responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1312
1845 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: " خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1845 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ) قِيلَ: كَانَ ذَلِكَ أَجْرَ عَمَلِهِ فِي الصَّدَقَةِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ السَّاعِدِيِّ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ (فَأَقُولُ: أَعْطِهِ) الضَّمِيرُ لِلْعَطَاءِ أَوْ لِلسَّكْتِ (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي) أَيْ: أَحْوَجَ (فَقَالَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ) أَيْ: اقْبَلْهُ وَأَدْخِلْهُ فِي مَالِكَ، أَيْ إِنْ كُنْتَ مُحْتَاجًا (وَتَصَدَّقْ بِهِ) أَيْ عَلَى أَفْقَرَ مِنْكَ إِنْ كَانَ فَاضِلًا عَنْكَ عَمَّا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ (فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ) إِشَارَةً إِلَى جِنْسِ الْمَالِ أَوِ الْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ (وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْإِشْرَافُ الِاطِّلَاعُ عَلَى شَيْءٍ وَالتَّعَرُّضُ لَهُ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الطَّمَعُ، أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّكَ غَيْرُ طَامِعٍ لَهُ (وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ) أَيْ: فَاقْبَلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْتَاجًا (وَمَا لَا) أَيْ: وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَجِيئَكَ هُنَالِكَ إِلَّا بِتَطَلُّعٍ إِلَيْهِ وَاسْتِشْرَافٍ عَلَيْهِ (فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) مِنَ الْإِتْبَاعِ بِالتَّخْفِيفِ، أَيْ: فَلَا تَجْعَلْ نَفْسَكَ تَابِعَةً لَهُ وَلَا تُوصِلِ الْمَشَقَّةَ إِلَيْهَا فِي طَلَبِهِ، حُكِيَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ اشْتَرَى (شَيْئًا) مِنَ السُّوقِ فَحَمَلَهُ بَنَانُ الْحَمَّالُ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ، وَكَانَ الْخَبْزُ مَنْشُورًا لِيَبْرُدَ أَمَرَ وَلَدَهُ أَنْ يُعْطِيَ قُرْصًا لِبَنَانَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ، فَامْتَنَعَ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَهُ وَيُعْطِيَهُ، فَأَخَذَهُ، فَتَعَجَّبَ الْوَلَدُ مِنِ امْتِنَاعِهِ أَوَّلًا، وَأَخْذِهِ ثَانِيًا، فَسَأَلَ الْإِمَامَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَمَّا دَخَلَ وَرَأَى الْعَيْشَ وَقَعَ مِنْهُ إِشْرَافٌ عَلَى مُقْتَضَى الطَّبْعِ الْبَشَرِيِّ فَامْتَنَعَ لِذَلِكَ، وَلَمَّا خَرَجَ وَجَاءَهُ الْخُبْزُ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَخَذَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي حَدِيثٍ: «مَنْ أَتَاهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَرَدَّهُ فَكَأَنَّمَا رَدَّهُ عَلَى اللَّهِ» ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ بِوُجُوبِ قَبُولِهِ.

(الْفَصْلُ الثَّانِي)
1846 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
1846 - (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الْمَسَائِلُ " جَمْعُ الْمَسْأَلَةِ، وَجُمِعَتْ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا، وَالْمُرَادُ هُنَا سُؤَالُ أَمْوَالِ النَّاسِ (كُدُوحٌ) مِثْلَ: صُبُورٍ لِلْمُبَالَغَةِ مِنَ الْكَدْحِ بِمَعْنَى: الْجَرْحِ، فَالْإِخْبَارُ بِهِ عَنِ الْمَسَائِلِ بِاعْتِبَارِ مَنْ قَامَتْ بِهِ، أَيْ: سَائِلُ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ جَارِحٌ لَهُمْ بِمَعْنَى مُؤْذِيهِمْ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ أَوْ جَارِحٌ وَجْهَهُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَتَدَبَّرْ، وَبِضَمِّ الْكَافِ جَمْعُ كَدْحٍ، وَهُوَ أَثَرٌ مُسْتَنْكَرٌ مِنْ خَدْشٍ أَوْ عَضٍّ، وَالْجَمْعُ هُنَا أَنْسَبُ لِيُنَاسِبَ الْمَسَائِلَ (يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ) أَيْ: يَجْرَحُ وَيَشِينُ بِالْمَسَائِلِ (وَجْهَهُ) وَيَسْعَى فِي ذَهَابِ عَرْضِهِ بِالسُّؤَالِ بِرِيقُ مَاءِ وَجْهِهِ فَهِيَ كَالْجِرَاحَةِ لَهُ، وَالْكَدْحُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْجَرْحِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - {إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ} [الانشقاق: 6] (فَمَنْ شَاءَ) أَيِ: الْإِبْقَاءَ (أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ) أَيْ: مَاءِ وَجْهِهِ مِنَ الْحَيَاءِ بِتَرْكِ السُّؤَالِ وَالتَّعَفُّفِ (وَمَنْ شَاءَ) أَيْ: عَدَمَ الْإِبْقَاءِ، (تَرَكَهُ) أَيْ: ذَلِكَ الْإِبْقَاءَ (إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ) أَيْ: حُكْمٍ وَمُلْكٍ بِيَدِهِ بَيْتُ الْمَالِ، فَيَسْأَلُ حَقَّهُ، فَيُعْطِيهِ مِمَّنْ إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَاخْتُلِفَ فِي عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ، وَالصَّحِيحُ إِنْ غَلَبَ فِي يَدِهِ الْحَرَامُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لَمْ تَحِلَّ وَإِلَّا حَلَّتْ يَعْنِي: حَرُمَ سُؤَالُهُ، وَالْأَخْذُ مِنْهُ كَمَا اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ، وَاعْتَمَدَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَكِنَّهُ بَالَغَ فِي رَدِّهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، فَيُكْرَهُ ذَلِكَ سُؤَالًا وَأَخْذًا، وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي قَبُولِ عَطَاءِ السُّلْطَانِ، فَمَنَعَهُ قَوْمٌ، وَأَبَاحَهُ آخَرُونَ (أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ أَجْلِهِ (بُدًّا) أَيْ: عِلَاجًا آخَرَ غَيْرَ السُّؤَالِ أَوْ لَا يَجِدُ مِنَ السُّؤَالِ فِرَاقًا وَخَلَاصًا كَمَا فِي الْحَمَالَةِ وَالْجَائِحَةِ وَالْفَاقَةِ ; بَلْ يَجِبُ حَالَ الِاضْطِرَارِ فِي الْعُرْيِ وَالْجُوعِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَكَذَا يَجِبُ السُّؤَالُ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ الْحَجَّ فَتَرَكَهُ حَتَّى أَعْسَرَ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لِأَنَّهُ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي وَرْطَةِ الْفِسْقِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ، فَلَزِمَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ هَذِهِ الزَّلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْفِسْقِ بِسُؤَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يُؤَدِّي بِهِ هَذَا الْوَاجِبَ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ نِزَاعُ بَعْضِهِمْ لِلْغَزَالِيِّ فِي الْوُجُوبِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست