responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1375
1972 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1972 - (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: شَهْرَا عِيدٍ) أَيْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَشَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرَ عِيدٍ بِطَرِيقِ الْمُجَاوَرَةِ أَوْ لِأَنَّ عِيدَهُ مِنْ أَحْكَامِهِ وَلِذَا سُمِّيَ عِيدَ الْفِطْرِ " لَا يَنْقُصَانِ " أَيْ غَالِبًا عَنِ الثَّلَاثِينَ، أَوْ لَا يَنْقُصَانِ ثَوَابًا، وَلَوْ نَقَصَا عَدَدًا، أَوْ لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَرَادَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ حِسًّا كَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَلَا عِبْرَةَ بِمُخَالَفَةِ بَعْضِ الشِّيعَةِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمُشَاهَدَةِ كَمَا تَرَى، وَمُنَافٍ لِمَا صَحَّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: «صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ» ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ فَقَطْ ثَلَاثِينَ كَذَا فِي شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ " رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ " بَدَلَانِ أَوْ بَيَانَاتٌ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: فِيهِ وُجُوهٌ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَحَمَلُوهُ عَلَى غَالِبِ الْأَمْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ تَفْضِيلَ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ عَنْ عَشْرِ رَمَضَانَ، أَقُولُ: فَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُ الْعَمَلِ فِي أَحَدِهِمَا عَنِ الْعَمَلِ فِي الْأَجْرِ، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ قَائِلٍ ثَالِثٍ: إِنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ نَاقِصَيْنِ فِي الثَّوَابِ، وَإِنْ وُجِدَا نَاقِصَيْنِ فِي عَدَدِ الْحِسَابِ، وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْوَمُ وَأَشْبَهُهَا بِالصَّوَابِ اهـ، فَثَوَابُ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ كَثَوَابِ ثَلَاثِينَ مِنْهُمَا، كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ بَحْثَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّهُ كَيْفَ يَسْتَوِي الْكَثِيرُ وَالْقَلِيلُ فِي الْعِبَادَةِ وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] وَالثَّانِي إِنَّ ذَا الْحِجَّةِ لَيْسَ فِي نُقْصَانِهِ الثَّوَابُ حَتَّى يُقَالَ ثَوَابُ ذِي الْحِجَّةِ نَاقِصُ الْعَدَدِ كَكَامِلِهِ، وَقَدْ يُجَابُ عَنِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الثَّوَابَ الْإِجْمَالِيَّ الْوَارِدَ فِي رَمَضَانَ كَقَوْلِهِ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ عُفِرَ لَهُ - يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ سَوَاءٌ تَمَّ أَوْ نَقَصَ الْهِلَالُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَيْضًا جَوَابًا عَنِ الثَّانِي، وَوَجْهِ الِاخْتِصَاصِ بِالتَّفْضِيلِ الْإِلَهِيِّ الْخَاصِّ بِهَذَيْنَ الشَّهْرَيْنِ، وَفِي النِّهَايَةِ: أَيْ لَا يَنْقُصَانِ فِي الْحُكْمِ، إِذْ لَا جُنَاحَ بِسَبَبِ الْخَطَأِ فِي الْعِيدِ، أَيْ أَنَّهُ لَا يَعْرِضُ فِي قُلُوبِكُمْ شَكٌّ إِذَا صُمْتُمْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ إِنْ وَقَعَ فِي الْحَجِّ خَطَأٌ لَمْ يَكُنْ فِي نُسُكِكُمْ نَقْصٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُ الْحَجَّةِ عَنْ ثَوَابِ رَمَضَانَ، لِأَنَّ فِيهِ الْمَنَاسِكَ وَالْعَشْرَ، وَقِيلَ: إِنَّ ثَوَابَهُمَا الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ وَالْحَجُّ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ خُصَّا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا كَغَيْرِهِمَا فِي الْفَضَائِلِ الَّتِي يُتَوَهَّمُ نَقْصُهَا بِنَقْصِهِمَا لَا لِاخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِهِمَا، بَلْ كُلُّ شَهْرٍ يَثْبُتُ عَلَيْهِ فَضِيلَةٌ فَهِيَ حَاصِلَةٌ لَهُ تَمَّ أَوْ نَقَصَ لَا يَنْقُصُ، أَوْ لَا يَنْقُصَانِ ثَوَابًا وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُهُمَا كَمَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ، وَغَيْرُهُ، فَكُلُّ فَضِيلَةٍ ثَبَتَتْ لِرَمَضَانَ أَوِ الْحَجَّةِ فَهِيَ حَاصِلَةٌ، نَقَصَ أَوْ تَمَّ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: ظَاهِرُ سِيَاقِ الْحَدِيثِ فِي بَيَانِ اخْتِصَاصِ الشَّهْرَيْنِ بِمَزِيَّةٍ لَيْسَتْ فِي سَائِرِهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي سَائِرِهَا قَدْ يَنْقُصُ دُونَهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْحُكْمِ وَرَفْعِ الْجُنَاحِ وَالْحَرَجِ عَمَّا عَسَى أَنْ يَقَعَ فِيهِ خَطَأٌ فِي الْحُكْمِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِالْعِيدَيْنِ وَجَوَازِ احْتِمَالِ الْخَطَأِ فِيهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَقُلْ شَهْرَا رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

1973 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1973 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ ") قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: نَهْيُ تَنْزِيهٍ، وَمَرْجِعُهُ إِلَى خِلَافِ الْأَوْلَى، وَلَا يَكُونُ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ بَلْ دُونَ ذَلِكَ " بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ حَذَرًا مِنَ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَبِهِ يُخَصُّ أَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَرَرِ الشَّهْرِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا: آخِرُهُ، وَهَذَا وَمَا صَحَّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " كَانَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ مَذْهَبِنَا حُرْمَةَ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ بَلْ وَمَا قَبْلَهُ كَمَا يَأْتِي اهـ. سَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْ قَالَ الْمُظْهِرُ: يُكْرَهُ صَوْمُ آخِرِ شَعْبَانَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ " إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا " أَيْ نَذْرًا مُعَيَّنًا أَوْ نَفْلًا مُعْتَادًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِرَمَضَانَ " فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ " أَيْ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: قِيلَ: الْعِلَّةُ تَرْكُ الِاسْتِرَاحَةِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّشَاطِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: اخْتِلَاطُ النَّفْلِ بِالْفَرْضِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الشَّكَّ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست