responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 840
كَامِلًا، قَالَ الطِّيبِيُّ: " مَنْ سَمِعَ " مُبْتَدَأٌ، وَ " لَمْ تُقْبَلْ " خَبَرُهُ، يَعْنِي وَقَعَ السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ مُعْتَرِضَيْنِ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ (الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى) قَالَ الطِّيبِيُّ: كَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَكِتَابِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَجَامِعِ الْأُصُولِ، وَفِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: صَلَّاهَا، وَكَذَا وَقَعَ فِي أَصْلِ ابْنِ حَجَرٍ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِأَحَدٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ الَّذِي سَبَقَ. وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ: (فَأَجِبْ) قَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً عَلَيْهِ لَمْ يُطِعْهَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا طَاعَةَ لِلْوَالِدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ ; سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي حَدِيثِ الْكُهَّانِ وَالْعَرَّافِ: مَعْنَى عَدَمِ قَبُولِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ تُسْقِطُ الْفَرْضَ وَلَا ثَوَابَ فِيهَا اهـ. وَكَذَا الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو خَبَّابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ أَيْضًا لَكِنْ بِلَفْظِ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذِرَ» ، قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

1069 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1069 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ) أَيِ: احْتِيَاجُهُ (فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ) : وَجَازَ لَهُ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ لِهَذَا الْعُذْرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. (وَرَوَى مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ) أَيْ: بِمَعْنَاهُ.

1070 - وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرْ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ. وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1070 - (وَعَنْ ثَوْبَانَ) : هُوَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ) أَيْ: خِصَالٌ (لَا يَحِلُّ) أَيْ: لَا يَجُوزُ (لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ) : جَمْعًا وَفَرْدًا (لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ) : بِالنَّصْبِ (نَفْسَهُ) : مَفْعُولُهُ (بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ) أَيْ: دُونَ مُشَارَكَتِهِمْ فِي دُعَائِهِ وَلَوْ مَرَّةً (فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرْ) : بِالْجَزْمِ، وَقِيلَ بِالرَّفْعِ (فِي قَعْرِ بَيْتٍ) أَيْ: دَاخِلَ مَكَانٍ مَسْتُورٍ لِلْغَيْرِ (قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ) : بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، أَيْ: أَهْلَهُ، وَقِيلَ: لِلْمَفْعُولِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُقَدَّرُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: احْتِرَازًا عَنْ أَنْ يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى الْعَوْرَةِ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ: ذَلِكَ كَمَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (فَقَدْ خَانَهُمْ) : وَفِي الْمَصَابِيحِ: فَقَدْ دَخَلَ، أَيْ: فَكَأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ حَتَّى أَثِمَ. (وَلَا يُصَلِّ) : وَفِي نُسْخَةٍ: وَلَا يُصَلِّي بِالنَّفْيِ (وَهُوَ حَقِنٌ) : بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ، أَيْ: وَهُوَ يُؤْذِيهِ الْبَوْلُ أَوِ الْغَائِطُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْحَاقِنُ الَّذِي حَبَسَ بَوْلَهُ، وَالْحَاقِبُ هُوَ الْحَابِسُ لِلْغَائِطِ، وَقِيلَ: الْحَازِقُ هُوَ الْحَابِسُ لِلرِّيحِ (حَتَّى يَتَخَفَّفَ) أَيْ: يُزِيلَ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَ نَفْسَهُ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: فِي قَوْلِهِ: فَقَدْ خَانَهُمْ أَوَّلًا نَسَبَ الْخِيَانَةَ إِلَى الْإِمَامِ ; لِأَنَّ شَرْعِيَّةَ الْجَمَاعَةِ لِيُفِيضَ كُلٌّ مِنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ الْخَيْرَ عَلَى صَاحِبِهِ بِبَرَكَةِ قُرْبِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَنْ خَصَّ نَفْسَهُ فَقَدْ خَانَ صَاحِبَهُ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا خُصَّ الْإِمَامُ بِالْخِيَانَةِ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ الدُّعَاءِ وَإِلَّا فَقَدَ تَكُونُ الْخِيَانَةُ مِنْ جَانِبِ الْمَأْمُومِ، قَالَ: وَشَرْعِيَّةُ الِاسْتِئْذَانِ لِئَلَّا يَهْجُمَ قَاصِدٌ عَلَى عَوْرَاتِ الْبَيْتِ، فَالنَّظَرُ فِي قَعْرِ الْبَيْتِ خِيَانَةٌ، وَالصَّلَاةُ مُنَاجَاةٌ وَتَقَرُّبٌ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَاشْتِغَالٌ عَنِ الْغَيْرِ، وَالْحَاقِنُ كَأَنَّهُ يَخُونُ نَفْسَهُ فِي حَقِّهَا، وَلَعَلَّ تَوْسِيطَ الِاسْتِئْذَانِ بَيْنَ حَالَتَيِ الصَّلَاةِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ مُرَاعَاةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ الْعِبَادِ، وَخَصَّ الِاسْتِئْذَانَ، أَيْ: مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ لِأَنَّ مَنْ رَاعَى هَذِهِ الدَّقِيقَةَ فَهُوَ بِمُرَاعَاةِ مَا فَوْقَهَا أَحْرَى. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ مِيرَكُ: وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ (وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ الْجُمْلَةَ الْأُولَى فَقَطْ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 840
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست