مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1399
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
2015 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الرَّاوِي يَضْعُفُ فِي الْحَدِيثِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
2015 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) أَيِ: الْخُدْرِيِّ كَمَا فِي نُسْخَةٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ثَلَاثٌ ") أَيْ: خِصَالٌ " لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ " بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيِ: الِاحْتِجَامُ، وَقَدْ عَلِمْتَ الْخِلَافَ فِيمَا سَبَقَ مِنَ الْكَلَامِ " وَالْقَيْءُ " أَيْ: إِذَا غَلَبَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ " وَالِاحْتِلَامُ " أَيْ: وَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَنَامَ وَرَأَى الْمَنِيَّ فِي أَيَّامِ الصِّيَامِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ لَكِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ لَا يَضُرُّهُ بِالْإِجْمَاعِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الرَّاوِي يَضْعُفُ فِي الْحَدِيثِ) قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّهُ أَصَحُّ اهـ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ» " قَالَ: وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِهَا إِسْنَادًا وَأَصَحِّهَا، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ، فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَجِبُ أَنْ يَرْتَقِيَ إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ، وَضَعْفُ رُوَاتِهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْحِفْظِ لَا الْعَدَالَةِ، فَالتَّظَافُرُ دَلِيلُ الْجَادَّةِ فِي خُصُوصِهِ.
2016 - وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2016 - (وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ ثَابِتُ بْنُ أَسْلَمَ تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ مِنْ أَعْلَامِ الْبَصْرَةِ، صَحِبَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً (قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُمْ) وَلَفْظُ ابْنِ الْهُمَامِ: أَكُنْتُمْ ( «تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا» ) أَيْ: مَا كُنَّا نَكْرَهُهَا (إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ) أَيْ: لِلْمَحْجُومِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَهُوَ مَوْقُوفٌ لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ كَمَا هُوَ فِي الْأُصُولِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ ظَاهِرَةٌ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ سَنَدٍ فَيَكُونُ حُجَّةً لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2017 - وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2017 - (وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ) أَيِ: الِاحْتِجَامَ احْتِيَاطًا أَوْ خَوْفًا مِنَ الضَّعْفِ (فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ) قَالَ مِيرَكُ: حَقُّ الْإِيرَادُ عَلَى مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَقُولَ أَوَّلًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ إِلَخْ، ثُمَّ يَقُولُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا.
2018 - وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيرُ أَنْ يَزْدَرِدَ رِيقَهُ، وَمَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلَا يَمْضُغُ الْعِلْكَ فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2018 - (وَعَنْ عَطَاءٍ) تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ (قَالَ: إِنْ مَضْمَضَ) أَيِ: الصَّائِمُ (ثُمَّ أَفْرَغَ) أَيْ: صَبَّ (مَا فِي فِيهِ) أَيْ: جَمِيعَ مَا فِي فِيهِ (مِنَ الْمَاءِ) بَيَانٌ لِمَا الْمَوْصُولَةِ (لَا يَضِيرُهُ) أَيْ: لَا يَضُرُّ صَوْمَهُ مِنْ ضَارٍّ، لُغَةٌ بِمَعْنَى ضَرَّ (أَنْ يَزْدَرِدَ رِيقَهُ) أَيْ يَبْتَلِعُهُ (وَمَا بَقِيَ فِي فِيهِ) أَيْ فَمِهِ عَطِفَ عَلَى رِيقِهِ، وَقِيلَ: مَا نَافِيَةٌ، وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَظُنُّ أَنَّهُ سَقَطَتْ كَلِمَةُ ذَا عَنِ النَّاسِخِ، وَكَانَ أَصْلُهُ: وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَكَذَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْكِرْمَانِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ هَذَا التَّعْلِيقَ: وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّائِمُ يَتَمَضْمَضُ ثُمَّ يَزْدَرِدُ رِيقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ؟ وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اهـ. فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ، ذَكَرَهُ مِيرَكُ، وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الْهُمَامِ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمُ إِنْ دَخَلَ غُبَارٌ أَوْ دُخَانٌ أَوْ ذُبَابٌ حَلْقَهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنِ الْبَلَلِ الْبَاقِي فِي الْمَضْمَضَةِ (وَلَا يَمْضُغُ الْعِلْكَ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الَّذِي يُمْضَغُ بِفَتْحِ الضَّادِ وَضَمِّهَا عِنْدَ ابْنِ سِيدَهْ، وَلَا نَافِيَةٌ أَوْ نَاهِيَةٌ، فِي الْقَامُوسِ مَضَغَهُ كَمَنَعَهُ: لَاكَهُ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1399
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir