responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1152
فَلَوْ وَقَعَتِ الْإِصَابَةُ حَالَ الِاجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ لَكَانَتْ سَبَبًا لِلزِّيَادَةِ. (لِأَنَّهُ) أَيِ: الشَّأْنُ. (يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا مَرِضَ مَا كَانَ) أَيْ: مِثْلُ جَمِيعِ مَا كَانَ مِنَ الْأَعْمَالِ. (يُكْتَبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْرَضَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ الْمَرَضُ) أَيْ: لَا مَانِعَ آخَرَ مِنَ الشُّغْلِ وَالْكِبَرِ. (رَوَاهُ رَزِينٌ) .

1587 - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ» ) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، والْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1587 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثِ» ) أَيْ: مُضِيِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَعَلَيْهِ الْبَغَوِيُّ، وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَ الْجُمْهُورُ: الْعِيَادَةُ لَا تَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ ; لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: ( «عُودُوا الْمَرِيضَ» ) . وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ - يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ - فَضَعِيفٌ جِدًّا، تَفَرَّدَ بِهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَوَجَدْتُ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، وَفِيهِ أَيْضًا رَاوٍ مَتْرُوكٌ، كَذَا ذَكَرَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّ الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَهُ الذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ، أَوْ مُخْتَصٌّ بِسَنَدٍ خَاصٍّ لَهُ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ أَصْلٌ. وَقَدْ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ.
وَفِي الْمَقَاصِدِ: عِيَادَةُ الْمَرِيضِ بَعْدَ ثَلَاثٍ؛ لَهُ طُرُقٌ ضِعَافٌ يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَلِهَذَا أَخَذَ بِمَضْمُونِهَا جَمَاعَةٌ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ يَسْأَلُ عَنْ أَحْوَالِ مَنْ يَغِيبُ عَنْهُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَبَعْدَ الْعِلْمِ بِمَا كَانَ يَعُودُهُ، وَيُمْكِنُ أَنَّهُمْ كَانُوا لَمْ يُظْهِرُوا الْمَرَضَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَدْ ذُكِرَ فِي شِرْعَةِ الْإِسْلَامِ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " «إِذَا اشْتَكَى عَبْدِي، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَدْ شَكَانِي» ) فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَرِيضٍ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى مَرَضِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِحَيْثُ لَا يُظْهِرُهُ قَبْلَهَا اهـ.
أَوْ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى زَمَانِ الِاسْتِحْبَابِ، أَوْ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، رَجَاءَ أَنْ يَتَعَافَى، وَأَمَّا الْمَخْصُوصُونَ وَالْمُتَمَرِّضُونَ، فَلَهُمْ) حُكْمٌ آخَرُ، وَلِذَا تُسْتَحَبُّ الْعِيَادَةُ غِبًّا إِذَا كَانَ صَحِيحَ الْعَقْلِ، فَإِذَا غُلِبَ وَخِيفَ عَلَيْهِ يَتَعَهَّدُهُ كُلَّ يَوْمٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، والْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ: وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْمَرَضِ وَالْكَفَّارَاتِ. وَفِي سَنَدِهِ مَتْرُوكٌ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعِيفٌ.

1588 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا دَخَلْنَا عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ يَدْعُو لَكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1588 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ يَدْعُو لَكَ» ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: مُرْهُ يَدْعُو لَكَ ; لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنِ الذُّنُوبِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَيَصِحُّ جَزْمُهُ عَلَى لُغَةِ مَنْ لَا يَحْذِفُ حَرْفَ الْعِلَّةِ لِلْجَازِمِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ الْوَاصِلِ إِلَيْهِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى حَدِّ: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [إبراهيم: 31] عَلَى أَحَدِ الْأَعَارِيبِ فِيهِ فَبَعِيدٌ جِدًّا، لِعَدَمِ ظُهُورِ السَّبَبِيَّةِ، وَإِنَّمَا تَكَلَّفَ بَعْضُهُمْ فِي الْآيَةِ لَهَا لِصَرَاحَةِ الْجَزْمِ، وَأَمَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ الْجَزْمَ لِيَتَكَلَّفَ السَّبَبَ النَّاشِئَ عَنْ تَكَلُّفِهِ السَّبَبَ الْعَادِيَّ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ. (فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ) : لِأَنَّهُ أَشْبَهَهُمْ فِي التَّنَقِّي مِنَ الذُّنُوبِ، أَوْ فِي دَوَامِ الذِّكْرِ.

1589 - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ، وَقِلَّةُ الصَّخَبِ فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيضِ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ، قُومُوا عَنِّي» . رَوَاهُ رَزِينٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1589 - ( «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ، وَقِلَّةُ الصَّخَبِ» ) ، بِفَتْحَتَيْنِ وَيُسَكَّنُ الثَّانِي أَيْ: رَفْعُ الصَّوْتِ. (فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيضِ) قَالَ الطِّيبِيُّ: اضْطِرَابُ الْأَصْوَاتِ لِلْخِصَامِ مَنْهِيٌّ مِنْ أَصْلِهِ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست