مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1377
1975 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1975 - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَحْصُوا ") بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَمْرٌ مِنِ الْإِحْصَاءِ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْعَدُّ بِالْحَصَا أَيْ عُدُّوا " هِلَالَ شَعْبَانَ " أَيْ أَيَّامَهُ " لِرَمَضَانَ " أَيْ لِأَجْلِ رَمَضَانَ أَوْ لِلْمُحَافِظَةِ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ لِتَعْلَمُوا دُخُولَ رَمَضَانَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْإِحْصَاءُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْعَدِّ بِأَنْوَاعِ الْجُهْدِ، وَلِذَلِكَ كَنَّى بِهِ عَنِ الطَّاقَةِ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا» " اهـ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: مَعْنَاهُ وَلَنْ تَعُدُّوا اسْتِقَامَتَكُمْ شَيْئًا مُعْتَدًّا بِهِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ - تَعَالَى، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيِ اجْتَهِدُوا فِي إِحْصَائِهِ وَضَبْطِهِ بِأَنْ تَتَحَرَّوْا مَطَالِعَهُ وَتَتَرَاءَوْا مَنَازِلَهُ لِأَجْلِ أَنْ تَكُونُوا عَلَى بَصِيرَةٍ فِي إِدْرَاكِ هِلَالِ رَمَضَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ حَتَّى لَا يَفُوتَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .
1976 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1976 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ مَا عَلِمْتُهُ (يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ) أَيْ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ أَوْ مُعْظَمَهُ فِي أَكْثَرِ الزَّمَانِ، وَسَيَأْتِي بَسْطُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ صِيَامِ التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى، وَكَانَ الْمُنَاسِبُ إِيرَادَ هَذَا الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) .
1977 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1977 - (وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ) أَيْ مَوْقُوفًا " مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ " عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: لَمْ يَقُلْ يَوْمَ الشَّكِّ، وَأَتَى بِالْمَوْصُولِ لِلْمُبَالَغَةِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ صَوْمَ يَوْمٍ يُشَكُّ فِيهِ أَدْنَى شَكٍّ يُوجِبُ عِصْيَانَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ، الَّذِي يَقْسِمُ حُكْمَ اللَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِحَسَبِ قَدْرِهِمْ وَاقْتِدَارِهِمْ فَكَيْفَ بِمَنْ صَامَ يَوْمًا الشَّكُّ فِيهِ قَائِمٌ ثَابِتٌ؟ وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} [هود: 113] أَيْ إِلَى الَّذِي أُونِسَ مِنْهُمْ أَدْنَى الظُّلْمِ، فَكَيْفَ بِالظَّالِمِ الْمُسْتَمِرِّ عَلَيْهِ؟ قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَامَ نَاوِيًا مِنْ رَمَضَانَ (فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: الشَّكُّ هُوَ اسْتِوَاءُ طَرَفَيِ الْإِدْرَاكِ مِنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، وَمُوجِبُهُ هُنَا أَنْ يُغَمَّ الْهِلَالُ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَيُشَكَّ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِينَ أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ؟ أَوْ يُغَمَّ مِنْ رَجَبٍ هِلَالُ شَعْبَانَ فَأُكْمِلَتْ عِدَّتُهُ وَلَمْ يَكُنْ رُؤِيَ هِلَالُ رَمَضَانَ فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ أَهُوَ الثَّلَاثُونَ أَوِ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ؟ وَمِمَّا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ غَيْرِ أَصْحَابِنَا مَا إِذَا شَهِدَ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الصَّحْوِ فَهُوَ مَحْكُومٌ بِغَلَطِهِ عِنْدَنَا لِظُهُورِهِ، فَمُقَابِلُهُ مَوْهُومٌ لَا مَشْكُوكٌ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْمٍ فَهُوَ شَكٌّ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: وَمَذْهَبُنَا إِبَاحَتُهُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَتُهُ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ صَوْمًا لَهُ، وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وُجُوبُ صَوْمِهِ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ، ثُمَّ هَذَا فِي عَيْنِ يَوْمِ الشَّكِّ، فَأَمَّا صَوْمُ مَا قَبْلَهُ فَفِي التُّحْفَةِ قَالَ: وَالصَّوْمُ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مَكْرُوهٌ، أَيُّ صَوْمٍ كَانَ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ " الْحَدِيثَ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَرِهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُظَنَّ أَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا اعْتَادُوا ذَلِكَ، وَعَنْ هَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُكْرَهُ وَصْلُ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ اسْتِدْلَالَ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ بِرِوَايَةِ " أَنْ تَصُومُوا غَدًا " وَاحْتِمَالُ ابْنِ الْهُمَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى رِوَايَةِ " فَلْيَصُومُوا " فَلَا مُعَارَضَةَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَمَّارٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ كَذَا فِي التَّصْحِيحِ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَصَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ، وَقَوْلُ الصَّغَانِيِّ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ، ثُمَّ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مِنَ الصَّحَابِيِّ لَا تُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ الْمُوجِبُ بِإِخْبَارِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ وَاحِدٍ عَدْلٍ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَلَا الْبُلُوغُ وَلَا الْحُرِّيَّةُ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمُرَادُ بِالْعَدْلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَسْتُورِ، وَبِهِ أَخَذَ الْحُلْوَانِيِّ، فَحَاصِلُ الْخِلَافِ الْمُحَقَّقِ فِي الْمَذْهَبِ هُوَ اشْتِرَاطُ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ أَوِ الِاكْتِفَاءِ بِالسَّتْرِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ يُتَمَسَّكُ بِهِ لِرِوَايَةِ النَّوَادِرِ فِي قَبُولِ الْمَسْتُورِ ; لَكِنَّ الْحَقَّ أَنْ لَا يُتَمَسَّكَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الزَّمَانَ، لِأَنَّ ذِكْرَهُ الْإِسْلَامَ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1377
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir