مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1295
1810 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: " مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1810 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ) فِي النِّهَايَةِ: هُوَ جَمْعُ وَضَحٍ بِفَتْحَتَيْنِ نَوْعٌ مِنَ الْحَلْيِ، يُعْمَلُ مِنَ الْفِضَّةِ سُمِّيَ بِهِ لِبَيَاضِهِ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟) أَيِ أَسْتِعْمَالُ الْحَلْيِ كَنْزٌ مِنَ الْكُنُوزِ الَّذِي تُوُعِّدَ عَلَى اقْتِنَائِهِ فِي الْقُرْآنِ أَمْ لَا (فَقَالَ: مَا بَلَغَ) أَيِ الَّذِي بَلَغَ (أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ) أَيْ نِصَابًا (فَزُكِّيَ) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ (فَلَيْسَ بِكَنْزٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ: وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الْبُخَارِيِّ، اهـ، وَأَقُولُ: وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ أَيْضًا. اهـ، وَأَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي الْمَقْصُودِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
1811 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1811 - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي) أَيْ مِنَ الْمَالِ الَّذِي (نُعِدُّهُ) أَيْ نُهَيِّئُهُ (لِلْبَيْعِ) أَيْ لِلتِّجَارَةِ، وَخُصَّ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا يُنْوَى بِهِ الْقِنْيَةُ لَا زَكَاةَ فِيهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: سَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ، وَهَذَا تَحْسِينٌ مِنْهُمْ، وَصَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّ إِسْنَادَهُ حَسَنٌ. اهـ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ بِوُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، وَيَدُلُّ لَهَا أَيْضًا خَبَرُ الْحَاكِمِ بِسَنَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» " وَالْبَزُّ أَمْتِعَةُ الْبَزَّازِ، وَالسِّلَاحُ، وَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ، فَصَدَقَتُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ، وَأَمَرَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَمَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَنْ يَبِيعُ الْأُدْمَ بِأَنْ يُقَوِّمَهُ وَيُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ، وَرِوَايَةُ لَا زَكَاةَ فِيهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفَةٌ.
1812 - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ» ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1812 - (وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ) أَيْ عَنْ كَثِيرِينَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ) أَيْ خَصَّ (لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَيْلَةِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ مَجْرُورَةٌ بِالْإِضَافَةِ، وَهِيَ مَنْسُوبَةٌ إِلَى (قَبَلٍ) اسْمُ مَوْضِعٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ: الْمَحْفُوظُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ. اهـ، وَلَعَلَّ غَيْرَ الْمَحْفُوظِ كَسْرُ الْقَافِ وَسُكُونُ الْمُوَحَّدَةِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْإِقْطَاعُ مَا يَجْعَلُهُ الْإِمَامُ لِبَعْضِ الْأَجْنَادِ وَالْمُرْتَزِقَةِ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ لِيَرْتَزِقَ مِنْ رِيعِهَا، فِي النِّهَايَةِ: الْإِقْطَاعُ يَكُونُ تَمْلِيكًا، وَغَيْرَهُ وَفِي حَدِيثٍ أَبْيَضَ: أَنَّهُ اسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، أَيْ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ إِقْطَاعًا يَتَمَلَّكُهُ، وَيَسْتَبِدُّ بِهِ، وَيَنْفَرِدُ. اهـ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي أَعْطَاهُ لِيَعْمَلَ فِيهَا وَيُخْرِجَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لِنَفْسِهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِقْطَاعِ الْمَعَادِنِ، وَلَعَلَّهَا كَانَتْ بَاطِنَةً، فَإِنَّ الظَّاهِرَةَ لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهَا (وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ وَضَبَطَ بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ أَيْضًا مَوْضِعٌ وَاسِعٌ بِعَيْنِهِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، أَوْ أَقَلُّ، وَفِيهِ مَسَاجِدُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهِ قُرًى كَثِيرَةٌ، وَهُوَ بِأَعْلَى الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ مِنْ دَرْبِ الْمَاشِي، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ وَغَيْرُهُ (فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ) بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ (مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ) أَيْ لَا يُأْخَذُ مِنْهَا الْخَمُسُ، قَالَ الْمُظْهِرُ: أَيْ إِلَّا رُبْعُ الْعُشْرِ، كَزَكَاةِ النَّقْدَيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ فَيُوجِبَانِ الْخُمُسَ فِي الْمَعْدِنِ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ لِلشَّافِعِيِّ: إِنْ وَجَدَهُ بِتَعَبٍ وَمُؤْنَةٍ يَجِبُ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ، وَإِلَّا فَالْخُمُسُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَقَالَ أَبُو عَبِيدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
4
صفحه :
1295
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir