responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1300
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)
1819 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: " أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ، أَوْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)
1819 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ) بِكَسْرِ الْفَاءِ، أَيْ فِي طُرُقِهَا وَهِيَ الْوَاسِعَةُ، مُتَعَلِّقٌ بِبَعَثَ ( «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ» ) أَيْ هِيَ مُدَّانِ فَهُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، وَالْجُمْلَةُ بَيَانٌ لِصَدَقَةٍ أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ (مِنْ قَمْحٍ) تَمْيِيزٌ (أَوْ سِوَاهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْقَمْحِ، وَأَوْ لِلتَّخْيِيرِ، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ (أَوْ صَاعٌ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (مِنْ طَعَامٍ) أَيْ سِوَى الْقَمْحِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ التَّأْوِيلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الطَّعَامَ يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْأَعَمُّ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: شَكَّ فِي أَيِّ اللَّفْظَيْنِ سَمِعَ اهـ وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ مُدَّانِ أَوْ سِوَاهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: غَرِيبٌ نَقَلَهُ مِيرَكُ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ تَعَارَضَتْ فِي مِقْدَارِ الْحِنْطَةِ، فَفِي بَعْضِهَا مُدَّانِ، وَفِي بَعْضِهَا صَاعٌ، وَفِي بَعْضِهَا نَصِفُ صَاعٍ، فَإِنْ أَرَدْتَ تَحْقِيقَ الْكَلَامِ فَعَلَيْكَ بِشَرْحِ الْهِدَايَةِ لِابْنِ الْهُمَامِ.

1820 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ» "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1820 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيِ صُعَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ (عَنْ أَبِيهِ) أَوْرَدَ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ بِلَا لَفْظِ أَبِي، وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمُزِّيُّ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ، لَكِنْ قَالَ: وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي صُعَيْرٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ الشَّاعِرُ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ زَمَنَ الْفَتْحِ اهـ. وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيبِ: فِي الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي صُعَيْرٍ لَهُ رُؤْيَةٌ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَقَدْ قَارَبَ التِّسْعِينَ، وَقَالَ فِي حَرْفِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ: ثَعْلَبَةُ بْنُ صُعَيْرٍ أَوِ ابْنُ أَبِي صُعَيْرٍ - مُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرًا - الْعُذُرِيُّ - بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ يَعْنِي الْمُعْجَمَةَ -، وَيُقَالُ: ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُعَيْرٍ وَيُقَالُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، ثُمَّ قَالَ: وَحَدِيثُهُ هَذَا مُضْطَرِبٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهُوَ يَهِمُ كَثِيرًا، وَقَالَ: مَهْمَا ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ حَدِيثَ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إِنَّمَا هُوَ مُرْسَلٌ يَرْوِيهِ مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا اهـ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْمَازِنِيُّ الْعُذُرِيُّ، وُلِدَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ، وَمَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ، وَرَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَالزُّهْرِيُّ ذَكَرَهُ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ فِي فَصْلِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي حَرْفِ الْمُثَلَّثَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ") أَيِ الْفِطْرَةُ صَاعٌ مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ مِنْ بُرٍّ " أَوْ قَمْحٍ " شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي " عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ " أَيْ مُجْزِئٌ " صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ " أَيْ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ " فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ " التَّزْكِيَةُ بِمَعْنَى التَّطْهِيرِ أَوِ التَّنْمِيَةِ، أَيْ يُطَهِّرُ حَالَهُ وَيُنَمِّي مَالَهُ وَأَعْمَالَهُ بِسَبَبِهَا " وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ " أَيْ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَكَابِرِ الْأَغْنِيَاءِ عَلَى مَذْهَبِنَا، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَمَنْ مَلَكَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ لِيَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ (فَيَرُدُّ) أَيْ: اللَّهُ " عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ " أَيْ: هُوَ الْمَسَاكِينَ، وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ فِي فَيَرُدُّ، وَيَرْفَعُ أَكْثَرَ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ، وَفِي هَذَا تَسْلِيَةٌ لِمَنْ يَكُونُ قَلِيلَ الْمَالِ بِوَعْدِ الْعِوَضِ وَالْخَلَفِ فِي الْمَالِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَسَكَتَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ حَسَنًا، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ - مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ. قَالَ ابْنُ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست