responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1429
2072 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2072 - (وَعَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ) أَيْ نَمَاءٌ يُعْطَى بَعْضُهُ أَوْ طَهَارَةٌ يُطَهَّرُ بِهِ " «وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ» " فَإِنَّهُ يُذَابُ بَعْضُ الْبَدَنِ مِنْهُ وَيُنْقَصُ وَتُطَهَّرُ الذُّنُوبُ بِهِ، وَتُمَحَّصُ، فَالزَّكَاةُ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ، وَالصَّوْمُ طَاعَةٌ بَدَنِيَّةٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ صَدَقَةُ الْجَسَدِ مَا يُخَلِّصُهُ مِنَ النَّارِ بِجُنَّةِ الصَّوْمِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .

2073 - وَعَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَقَالَ: " إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا ذَا هَاجِرَيْنِ، يَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2073 - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ) مُحْتَمَلُ إِعْرَابِهِ هُنَا أَنْ يَكُونَ بِالْحَرْفِ أَوِ الْحَرَكَةِ (وَالْخَمِيسَ) بِالنَّصْبِ، وَقِيلَ بِالْجَرِّ، وَاللَّامُ بَدَلٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَى يَوْمِ الْخَمِيسِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الِاثْنَيْنِ (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ) أَيْ كَثِيرًا (الِاثْنَيْنِ) بِكَسْرِ النُّونِ وَبِفَتْحٍ (وَالْخَمِيسِ) بِالنَّصْبِ، وَقِيلَ بِالْجَرِّ، وَأَرَادَ يَوْمَيْهِمَا، يَعْنِي فَمَا الْحِكْمَةُ فِيهِمَا (فَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ) بِالنَّصْبِ وَالْجَرِّ (يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ) أَيْ صَائِمٍ فِيهِمَا (إِلَّا ذَا) ذَا مَزِيدَةٌ (هَاجِرَيْنِ) بِالتَّثْنِيَةِ أَيْ قَاطِعَيْنِ أَيْ وَلَوْ كَانَا صَائِمَيْنِ (يَقُولُ) أَيِ اللَّهُ لِلْمَلِكَ الْمُوَكَّلِ عَلَى مَحْوِ السَّيِّئَةِ عِنْدَ ظُهُورِ آثَارِ الْمَغْفِرَةِ (دَعْهُمَا) أَيِ اتْرُكْهُمَا (حَتَّى يَصْطَلِحَا) أَيْ إِلَى أَنْ يَقَعَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا فَحِينَئِذٍ يُغْفَرُ لَهُمَا، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِفَتْحِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا، وَلَا بُدَّ هَاهُنَا مِنْ تَقْدِيرِ مُخَاطَبٍ يَقُولُ اتْرُكُوا أَوِ انْظُرُوا أَوْ دَعْهُمَا، كَأَنَّهُ - تَعَالَى - لَمَّا غَفَرَ لِلنَّاسِ سِوَاهُمَا قِيلَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمَا أَيْضًا، فَأَجَابَ أَوِ انْظُرُوا أَوِ اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا اهـ. وَمَا اخْتَرْنَاهُ أَظْهَرُ، فَتَأَمَّلْ وَتَدَبَّرْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ) .

2074 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بَعَّدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي (شُعَبِ الْإِيمَانِ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ (قَيْسٍ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2074 - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ) نُصِبَ عَلَى الْعِلَّةِ، وَفِي نُسْخَةٍ: ابْتِغَاءً لِوَجْهِ اللَّهِ، وَفِي نُسْخَةٍ: لِابْتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ أَيْ ذَاتِهِ وَطَلَبِ قُرْبِهِ أَوْ جِهَتِهِ الَّتِي رَضِيَ بِهَا مِنَ الرَّجَاءِ بِهِ أَوْ مِنْ خَوْفِ عِقَابِهِ، وَلِذَا يُفَسَّرُ عِنْدَ حَلِّ مُشْكِلَاتِهِ بِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ (بَعَّدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ) أَيْ بُعْدًا مِثْلَ بُعْدِ غُرَابٍ (طَائِرٍ وَهُوَ فَرْخٌ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ صَغِيرٌ (حَتَّى مَاتَ هَرِمًا) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ كَبِيرًا، قَالَ الطِّيبِيُّ: (طَائِرٍ) صِفَةُ (غُرَابٍ) ، (وَهُوَ فَرْخٌ) حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي طَائِرٍ، وَحَتَّى مَاتَ غَايَةُ الطَّيَرَانِ وَهَرِمًا حَالٌ مِنْ فَاعِلِ مَاتَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ فَرْخٌ، وَقِيلَ: يُضْرَبُ الْغُرَابُ مَثَلًا فِي طُولِ الْعُمْرِ، شَبَّهَ بُعْدَ الصَّائِمِ عَنِ النَّارِ بِبُعْدِ غُرَابٍ طَارَ مِنْ أَوَّلِ عُمْرِهِ إِلَى آخِرِهِ اهـ. قِيلَ: يَعِيشُ الْغُرَابُ أَلْفَ عَامٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ) : كَذَا فِي نُسَخِ الْمِشْكَاةِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ فِي الصَّحَابَةِ، وَكَتَبَ مِيرَكُ فِي الْهَامِشِ بَدَلَ قَيْسٍ قَيْصَرَ بِفَتْحِ الرَّاءِ حِبْرًا، وَبِالتَّنْوِينِ حُمْرَةً وَفَوْقَهُ (ظ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ الظَّاهِرُ، وَفِي الْمَعْنَى (قَيْصَرَ) بِمَفْتُوحَةٍ وَسُكُونِ يَاءٍ وَفَتْحِ مُهْمَلَةٍ، وَتَرْكِ صَرْفٍ قَالَهُ مِيرَكُ. وَرَوَاهُ الْبَرَّازُ، وَفَى سَنَدِهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَلَامَةَ بْنِ قَيْصَرَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فَسَمَّاهُ سَلَامَةَ بِزِيَادَةِ أَلْفٍ كَذَا قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست