مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
1075
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
1451 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ - يَعْنِي عَطَاءً - بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1451 - (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) : بِضَمِّ الْجِيمِ الْأُولَى عَلَى مَا فِي التَّقْرِيبِ وَالْمُغْنِي. (قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ) أَيِ: ابْنُ يَسَارٍ. (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) : وَفِي نُسْخَةٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ. (وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَا: لَمْ يَكُنْ) أَيِ: الشَّأْنُ أَوِ التَّأْذِينُ. (يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ) : نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ. (وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى، قَالَ) أَيِ: ابْنُ جُرَيْجٍ. (ثُمَّ سَأَلْتُهُ - يَعْنِي عَطَاءً - بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ: عَنْ تَفْصِيلِهِ أَوِ الْإِعَادَةِ، لِتَأْكِيدِ الْإِفَادَةِ احْتِيَاطًا. (فَأَخْبَرَنِي) أَيْ: عَطَاءٌ لَا لِتَفْصِيلِ الْآتِي. (قَالَ) أَيْ: عَطَاءٌ. (أَخْبَرَنِي: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ) : بِالتَّخْفِيفِ. (لَا أَذَانَ) أَيْ: مَشْرُوعٌ أَوْ مَرْوِيٌّ. (لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ) : وَتَرَكَ يَوْمَ الْأَضْحَى لِلِاكْتِفَاءِ. (حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ) أَيْ: أَوَّلَ الْوَقْتِ. (وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ) أَيْ: عِنْدَ إِرَادَتِهِ الصَّلَاةَ. (وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ) : تَأْكِيدٌ. (وَلَا شَيْءَ) : مِنْ ذَلِكَ قَطُّ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِلنَّفْيِ. (لَا نِدَاءَ) : بِلَا وَاوٍ. (يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: تَأْكِيدٌ عَلَى تَأْكِيدٍ إِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ جَابِرٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ عَطَاءٍ ذَكَرَهُ تَفْرِيعًا لِابْنِ جُرَيْجٍ يَعْنِي حَدَّثْتُ لَكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ ثُمَّ سَأَلْتَنِي عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ حِينٍ اهـ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ النِّدَاءُ بِالْأَذَانِ ; لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَذَّنَ لَهَا. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ مُعَاوِيَةُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
1452 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَبُثُّ ذِكْرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ» ، قَالَ: كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ فِي ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ ! فَقَالَ: لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ. قُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1452 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْرُجُ) أَيْ: لِصَلَاةِ الْعِيدِ. (يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ) أَيْ: قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْعِيدِ بِسَبِّحْ وَالْغَاشِيَةِ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِهِ، «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» . وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّةً فِي الْعِيدَيْنِ فَقَطْ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ. (فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ) أَيْ: فَرَغَ مِنْهَا. (قَامَ) أَيْ: لِلْخُطْبَةِ. (فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ) أَيْ: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ. (فَإِنْ كَانَتْ لَهُ) أَيْ: لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَفِي نُسْخَةٍ: لَهُمْ أَيْ: لِلنَّاسِ. (حَاجَةٌ يَبْعَثُ) أَيْ: يُبْعَثُ عَسْكَرٌ لِمَوْضِعِ. (ذِكْرِهِ) أَيِ: الْبَعْثُ بِتَفْصِيلِهِ) أَوِ الْمَبْعُوثُ مِمَّنْ يُرِيدُ بَعْثَهُ. (لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ أَيْ: لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ: بِغَيْرِ الْبَعْثِ إِلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ أَوِ الْخَاصَّةِ. (أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ) أَيْ: فِي أَثْنَاءِ خُطْبَتِهِ. (تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا) : التَّثْلِيثُ لِلتَّأْكِيدِ اعْتِنَاءً بِأَمْرِ الصَّدَقَةِ ; لِعُمُومِ نَفْعِهَا، وَشَرْحِ النُّفُوسِ بِهَا، أَوْ بِاعْتِبَارِ النَّبِيِّ فِي حِذَائِهِ وَيَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، أَوْ إِشَارَةً إِلَى الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ أَيْ: تَصَدَّقُوا لِدُنْيَاكُمْ، تَصَدَّقُوا لِمَوْتَاكُمْ، وَتَصَدَّقُوا لَأُخْرَاكُمْ، أَوِ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ لِلزَّكَاةِ، وَالثَّانِي لِلْفِطْرَةِ، وَالثَّالِثُ لِلصَّدَقَةِ.
(وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ) : أَكْثَرُ النُّسَخِ عَلَى رَفْعِ أَكْثَرَ وَنَصْبِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُبَالِغُ فِي حَثِّهِنَّ أَكْثَرَ، وَيُعَلِّلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ رَآهُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، لِكُفْرَانِهِنَّ الْعَشِيرَ، وَلِحُبِّهِنَّ زِينَةَ الدُّنْيَا. (ثُمَّ يَنْصَرِفُ) أَيْ: يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ. (فَلَمْ يَزَلْ) أَيِ: الْأَمْرُ. (كَذَلِكَ) أَيْ: مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَلَى ذَلِكَ الْمِنْوَالِ مِنْ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ، وَالْخُطْبَةِ بِالْقِيَامِ عَلَى الْأَرْضِ دُونَ الْمِنْبَرِ. (حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ) : وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَةَ اثْنَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَقِيلَ عَامَ الْخَنْدَقِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: (كَانَ) تَامَّةٌ وَالْمُضَافُ مَحْذُوفٌ أَيْ: حَدَثَ عَهْدُهُ، أَوْ إِمَارَتُهُ اهـ. يَعْنِي عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
1075
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir