مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1351
1930 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1930 - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ» ) أَيِ الزَّوْجَةِ وَالْأَقَارِبِ (وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا) أَيْ يَعْتَدُّهَا مِمَّا يَدَّخِرُ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ يَطْلُبُ الْحِسْبَةَ وَهِيَ الثَّوَابُ (كَانَتْ لَهُ) أَيْ نَفَقَتُهُ (صَدَقَةً) أَيْ عَظِيمَةً أَوْ مَقْبُولَةً أَوْ نَوْعًا مِنَ الصَّدَقَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
1931 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1931 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: دِينَارٌ) مُبْتَدَأٌ صِفَتُهُ (أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيْ فِي الْجِهَادِ، أَوْ فِي الْحَجِّ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ (وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ) أَيْ فِي فَكِّهَا أَوْ إِعْتَاقِهَا " «وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» " قَالَ الطِّيبِيُّ: دِينَارٌ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُبْتَدَأٌ، وَخَبَرُهُ الْجُمْلَةُ الَّتِي هِيَ ( «أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» ) قِيلَ: لِأَنَّهُ فَرْضٌ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
1932 - وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1932 - (وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَفْضَلُ دِينَارٍ ") يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ (" «يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ» ") أَيْ دَابَّةٍ مَرْبُوطَةٍ (" فِي سَبِيلِ اللَّهِ ") مِنْ نَحْوِ الْجِهَادِ (" وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ ") أَيْ حَالَ كَوْنِهِمْ مُجَاهِدِينَ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) يَعْنِي: الْإِنْفَاقُ عَلَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ أَفْضَلُ مِنِ الْإِنْفَاقِ عَلَى غَيْرِهِمْ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى التَّرْتِيبِ، لِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّرْتِيبُ الذِّكْرِيُّ الصَّادِرُ مِنَ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنْ حُكْمِهِ، فَالْأَفْضَلُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مُخَصِّصٌ، وَلِذَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِهِ، {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
1933 - «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: " أَنَفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1933 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيَ أَجْرٌ) بِسُكُونِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا (أَنْ أَنْفِقَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ فِي إِنْفَاقِي، وَفِي نُسْخَةٍ بِإِنِ الشَّرْطِيَّةِ (عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَبُو سَلَمَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ، زَوْجُ أُمِّ سَلَمَةَ قَبْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَهَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْلَادٌ: عُمَرُ وَمُحَمَّدٌ وَزَيْنَبُ وَدُرَّةُ (إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا (فَقَالَ: " «أَنَفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
1934 - «وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ "، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ.
قَالَتْ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاجَتِي وَحَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَنْ أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ هُمَا؟ " ; قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَهُمَا "، " أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ "، " وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1934 - (وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ") أَيْ جَمَاعَتَهُنَّ (" وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ") بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ الْحَلْيِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ، كَمَا فِي نُسْخَةٍ، وَهُوَ مَا يُزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَصُوغِ الْمَعْدِنِيَّاتِ، أَوِ الْحِجَارَةِ (قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ) أَيْ قَلِيلُهَا (وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ) أَيْ بِإِعْطَائِهَا أَوْ بِالتَّصَدُّقِ (فَأْتِهِ) أَيْ فَاحْضُرْهُ (فَاسْأَلْهُ) وَفِي نُسْخَةٍ فَسَلْهُ أَيْ هَلْ يُجْزِئُنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَوْلَادِكَ أَمْ لَا؟ (فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ) أَيِ التَّصَدُّقُ عَلَيْكَ (يُجْزِئُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ: أَيْ يُغْنِي وَيَقْضِي، وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَالْهَمْزَةِ فِي آخِرِهَا أَيْ يَكْفِي (عَنِّي) أَيْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكُمْ وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْكُمْ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُجْزِئْنِي (صَرَفْتُهَا) أَيْ عَنْكُمْ (إِلَى غَيْرِكُمْ) أَيْ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1351
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir