responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1303
1824 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدْيَةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1824 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ) أَيْ جِيءَ بِهِ (سَأَلَ عَنْهُ) أَوْ عَنِ الطَّعَامِ أَيْ عَنِ الْآتِي بِهِ (أَهَدِيَّةٌ) أَيْ فَقَالَ: أَهْوَ هَدِيَّةٌ؟ (أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ) أَيْ لَهُ (صَدَقَةٌ) أَيْ هُوَ (قَالَ لِأَصْحَابِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ آلِهِ (كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ شَرَعَ وَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ سَرِيعًا مِنْ غَيْرِ تَحَامٍ عَنْهُ (فَأَكَلَ مَعَهُمْ) وَفَارَقَتِ الصَّدَقَةُ الْهَدِيَّةَ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ وَحَلَّتْ لَهُ هَذِهِ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الصَّدَقَةِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَذَلِكَ يُنْبِئُ عَنْ عِزِّ الْمُعْطِي وَذُلِّ الْآخِذِ فِي احْتِيَاجِهِ إِلَى التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَالرِّفْقِ إِلَيْهِ، وَمِنَ الْهَدِيَّةِ التَّقَرُّبُ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَإِكْرَامُهُ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ فَفِيهَا غَايَةُ الْعِزَّةِ وَالرِّفْعَةُ لَدَيْهِ، وَأَيْضًا فَمِنْ شَأْنِ الْهَدِيَّةِ مُكَافَأَتُهَا فِي الدُّنْيَا، وَلِذَا كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عِوَضَهَا عَنْهَا فَلَا مِنَّةَ الْبَتَّةَ فِيهَا بَلْ لِمُجَرَّدِ الْمَحَبَّةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا. وَأَمَّا جَزَاءُ الصَّدَقَةِ فَفِي الْعُقْبَى وَلَا يُجَازِيهَا إِلَّا الْمَوْلَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

1825 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا عُتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟ " قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1825 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ) أَيْ حَصَلَ بِسَبَبِهَا (ثَلَاثُ سُنَنٍ) أَيْ أَحْكَامٌ وَمَسَائِلُ شَرْعِيَّةٌ جَعَلَتْهَا مَكَانًا وَمَقَرًّا لِلْمَسَائِلِ، لِأَنَّهَا وُجِدَتْ بِوُجُودِهَا وَهِيَ اسْمُ جَارِيَةٍ اشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَأَعْتَقَتْهَا وَزَعَمَ بَائِعُوهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ وَكَانَتْ حَالَ عِتْقِهَا مُتَزَوِّجَةً عَبْدًا اسْمُهُ مُغِيثٌ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ (إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا عَتَقَتْ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ أَيْ صَارَتْ مَعْتُوقَةً (فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا) أَيْ بَيْنَ فَسْخِ نِكَاحِهِ وَإِمْضَائِهِ، فَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ أَمَةً وَزَوْجُهَا عَبْدٌ فَعُتِقَتْ تَكُونُ مُخَيَّرَةً إِنْ شَاءَتْ فَسَخَتْ وَإِنْ شَاءَتْ لَا وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى (وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ فِي قَضِيَّتِهَا وَهِيَ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ " الْوَلَاءُ " بِفَتْحِ الْوَاوِ " لِمَنْ أَعْتَقَ " أَيْ لَا لِمَنْ بَاعَ وَلَوْ شَرَطَ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُ، فَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً كَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ أَيْ وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ (وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ عَلَى عَائِشَةَ (وَالْبُرْمَةُ) أَيِ الْقِدْرُ مِنَ الْحَجَرِ وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْقِدْرِ مُطْلَقًا (تَفُورُ) أَيْ تَغْلِي مُلْتَبِسَةً (بِلَحْمٍ) وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ (فَقُرِّبَ) بِالتَّشْدِيدِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ (إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الدَّالِ وَيُضَمُّ الْأُدَامُ وَهُوَ مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ الْخُبْزُ، أَيْ: يَطِيبُ أَكْلُهُ بِهِ وَيُتَلَذَّذُ الْأَكْلُ بِسَبَبِهِ (مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ) بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ أُدَامٍ، فَلَمَّا لَمْ يُؤْتَ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا فِي الْبُرْمَةِ (فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ ") الِاسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيرِ (قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: " هُوَ ") أَيِ اللَّحْمُ " عَلَيْهَا " أَيْ عَلَى بَرْبَرَةَ (صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) قَالَ الطِّيبِيُّ: إِذَا تُصُدِّقَ عَلَى الْمُحْتَاجِ بِشَيْءٍ مَلَكَهَ فَلَهُ أَنْ يُهْدِيَ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ اهـ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْمَلَكِ: فَيَحِلُّ التَّصَدُّقُ عَلَى مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْهَدِيَّةِ وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيرَكُ: هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مَقَطَّعًا.

1826 - وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1826 - (وَعَنْهَا) أَيْ عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا» ) أَيْ يُجَازِي وَيُعْطِي الْجَزَاءَ وَالْعِوَضَ؛ مِنْ أَثَابَ إِذَا أَعْطَى الثَّوَابَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ.

1827 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1827 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ ") أَيْ إِلَى كُرَاعِ غَنَمٍ أَوْ أَيِّ قُرْبَةٍ (لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ) مِنْ كِرْبَاسٍ أَوْ شَاةٍ (لَقَبِلْتُ) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْكُرَاعُ هُوَ مُسْتَدَقُّ السَّاقِ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ بِمَنْزِلَةِ الْوَظِيفِ مِنَ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ، وَقِيلَ: كُرَاعُ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَالْأَوَّلُ مُبَالَغَةٌ فِي الْإِجَابَةِ مَعَ الْقِلَّةِ، وَالثَّانِي مَعَ الْبُعْدِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي لَوْ دَعَانِي أَحَدٌ إِلَى ضِيَافَةِ كُرَاعِ غَنَمٍ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ، وَهَذَا حَثٌّ عَلَى التَّوَاضُعِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ. قَالَ الْقَاضِي: مَنْ حَمَلَهُ عَلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَدْ غَلِطَ، فَكَانَ ابْنُ حَجَرٍ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ كُرَاعُ الْغَمِيمِ أَمَامَ عَسَفَانَ وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ عَسَفَانَ وَقَدِيدٍ، وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: الْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا أَوْ ذِرَاعُ الْكِرْبَاسِ وَهُوَ تَرْغِيبٌ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ. قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: إِدْخَالُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ فِيهِ خَفَاءٌ وَتَأَمُّلٌ اهـ فَتَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالْهَدِيَّةَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ لِتَعَلُّقِهِ بِالْهَدِيَّةِ كَمَا يُقَالُ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرُ وَيُسَمَّى اسْتِطْرَادًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَالنَّسَائِيُّ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست