responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1417
فَكَانَ وَجْهُ التَّخْصِيصِ الْمُبَادَرَةَ إِلَى تَحْصِيلِ هَذَا الْأَمْرِ، وَالْمُسَارَعَةَ إِلَى مَحْصُولِ هَذَا الْأَمْرِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذكَرْنَاهُ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ هَذَا لَا يُشَكُّ فِي صِحَّتِهِ، وَيَلْتَفِتُ إِلَى كَوْنِ التِّرْمِذِيِّ جَعَلَهُ حَسَنًا، وَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَقَوْلُهُ فِي سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ رَاوِيهِ فَقَدْ جَمَعَ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ الدِّمْيَاطِيُّ طُرُقَهُ وَأَسْنَدَهُ عَنْ قَرِيبِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا رَوَوْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ أَكْثَرُهُمْ ثِقَاتٌ حُفَّاظٌ، وَتَابَعَ سَعْدًا فِي رِوَايَتِهِ أَخَوَاهُ عَبَدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى وَصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَغَيْرُهُمْ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرٌ وَثَوْبَانُ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - اهـ قَالَ مِيرَكُ: أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُمَا حَسَنٌ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: أَحَدُ طُرُقِهِ عِنْدَ الْبَزَّارِ صَحِيحٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ، وَلَفْظُهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ كَصِيَامِ السَّنَةِ» {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] وَأَمَّا لَفْظُ الْبَقِيَّةِ فَقَرِيبٌ مِنْهُ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا.

2048 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2048 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ نَهْيَ تَحْرِيمٍ (عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ) وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ (وَالنَّحْرِ) أَرَادَ بِهِ الْجِنْسَ أَيْ أَيَّامَ النَّحْرِ، وَفِيهِ تَغْلِيبٌ لِأَنَّ صِيَامَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَيْضًا حَرَامٌ، وَبَيَانُهُ أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةٌ، وَالْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الْعَاشِرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ نَحْرٌ فَقَطْ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ نَحْرٌ وَتَشْرِيقٌ، وَيَوْمٌ بَعْدَهُمَا تَشْرِيقٌ فَقَطْ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: اتَّفَقُوا عَلَى حُرْمَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَرْوِيٌّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَالَّذِي يَتْلُوهُ مَرْوِيٌّ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ اهـ وَسَبَبُهُ أَنَّ الرَّاوِيَ لِلْمَرْوِيَّيْنِ وَاحِدٌ، وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ لَكِنْ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ السَّمَاعِ، قَالَ: وَلَعَلَّ الْعُدُولَ عَنْ قَوْلِهِ نَهَى عَنْ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ إِلَى ذِكْرِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّ عِلَّةَ الْحُرْمَةِ هِيَ الْوَصْفُ بِكَوْنِهِ يَوْمَ فِطْرٍ وَيَوْمَ نَحْرٍ وَالصَّوْمُ يُنَافِيهِمَا اهـ وَفِيهِ أَنَّ الْعِيدَ أَيْضًا لَيْسَ يَبْعُدُ أَنْ يُفِيدَ ; فَإِنَّ الصَّوْمَ فِيهِ كَأَنَّهُ إِعْرَاضٌ عَنْ ضِيَافَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - لِخَلْقِهِ، وَفِيهِ أَيْضًا مُحَافَظَةٌ عَلَى انْتِهَاءِ رَمَضَانَ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ وُجُوبِ الزِّيَادَةِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الْعِيدِ لَا يَجُوزُ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى حُرْمَتِهِ لِغَيْرِهِ اهـ وَلَا فَرْقَ فِي ظَاهِرِ الْحَدِيثِ بَيْنَ الْمُتَمَتِّعِ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ الْمُتَمَتِّعِ عِنْدَنَا إِلَّا قَبْلَ الْعِيدِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ الْمَذْكُورُ فَمُعْتَمَدُ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ كَذَلِكَ، فَيَحْرُمُ صَوْمُهُ وَلَا يَصِحُّ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ إِنَّهُ يَصِحُّ، وَاخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَتْبَاعِهِ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ اهـ وَفِيهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَكَانَ مَذْهَبَهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ الْمَشْهُورِ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَعِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ وَعَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ آخَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

2049 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطَرِ وَالْأَضْحَى» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2049 - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا صَوْمَ " أَيْ جَائِزٌ " فِي يَوْمَيْنِ ") أَيْ وَقْتَيْنِ أَوْ نَوْعَيْنِ مِنَ الْأَيَّامِ أَوْ عِيدَيْنِ " الْفِطْرِ " بَدَلٌ وَهُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ " وَالْأَضْحَى " وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست