responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1404
- {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157] وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الشَّارِحِينَ، أَيْ: لِلْهِدَايَةِ مَنْ يَحْكِي خِلَافًا بَيْنَ الْمَشَايِخِ فِي أَنَّ الْقَصْرَ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ أَوْ رُخْصَةٌ، وَيُنْقَلُ اخْتِلَافُ عِبَارَاتِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّ مَنْ قَالَ: رُخْصَةٌ، عَنَى رُخْصَةَ الْإِسْقَاطِ وَهُوَ الْعَزِيمَةُ، وَتَسْمِيَتُهَا رُخْصَةً مَجَازٌ، وَهَذَا بَحْثٌ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ اهـ وَقَدْ تَقَدَّمَ دَلِيلُ مَذْهَبِنَا الصَّرِيحِ فِي الْمَقْصُودِ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ» ، فَمَعْنَى وَضَعَ أَيْ رَفَعَ ابْتِدَاءً عَنِ الْمُسَافِرِ (شَطْرَ الصَّلَاةِ) أَيْ نِصْفَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَلَا قَضَاءَ (وَالصَّوْمَ) بِالنَّصْبِ أَيْ وُجُوبَهُ (عَنِ الْمُسَافِرِ) لَكِنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا أَقَامَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَإِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ الْمُسَافِرِ بَعْدَ الصَّوْمِ لِيَصِحَّ عَطْفُ عَنِ الْمُرْضِعِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ شَطْرَ الصَّلَاةِ لَيْسَ مَوْضُوعًا عَنِ الْمُرْضِعِ (وَعَنِ الْمُرْضِعِ) وَلَمْ تَدْخُلْهُ التَّاءُ لِلِاخْتِصَاصِ مِثْلُ حَائِضٍ (وَالْحُبْلَى) لَكِنْ يَقْضِيَانِ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ عَلَى الْحَامِلِ دُونَ الْمُرْضِعِ، كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا قَضَتَا وَلَا فِدْيَةَ، وَإِنْ خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ فَعَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ أَيْضًا كَمَا فِي الْكَفَّارَاتِ اهـ وَلَنَا أَنَّ الْفِدْيَةَ ثَبَتَتْ فِي الشَّيْخِ الْفَانِي عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَدْ يَجْمَعُ نَظْمُ الْكَلَامِ أَشْيَاءَ ذَاتَ عَدَدٍ مَسُوقَةً فِي الذِّكْرِ مُتَفَرِّقَةً فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) وَصَحَّحَهُ وَغَيْرُهُ (وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) وَكَذَا أَحْمَدُ.

2026 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبْعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2026 - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ) بِفَتْحِ الْمُشَدَّدَةِ وَيُكْسَرُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَفْتَحُونَهَا، قُلْتُ: قَوْلُ الْمُحَدِّثِينَ أَقْوَى مِنَ اللُّغَوِيِّينَ وَأَحْرَى كَمَا لَا يَخْفَى (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَرْكُوبٌ كُلُّ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ إِبِلٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَفَعُولٌ يَدْخُلُهُ الْهَاءُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيْ مِنْ كَانَ لَهُ دَابَّةٌ (تَأْوِي) أَوْ تَأْوِيهِ فَإِنَّ أَوَى لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ أَوَى بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ فَغَيْرُ صَحِيحٍ مُخَالِفٌ لِلطِّيبِيِّ، حَيْثُ يُقَالُ: وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ فِي الْمُتَعَدِّي بِالْمَدِّ، وَفِي الْحَدِيثِ يَجُوزُ الْوَجْهَانِ، وَالْمَعْنَى: تُؤَدِّي صَاحِبَهَا أَوْ تَأَوِي بِصَاحِبِهَا (إِلَى شِبْعٍ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ مَا أَشْبَعَكَ وَبِفَتْحِ الْبَاءِ الْمَصْدَرُ، وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ حَالُ شِبَعٍ وَرَفَاهِيَةٍ أَوْ إِلَى مَقَامٍ يَقْدِرُ عَلَى الشِّبَعِ فِيهِ وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي سَفَرِهِ وَعْثَاءٌ وَمَشَقَّةٌ وَعَنَاءٌ، وَأَمَّا مَا زَادَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَسْكَنٌ يَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، فَغَيْرُ مَفْهُومٍ مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّرْطِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الشَّرْعِ (فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ) أَيْ رَمَضَانَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْأَمْرُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَثِّ عَلَى الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلِ لِلنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا، وَقَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي مَنْ كَانَ رَاكِبًا وَسَفَرُهُ قَصِيرٌ بِحَيْثُ يَبْلُغُ إِلَى الْمَنْزِلِ فِي يَوْمِهِ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ، وَقَالَ دَاوُدُ: يَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ أَيَّ قَدْرٍ كَانَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ: وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ الْأَزْدِيُّ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَلَا يُعَدُّ هَذَا الْحَدِيثُ شَيْئًا، وَقَالَ الْعَقَبِيُّ: لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا بِهِ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الصَّحِيحِ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ: ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَا بَأْسَ بِهِ اهـ وَصَحَّ الْحَدِيثُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا طَرِيقٌ وَاحِدٌ، فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ، وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ جَوَازَ الْفِطْرِ فِي قَصِيرِ السَّفَرِ كَطَوِيلِهِ اهـ وَالْأَوْلَى رَدُّهُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ
2027 - عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
2027 - (وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَادٍ بِالْحِجَازِ مُنْتَهَاهُ قَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ، سُمِّيَ ذَلِكَ الْمُنْتَهَى كُرَاعًا لِأَنَّهُ يُشْبِهُ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست