responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1382
ذِكْرِهِ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْقَيْدَ الثَّانِيَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا كَانَ يَتِمُّ كَلَامُهُمْ لَوْ كَانَ غَرَبَتْ مُقَدَّمًا فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ إِلَى مَا حَقَّقَهُ الطِّيبِيُّ " فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ " أَيْ صَارَ مُفْطِرًا حُكْمًا، وَإِنْ لَمْ يُفْطِرْ حِسًّا، كَذَا فِي الرِّوَايَةِ وَشَرْحِ السُّنَّةِ، بِدَلِيلِ الِاحْتِيَاجِ إِلَى نِيَّةِ الصَّوْمِ لِلْغَدِ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَيَشْرَبْ، وَقِيلَ: دَخَلَ فِي وَقْتِ الْإِفْطَارِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْمُوَاصِلِ أَيْ لَيْسَ لِلْمُوَاصِلِ فَضْلٌ عَلَى الْآكِلِ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَا يَقْبَلُ الصَّوْمَ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْإِخْبَارِ عَلَى الْإِنْشَاءِ إِظْهَارًا لِلْحِرْصِ عَلَى وُقُوعِ الْمَأْمُورِ بِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ فَلْيُفْطِرِ الصَّائِمُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيْرِيَّةَ مَنُوطَةٌ بِتَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ فَكَأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ وَحَصَلَ وَهُوَ يُخْبِرُ عَنْهُ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الصف: 10 - 11] أَيْ آمِنُوا وَجَاهِدُوا، وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الصَّوْمَ يَنْقَضِي وَيَتِمُّ بِتَمَامِ الْغُرُوبِ هُوَ مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

1986 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1986 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ ") أَيْ تَتَابُعِ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ، وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنَّهُ يُورِثُ الضَّعْفَ وَالسَّآمَةَ وَالْقُصُورَ عَنْ أَدَاءِ غَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ، فَقِيلَ: النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، وَقِيلَ: لِلتَّنْزِيهِ، قَالَ الْقَاضِي: وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ وَيُؤَيِّدُ الثَّانِي مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاهُمْ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ» ، الْحَدِيثَ، كَمَا فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ، وَقِيلَ: هُوَ صَوْمُ السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْطِرَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّةَ، وَيَرُدُّهُ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ ") بِكَسْرِ الْمِيمِ " إِنِّي " اسْتِئْنَافٌ مُبَيِّنٌ لِنَفْيِ الْمُسَاوَاةِ بَعْدَ نَفْيِهَا بِالِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ " أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي " قَالَ الطِّيبِيُّ: إِمَّا خَبَرٌ وَإِمَّا حَالٌ إِنْ كَانَ تَامَّةً " وَيَسْقِينِي " بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَيُضَمُّ، قَالَ الْقَاضِي: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي " الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ - تَعَالَى - يُفِيضُ عَلَيْهِ مَا يَسُدُّ مَسَدَّ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنِ الْإِحْسَاسِ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، وَيُقَوِّيهِ عَلَى الطَّاعَةِ وَيَحْرُسُهُ مِنَ الْخَلَلِ الْمُفْضِي إِلَى ضَعْفِ الْقُوَى وَكَلَالِ الْأَعْضَاءِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الْخَطَّابِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ذُكِرَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الظَّاهِرِ بِأَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - طَعَامًا وَشَرَابًا لَيَالِيَ صِيَامِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ كَرَامَةً لَهُ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَرْجَحُ لِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ فِي قَوْلِهِ " أَيُّكُمْ مِثْلِي " يُفِيدُ التَّوْبِيخَ الْمُؤْذِنَ بِالْبُعْدِ الْبَعِيدِ، وَكَذَلِكَ لَفْظَةُ مِثْلِي، لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَنْ هُوَ عَلَى صِفَتِي وَمَنْزِلَتِي وَقُرْبِي مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى، وَمِنْ ثَمَّةَ أَتْبَعَهُ بِقَوْلِهِ (أَبِيتُ) اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ مِنْ عِنْدِهِ - تَعَالَى - كَرَامَةً لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْفَعُهُ قَوْلُهُ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي "، كَمَا أَنَّهُ يُضْعِفُهُ أَيْضًا قَوْلُهُمْ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ ; فَإِنَّ الْوِصَالَ مَعَ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنَ الْمُحَالِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(الْفَصْلُ الثَّانِي)
1987 - عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» ".
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمَيُّ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزَّيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ الَأَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
1987 - (عَنْ حَفْصَةَ) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ لَمْ يَجْمَعِ ") بِالتَّخْفِيفِ وَيُشَدَّدْ قِيلَ الْإِجْمَاعُ وَالْإِزْمَاعُ وَالْعَزْمُ بِمَعْنًى، وَهُوَ إِحْكَامُ النِّيَّةِ، وَقِيلَ الْإِجْمَاعُ هُوَ الْعَزْمُ التَّامُّ، وَحَقِيقَتُهُ جَمْعُ رَأْيِهِ عَلَيْهِ، أَيْ مِنْ لَمْ يَنْوِ " الصِّيَامَ " وَقَالَ الطِّيبِيُّ: يُقَالُ أَجْمَعَ الْأَمْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ وَأَزْمَعَ عَلَيْهِ وَأَزْمَعَهُ أَيْضًا إِذَا صَمَّمَ عَزْمَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ} [يوسف: 102] أَيْ أَحْكَمُوهُ بِالْعَزِيمَةِ، وَالْمَعْنَى مَنْ لَمْ يُصَمِّمِ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ " قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ " وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ بِلَا نِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُدَ، وَذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلَى جَوَازِ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ، وَخَصَّصُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِينِي فَيَقُولُ: " أَعْنَدَكِ غَدَاءٌ؟ " فَأَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: " إِنِّي صَائِمٌ» "، وَفِي رِوَايَةٍ: " إِنِّي إِذَنْ لَصَائِمٌ "، وَإِذَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ وَهُوَ جَوَابٌ وَجَزَاءٌ اهـ وَالْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمِلَةِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَمِنْ ثَمَّةَ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست