responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1289
(زَادَتْ) أَيِ الشَّاةُ (عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ) أَيْ وَبَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ (فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) بِالتَّأْنِيثِ وَالتَّذْكِيرِ (إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ، وَفِي الْبَقْرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ) أَيْ بَقْرًا (تَبِيعٌ) أَيْ مَا لَهُ سَنَةٌ، وَسُمِّي بِهِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ بَعْدُ، وَالْأُنْثَى تَبِيعَةٌ (وَفِي الْأَرْبَعِينَ) أَيْ مِنَ الْبَقَرِ (مُسِنَّةٌ) أَيْ مَا لَهُ سَنَتَانِ، وَطَلَعَ سِنُّهَا، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: لَا تَتَعَيَّنُ الْأُنُوثَةُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَلَا فِي الْغَنَمِ بِخِلَافِ الْإِبِلِ، لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ فَضْلًا فِيهِمَا، بِخِلَافِ الْإِبِلِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ بِزِيَادَةِ عَشْرٍ فَعَشْرٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ. اهـ. وَهُوَ رِوَايَةُ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، لِقَوْلِ مُعَاذٍ فِي الْبَقْرِ لَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فَفِيمَا زَادَ يُحْسَبُ إِلَى سِتِّينَ، وَفِيهَا ضَعْفُ مَا فِي ثَلَاثِينَ، فَفِي الْوَاحِدَةِ رُبْعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ، أَوْ ثُلُثُ عُشْرِ تَبِيعٍ، وَعَلَى هَذَا لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ نَصْبُ النَّصْبِ بِالرَّأْيِ، فَيَجِبُ بِحِسَابِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَمَنْ تَبِعَهُ (وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ) وَلَوْ بَلَغَتْ نِصَابًا (شَيْءٌ) فَعَلَى بِمَعْنَى فِي، أَوِ التَّقْدِيرُ عَلَى صَاحِبِ الْعَوَامِلِ، وَهِيَ جَمْعُ عَامِلَةٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ فِي الْحَرْثِ، وَالسَّقْيِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافُ مَالِكٍ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ الْحَوَامِلُ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْعَوَامِلَ تَصْدُقُ عَلَى الْحَوَامِلِ وَالْمُثِيرَةِ فَالنَّفْيُ عَنْهَا نَفْيٌ عَنْهَا، وَقَدْ رُوِيَ فِي خُصُوصِ اسْمِ الْمُثِيرَةِ حَدِيثٌ مُضَعَّفٌ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ: لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. اهـ وَالْمُثِيرَةُ عَلَى مَا فِي الْبَقَرِ تُثِيرُ الْأَرْضَ، ثُمَّ الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ كَمَا اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ أَنَّ الْعَوَامِلَ مِنَ الْبَقَرِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهَا فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ يَلْحَقُ بِهَا الْإِبِلُ قِيَاسًا، وَإِنَّ أَسَاسَهَا الْمَالِكُ كُلَّ الْحَوْلِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمُدَّةُ الْعَمَلِ الْمُؤَثِّرَةُ نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ. اهـ، وَفِيهِ بَحْثٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْغَلَبَةِ.

1800 - «وَعَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1800 - (وَعَنْ مُعَاذٍ) بِالضَّمِّ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ) أَيْ جَعَلَهُ مُتَوَجِّهًا (إِلَى الْيَمَنِ) عَامِلًا عَلَى الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا (أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ) وَفِي نُسْخَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: الْبَقْرُ مِنْ بَقَرَ إِذَا شَقَّ ; سُمِّي بِهِ لِأَنَّهُ يَشُقُّ الْأَرْضَ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ، وَالتَّاءُ فِي بَقَرَةٍ لِلْوَحْدَةِ، فَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، لَا لِلتَّأْنِيثِ (مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ) أَيْ بَقَرَةً (تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) يَعْنِي أَوْ مُسِنًّا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ، وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَقَالَ: هَذَا أَصَحُّ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ: زَعَمَ ابْنُ بَطَّالِ أَنَّ حَدِيثَ مُعَاذٍ هَذَا مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ مَسْرُوقًا رَاوِيَهُ عَنْ مُعَاذٍ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا، وَإِنَّمَا حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ بِشَوَاهِدِهِ، فَفِي الْمُوَطَّأِ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ نَحْوُهُ، وَطَاوُسٌ عَنْ مُعَاذٍ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ قَبْلَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: أَخْرَجَ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمِينِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَغَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمِينِ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا، وَهَذَا أَصَحُّ، وَيَعْنِي بِالدِّينَارِ مِنَ الْحَالِمِ الْجِزْيَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ، وَأَعَلَّهُ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست