ لِلِاحْتِمَالَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلِلِاخْتِلَافِ فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ، وَوَقْفِهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي كُلِّ رَمَضَانَ مِنَ الْأَعْوَامِ فَتَخْتَصُّ بِهِ فَلَا تَتَعَدَّى إِلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، وَثَانِيهُمَا أَنَّهَا وَاقِعَةٌ فِي كُلِّ أَيَّامِ رَمَضَانَ فَلَا تَخْتَصُّ بِالْبَعْضِ الَّذِي هُوَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ، لِأَنَّ الْبَعْضَ فِي مُقَابَلَةِ الْكُلِّ فَلَا يُنَافِي وُقُوعَهَا فِي سَائِرِ الْأَشْهُرِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ، وَيَتَفَرَّعَ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي مَا إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدُخُولِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا دُوَنَهَا إِلَى السَّلْخِ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي عُلِّقَ الطَّلَاقُ فِيهِ بِخِلَافِ غُرَّةِ اللَّيْلَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي السَّلْخِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ مَرْفُوعًا (وَقَالَ) أَيْ أَبُو دَاوُدَ (رَوَاهُ سُفْيَانُ) أَيِ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَوِ الثَّوْرِيُّ (وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست