responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1080
الْعَتُودِ (لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ بِالْمَعْزِ إِذَا كَانَ لَهُ سَنَةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ: يُذَاقُ مِنْهُ مَعْنَى الِاخْتِصَاصِ كَمَا «فِي جَذَعَةِ ابْنِ نِيَارٍ قَالَ يُجْزِئُ عَنْكَ وَلَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» اهـ. وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ لَا تُؤْخَذُ بِالذَّوْقِ، وَالْمُشَبَّهُ بِهِ صَرِيحٌ فِي الِاخْتِصَاصِ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَحْمِلَ الْجَذَعَةُ الْمُخْتَصَّةُ مَا دُونُ نِصْفِ السَّنَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ. (وَفِي رِوَايَةٍ «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَنِي جَذَعٌ» ) أَيْ: مِنَ الضَّأْنِ. (قَالَ: ضَحِّ بِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ مِيْرَكُ: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

1457 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1457 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْبَحُ) أَيِ: الشَّاةَ وَالْبَقَرَ. (وَيَنْحَرُ) أَيِ: الْإِبِلَ. (بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) . قَالَ السَّيِّدُ: قَدْ مَرَّ هَذَا الْحَدِيثُ بِرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ، ذَكَرَهُ هُنَا لِبَيَانِ مَكَانِ الذَّبْحِ ; إِذِ الذَّبْحُ فِي الْمُصَلَّى أَفْضَلُ لِإِظْهَارِ الشِّعَارِ، وَذُكِرَ ثَمَّةَ لِبَيَانِ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ ; لِأَنَّهُ إِذَا ذَبَحَ بِالْمُصَلَّى عُلِمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ: أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ فَنَنْحَرَ قَالَهُ زَيْنُ الْعَرَبِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ عَدَمُ جَوَازِ الذَّبْحِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

1458 - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1458 - وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ» أَيْ: أَنْ تُجْزِئَ عَنْ سَبْعَةِ أَشْخَاصٍ. (وَالْجَزُورُ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَهُوَ مَا يُجْزَرُ أَيْ: يُنْحَرُ مِنَ الْإِبِلِ خَاصَّةً، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَسُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ الْجَزَّارَ يَأْخُذُهَا فَهِيَ جُزَارَةٌ، كَمَا يُقَالُ: أَخَذَ الْعَامِلُ عُمَالَتَهُ. (عَنْ سَبْعَةٍ) أَيْ: تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ، أَوْ يُضَحِّي عَنْ سَبْعَةِ أَشْخَاصٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْأَكْثَرُونَ تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَلَا تَجُوزُ عَنْ أَكْثَرَ لِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: تَجُوزُ الْإِبِلُ عَنْ عِشْرَةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي، وَسَيَأْتِي فِي الْحَاوِي. هُوَ مَوْقُوفٌ وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ، وَمَتْرُوكٌ وَلَيْسَ بِمُعَوَّلٍ، كَذَا فِي الْأَزْهَارِ. وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَكْلَ نَصِيبِهِ وَلَمْ يَصْرِفْ مِنْهُ شَيْئًا فِي الْأُضْحِيَّةِ جَازَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ كُلُّهُمُ الْأُضْحِيَّةَ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِسَبْعَةٍ الِاشْتِرَاكُ فِي بَدَنَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشُّرَكَاءُ أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ، نَقَلَهُ السَّيِّدُ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مِنَ الْبُيُوتِ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ كَذَلِكَ اهـ. وَهُوَ تَعْبِيرٌ مُوهِمٌ فَتَأَمَّلْ! (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَزَعْمُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ لَهُ غَلَطٌ، وَفِي خَبَرٍ لِمُسْلِمٍ، فِي التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ، «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» . (وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ) أَيْ: لَفْظُ الْحَدِيثِ. (لَهُ) أَيْ: لِأَبِي دَاوُدَ، وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ، وَهَذَا هُوَ الدَّاعِي لِلْمُصَنِّفِ إِلَى ذِكْرِ أَبِي دَاوُدَ مَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ يُسْنَدُ لِغَيْرِ الصَّحِيحِ، لَكِنَّ الْبَغَوِيَّ لَمَّا أَخَذَ لَفْظَ أَبِي دَاوُدَ الثَّابِتَ مَعْنَاهُ فِي مُسْلِمٍ، وَجَعَلَهُ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ أَوْهَمَ أَنَّ اللَّفْظَ لِأَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ، فَبَيَّنَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ هُوَ الْمَعْنَى، وَلِأَبِي دَاوُدَ اللَّفْظُ.

1459 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا، وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ ظِفَارِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1459 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ) أَيْ: أَوَّلُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. (وَأَرَادَ) أَيْ: قَصَدَ. (بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) : سَوَاءً وَجَبَ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ، أَوْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ عَلَى الْجِهَةِ التَّطَوُّعِيَّةِ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ، وَلَا عَلَى السُّنِّيَّةِ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ; لِأَنَّهُ فَوَّضَ إِلَى إِرَادَتِهِ حَيْثُ قَالَ: وَأَرَادَ) ، وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَمْ يُفَوِّضِ اهـ. وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ.
قُلْتُ: يَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ» وَقَوْلُهُ: «مَنْ أَرَادَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» . وَلِهَذَا اعْتَرَضَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَأَطَالُوا فِي إِبْطَالِهِ، ثُمَّ قَالَ الطِّيبِيُّ: وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُرَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ بَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1080
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست