مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1309
1838 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1838 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ ") أَيْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، يُقَالُ سَأَلْتُهُ الشَّيْءَ وَعَنِ الشَّيْءِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ فَنَصْبُهُ لِنَزْعِ الْخَافِضِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، وَقِيلَ: بَدَلُ اشْتِمَالٍ " تَكَثُّرًا " مَفْعُولٌ لَهُ أَيْ لِيَكْثُرَ مَالُهُ لَا لِلِاحْتِيَاجِ " فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا " أَيْ قِطْعَةً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، يَعْنِي مَا أَخَذَ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ بِالنَّارِ، وَجَعَلَهُ جَمْرًا لِلْمُبَالَغَةِ فَهَذَا كَقَوْلِهِ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10] أَيْ مَا يُوجِبُ نَارًا فِي الْعُقْبَى وَعَارًا فِي الدُّنْيَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْرًا حَقِيقَةً يُعَذَّبُ بِهِ كَمَا ثَبَتَ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ " فَلْيَسْتَقِلَّ " أَيْ مِنَ السُّؤَالِ أَوِ الْجَمْرِ " أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ " أَيْ لِيَطْلُبْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَهَذَا تَوْبِيخٌ لَهُ أَوْ تَهْدِيدٌ، وَالْمَعْنَى سَوَاءٌ اسْتَكْثَرَ مِنْهُ أَوِ اسْتَقَلَّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
1839 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» "، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1839 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ ") أَيْ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ بِلِسَانِ الْقَالِ أَوْ بَيَانِ الْحَالِ " حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ " بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الزَّايِ بَعْدَهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ وَحُكِيَ فَتْحُ الْمِيمِ أَيْضًا وَالضَّمُّ هُوَ الْمَحْفُوظُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَيْ قِطْعَةٌ يَسِيرَةٌ مِنَ اللَّحْمِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا جَاءَ لَهُ وَلَا قَدْرَ، مِنْ قَوْلِهِمْ لِفُلَانٍ وَجْهٌ فِي النَّاسِ أَيْ قَدْرٌ وَمَنْزِلَةٌ أَوْ يَأْتِي فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ لَحْمٌ أَصْلًا إِمَّا عُقُوبَةً لَهُ وَإِمَّا إِعْلَامًا بِعَمَلِهِ اهـ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَامَةً لَهُ يَعْرِفُهُ النَّاسُ بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا فَيَكُونُ تَفْضِيحًا لِحَالِهِ وَتَشْهِيرًا لِمَا لَهُ وَإِذْلَالًا لَهُ كَمَا أَذَلَّ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَرَاقَ مَاءَ وَجْهِهِ بِالسُّؤَالِ، وَمِنْ دُعَاءِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنْ سُجُودِ غَيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِي عَنْ مَسْأَلَةِ غَيْرِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
1840 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمِ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1840 - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ» ) مَصْدَرٌ بِمَعْنَى السُّؤَالِ أَيْ لَا تُبَالِغُوا وَتُلِحُّوا، مِنْ أَلْحَفَ فِي الْمَسْأَلَةِ إِذَا أَلَحَّ فِيهَا " فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي " أَيْ بِالْإِلْحَافِ " أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ " بِالتَّأْنِيثِ وَالتَّذْكِيرِ مَنْصُوبًا وَمَرْفُوعًا وَالنِّسْبَةُ مَجَازِيَّةٌ سَبَبِيَّةٌ فِي الْإِخْرَاجِ " لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ) أَيْ لِذَلِكَ الشَّيْءِ يَعْنِي لِإِعْطَائِهِ أَوْ لِذَلِكَ الْإِخْرَاجِ الدَّالِّ عَلَيْهِ يَخْرُجُ " كَارِهٌ " وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ " فَيُبَارَكَ " بِالنَّصْبِ مَجْهُولًا أَيْ فَإِنْ يُبَارَكْ " لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ " أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِلْحَافِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: نَصْبُهُ عَلَى مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ أَيْ لَا يَجْتَمِعُ إِعْطَائِي كَارِهًا مَعَ الْبَرَكَةِ اهـ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ فَيُقَدَّرُ هُوَ فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} [المرسلات: 36] قَالَ الْغَزَالِيُّ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ بَاعِثَ الْمُعْطِي الْحَيَاءُ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْحَاضِرِينَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا أَعْطَاهُ - فَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السُّؤَالِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُمَا حَرَامٌ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، وَالثَّانِي حَلَالٌ مَعَ الْكَرْهَةِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَلَّا يُذِلَّ نَفْسَهُ وَلَا يُلِحَّ فِي السُّؤَالِ وَلَا يُكَلِّفَ بِالْمَسْئُولِ، فَإِنْ فَقَدَ أَحَدَ الشُّرُوطِ فَحَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ.
1841 - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1841 - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَهُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ") أَيْ فَيَجْمَعَ حَطَبًا ثُمَّ يَرْبُطَ بِهِ " لِيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ " قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْحُزْمَةُ بِضَمِّ الْحَاءِ، قَدْرُ مَا يُحْمَلُ بَيْنَ الْعَضُدَيْنِ وَالصَّدْرِ وَيُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُحْمَلُ عَلَى الظَّهْرِ مِنَ الْحَطَبِ " فَيَبِيعَهَا " قِيلَ: مَنْصُوبٌ عَلَى تَقْدِيرِ " أَنْ "، أَيْ فَأَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الْحُزْمَةَ وَثَمَنَهَا " فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ " أَيْ يَمْنَعَ عَنْ إِرَاقَةِ مَاءِ وَجْهِهِ بِالسُّؤَالِ " خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ " أَيْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَأَبْلَغُ مِنْ هَذَا حَدِيثُ «مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِأَجْلِ غِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ» .
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1309
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir