responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1278
1791 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1791 - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ) وَهُوَ الْمَالُ الْمَكْنُوزُ أَيِ الْمَجْمُوعُ، أَوِ الْمَدْفُونُ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، وَفِي مَعْنَاهُ كُلُّ مَالٍ حَرَامٍ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا) أَيْ يَصِيرُ حَيَّةً وَيَنْقَلِبُ وَيَتَصَوَّرُ، أَوْ يَكُونُ جَزَاؤُهُ شُجَاعًا (أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ) أَيْ صَاحِبُ الْكَنْزِ أَوْ صَاحِبُ الشُّجَاعِ وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ (وَهُوَ) أَيِ الشُّجَاعُ (يُطَالِبُهُ) وَلَا يَتْرُكُهُ (حَتَّى يُلْقِمَهُ) مِنَ الْإِلْقَامِ (أَصَابِعَهُ) لِأَنَّ الْمَانِعَ الْكَانِزُ يَكْتَسِبُ الْمَالَ بِيَدَيْهِ، قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: وَهُوَ يَحْتَمِلُ احْتِمَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَلْقُمَ الشُّجَاعُ أَصَابِعَ صَاحِبِ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَصَابِعُهُ بَدَلًا مِنَ الضَّمِيرِ، وَثَانِيهِمَا أَنْ يُلْقِمَ صَاحِبُ الْمَالِ الشُّجَاعَ أَصَابِعَ نَفْسِهِ أَيْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ لُقْمَةَ الشُّجَاعِ، تَأَمَّلْ. اهـ، وَلَعَلَّ وَجْهُ التَّأَمُّلِ مَا حَقَّقَهُ الطِّيبِيُّ مِنْ بَقِيَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ، حَيْثُ قَالَ: ذُكِرَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الشُّجَاعَ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ أَيْ شِدْقَيْهِ، وَخَصَّ هُنَا بِإِلْقَامِ الْأَصَابِعَ، وَلَعَلَّ السِّرَّ فِيهِ أَنَّ الْمَانِعَ يَكْتَسِبُ الْمَالَ بِيَدَيْهِ، وَيَفْتَخِرُ بِشِدْقَيْهِ، فَخُصَّا بِالذِّكْرِ. اهـ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: كُلٌّ يُعَذَّبُ بِمَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَانَعَ الزَّكَاةِ يُعَذَّبُ بِجَمِيعِ مَا مَرَّ فِي الْأَحَادِيثِ، فَيَكُونُ مَالُهُ تَارَةً يُجْعَلُ صَفَائِحَ، وَتَارَةً يُصَوَّرُ شُجَاعًا أَقْرَعَ يُطَوِّقُهُ، وَتَارَةً يَتْبَعُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

1792 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا "، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [آل عمران: 180] » الْآيَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1792 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ) أَيْ مَا يُصَدِّقُهُ وَيُوَافِقُهُ (مِنْ كِتَابِ اللَّهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ حَالٌ مِنْ مِصْدَاقِهِ، أَوْ مِنْ بَيَانٍ لَهُ، وَمَا بَعْدَهُ بَدَلُ بَعْضٍ مِنَ الْكُلِّ، وَأَمَّا جَعْلُ ابْنِ حَجَرٍ " مِنْ " لِلتَّبْعِيضِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ، كَمَا لَا يَخْفَى {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [آل عمران: 180] الْآيَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ، وَفِيهَا {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180] (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) قَالَ مِيرَكُ: بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ.

1793 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ» ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَزَادَ: قَالَ: يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجْهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعْلِيقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي خَالَطَتْ. . تَفْسِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ غَنِيٌّ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1793 - (وَعَنْ عَائِشَةَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبُ مَالٍ مِنَ النِّصَابِ فَيَأْخُذُ الزَّكَاةَ، أَوْ بِأَنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ (إِلَّا أَهْلَكَتْهُ) أَيْ نَقَصَتْهُ أَوْ أَفْنَتْهُ، أَوْ قَطَعَتْ بَرَكَتَهُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ مَحَقَتْهُ، أَوِ اسْتَأْصَلَتْهُ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ كَانَتْ حِصْنًا لَهُ، أَوْ أَخْرَجَتْهُ مِنْ كَوْنِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ، لِأَنَّ الْحَرَامَ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ شَرْعًا (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَالْحُمَيْدِيُّ وَزَادَ) أَيِ الْحُمَيْدِيُّ (قَالَ) أَيِ الْبُخَارِيُّ: أَوْ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ (يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ) فَكَأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ وَاخْتَلَطَتْ (وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ) أَيْ لَا بِالذِّمَّةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، فِي مُخَالَطَةِ الْمَالِ، وَالْحَلَالُ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِذَا أَمْكَنَ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ، وَإِرَادَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُمْتَنَعِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْكَمَالِ، وَلِذَا قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَى الْمُخَالَطَةِ، فَإِنَّهَا مَعْنًى وَمَبْنًى تَسْتَدْعِي شَيْئَيْنِ مُتَمَايِزَيْنِ، يَخْتَلِطُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، فَأَيْنَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِ مَنْ فَسَّرَهَا بِإِهْلَاكِ الْحَرَامِ الْحَلَالَ؟ قُلْتُ: لَمَّا جَعَلَ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِ الْمَالِ لَا بِالذِّمَّةِ جَعَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجِ مِنَ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست