responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1340
تَعَالَى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] وَعَنْهُ أَجْوِبَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ لَيْسَ هُنَا مَحَلُّهَا " «فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلَا تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ» " بِالنَّصْبِ عَلَى جَوَابِ النَّفْيِ " «مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» " بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَضَمُّهَا أَيْ: هَوَامِّهَا وَحَشَرَاتِهَا وَفِيهِ تَفْخِيمُ أَمْرِ الذَّنْبِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

1904 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ: لِأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ بِهِ الْجَنَّةَ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1904 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ» ") أَيْ: ظَاهِرِهِ لَا فِي جَنْبَيْهِ " فَقَالَ: لِأُنَحِّيَنَّ " بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ أَيْ: لَأُبْعِدَنَّ " هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ " بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِئْنَافٌ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيلِ أَيْ: لِكَيْلَا يُؤْذِيَهُمْ " فَأُدْخِلَ " مَاضٍ مَجْهُولٌ " الْجَنَّةَ " بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ أَيْ: فَنَحَّاهُ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ كَذَا قَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُمْكِنُ أَنَّ إِدْخَالَهُ الْجَنَّةَ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ وَإِنْ لَمْ يُنَحِّهِ وَأَنْ يَكُونَ قَدْ نَحَّاهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

1905 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1905 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ» ") أَيْ: يَمْشِي وَيَتَبَخْتَرُ أَيْ يَتَرَدَّدُ وَيَتَنَعَّمُ " «فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ» " فِي تَعْلِيلِيَّةٌ أَيْ لِأَجْلِهَا وَبِسَبَبِهَا " «كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ» " أَيْ يَتَأَذَّوْنَ بِهَا وَفِيهِ مُبَالَغَةٌ عَلَى قَتْلِ الْمُؤْذِي وَإِزَالَتِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ يَكُونُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

1906 - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: «يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ «اتَّقُوا النَّارَ» فِي بَابِ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1906 - (وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: «قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعْ بِهِ» ) رُوِيَ مَجْزُومًا جَوَابًا لِلْأَمْرِ وَمَرْفُوعًا صِفَةً لِشَيْءٍ أَيْ: أَنْتَفِعْ بِعَمَلِهِ (قَالَ: " «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ» ") قِيلَ: هُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ فَنَبَّهَ بِأَدْنَى شُعَبِ الْإِيمَانِ عَلَى أَعْلَاهَا أَيْ: لَا تَتْرُكْ بَابًا مِنَ الْخَيْرِ، قُلْتُ: هُوَ فِي الْمَعْنَى كَحَدِيثِ " «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» " وَكَحَدِيثِ " «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» "، وَلِذَا قِيلَ: أَيْ: أَذَى نَفْسِكَ أَوِ الْأَذَى هُوَ هَوَى النَّفْسِ فَإِنَّهَا مَعْدِنُهُ وَمَنْبَعُهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وُجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسِ بِهِ ذَنْبٌ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الِاحْتِمَاءَ أَوْلَى مِنِ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ، وَالتَّخْلِيَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى التَّحْلِيَةِ، بَلْ مُقَدِّمَةٌ لِلتَّحْلِيَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اتَّقُوا النَّارَ) تَمَامُهُ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَيْ: بِنِصْفِهَا، وَالْمَعْنَى ادْفَعُوهَا عَنْ أَنْفُسِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ وَلَوْ كَانَ الِاتِّقَاءُ بِتَصَدُّقِ بَعْضِ تَمْرَةٍ يَعْنِي لَا تَسْتَقِلُّوا شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ أَيْ: يَطِيبُ بِهَا قَلْبُ الْمُسْلِمِ أَوْ بِكَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ الْأَذْكَارِ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَدَقَةِ الْفَقِيرِ (فِي بَابِ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -) أَيْ: فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ لِعَدِيٍّ مَذْكُورٍ فِي الْبَابِ لَكِنَّ لَفْظَهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وَكَانَ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ أَتَى بِبَعْضِ الْحَدِيثِ أَوْ بِحَدِيثٍ مُسْتَقِلٍّ هُنَا مُنَاسَبَةً لِهَذَا الْبَابِ فَعَدَّهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ بَابِ التَّكْرَارِ فَأَسْقَطَهُ وَاكْتَفَى بِذِكْرِهِ فِي ذَلِكَ الْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

الْفَصْلُ الثَّانِي
1907 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ جِئْتُ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ
أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
1907 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ جِئْتُ» ) أَيْ: إِلَيْهِ لِأَطَّلِعَ عَلَيْهِ وَأُسْلِمَ لَدَيْهِ " «فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ» ) أَيْ: أَبْصَرْتُ وَجْهَهُ ظَاهِرًا وَقِيلَ: تَأَمَّلْتُ وَتَفَرَّسْتُ بِأَمَارَاتٍ لَائِحَةٍ فِي سِيمَاهُ، وَأَصْلُ مَعْنَاهُ تَكَلَّفْتُ فِي الْبَيَانِ ( «عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ» ) بِالْإِضَافَةِ وَيُنَوَّنُ أَيْ: بِوَجْهٍ ذِي كَذِبٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عُنْوَانُ الْبَاطِنِ (فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ) بِالرَّفْعِ وَيُنْصَبُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ " خِطَابٌ عَامٌّ بِكَلِمَاتٍ جَامِعَةٍ لِلْمُعَامَلَةِ مَعَ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست