مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
1071
أَقُولُ: وَفِي هَذَا عَنِ الْبُخَارِيِّ عِنْدِي نَظَرٌ، فَإِنَّ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَّابٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ، وَكَذَّبَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْمَتِينِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، فَلَعَلَّ هَذَا الْحَدِيثَ اعْتَضَدَ عِنْدَ مَنْ صَحَّحَهُ بِشَاهِدٍ وَأُمُورٍ قَدْ خَفِيَتْ، وَكَذَلِكَ تَصْحِيحُ الْبُخَارِيِّ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذَا الطَّرِيقِ مَشْهُورٌ اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَدِيثَ ظَاهِرُهُ الضَّعْفُ، وَلَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ.
1442 - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَبَّرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَصَلَّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1442 - (وَعَنْ جَعْفَرٍ) أَيِ: الصَّادِقِ. (بْنِ مُحَمَّدٍ) أَيِ: الْبَاقِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. (مُرْسَلًا) : سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ. ( «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَبَّرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا» ) أَيْ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى. (وَخَمْسًا) : فِي الثَّانِيَةِ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ. (وَصَلَّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ) أَيْ: فِي الْعِيدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمَرَّ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ، وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَنْ خَالَفَ فِيهِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِمُجَرَّدِ حُظُوظِ نُفُوسِهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوُا النَّاسَ بِانْقِضَاءِ الصَّلَاةِ يَنْفَضُّونَ عَنْهُمْ، وَلَا يَسْمَعُونَ خُطْبَتَهُمْ لِجَوْرِهِمْ وَتَجَبُّرِهِمْ، قَصَدُوا أَنْ يُقَدِّمُوهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ لِيَسْمَعَهَا النَّاسُ. (وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ) أَيْ: فِيهِمَا. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ اتِّفَاقٌ بَلْ حُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) : قَالَ صَاحِبُ التَّخْرِيجِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ يَرْفَعُهُ. وَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْنَدِ، وَلَفْظُهُ «عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ» ، وَمِثْلُهُ فِي تَصْحِيحِ الْمَصَابِيحِ لِلشَّيْخِ الْجَزَرِيِّ.
وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا، أَمَّا عَلَى مَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فَيَذْكُرُ قَوْلَهُ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الْمُسْنَدِ فَلِأَنَّهُ أَوْرَدَهُ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُتَكَلَّفَ، وَيُقَالَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مُرْسَلًا إِرْسَالُ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ عَنْ عَلِيٍّ لَا إِرْسَالَ جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَوِ الْمُرَادُ بِالْإِرْسَالِ الِانْقِطَاعُ سَوَاءً كَانَ مَرْفُوعًا أَوْ مَوْقُوفًا، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ، فَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَخْرَجَهُ فِي تَصْنِيفٍ آخَرَ كَذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، كَذَا ذَكَرَهُ مِيْرَكُ.
1443 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1443 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟» ) أَيْ: فِي صَلَاتِهِمَا. (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ) : أَيْ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. (أَرْبَعًا) أَيْ: مُتَوَالِيَةً، وَالْمَعْنَى مَعَ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَمَعَ تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ. (تَكْبِيرُهُ) أَيْ: مِثْلَ عَدَدِ تَكْبِيرِهِ. (عَلَى الْجَنَائِزِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّ الْأَرْبَعَةَ مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَالزَّوَائِدُ إِنَّمَا هُوَ ثَلَاثَةٌ اهـ. وَهُوَ مُوهِمٌ أَنَّ الزَّوَائِدَ ثَلَاثَةٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا الزَّوَائِدُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةٌ، فَالتَّشْبِيهُ فِي الْعَدَدِ فَقَطْ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ، خِلَافًا لِتَقْدِيرِ ابْنِ حَجَرٍ أَيْ: مِثْلَ تَكْبِيرِهِ عَلَى الْجَنَائِزِ. (فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ) أَيْ: أَبُو مُوسَى. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : زَادَ ابْنُ الْهُمَامِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ، ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَهُوَ مُلْحَقٌ بِحَدِيثَيْنِ إِذْ تَصْدِيقُ حُذَيْفَةَ رِوَايَةٌ لِمِثْلِهِ، وَسُكُوتُ أَبِي دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيِّ. تَصْحِيحٌ أَوْ تَحْسِينٌ مِنْهُمَا قَالَ: وَالْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنَعَ الْقَوْلَ بِتَصْحِيحِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ، وَأَوَّلَهُ وَقَالَ: وَنَحْنُ وَإِنْ خَرَجْنَا عَنْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ، لَكِنْ أَوْجَبَهُ أَنَّهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَهُمْ مَتْرُوكٌ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُسَاوِي شَيْئًا، وَضَرَبَ عَلَى حَدِيثِهِ فِي الْمُسْنَدِ، وَلَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوكٌ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَاهِي الْحَدِيثِ، وَأَفْظَعَ فِيهِ الْقَوْلَ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ فِي تَكْبِيرَةِ الْعِيدَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا آخُذُ فِيهَا بِفِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ اهـ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَوْلُ بِصِحَّتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: فَإِنْ قِيلَ: رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُهُ قُلْنَا: غَايَتُهُ الْمُعَارَضَةُ، وَيَتَرَجَّحُ أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَعَ أَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَعَارِضٌ، فَرُوِيَ عَنْهُ كَمَذْهَبِهِمْ، وَرُوِيَ عَنْهُ كَمَذْهَبِنَا، فَاضْطَرَبَ الْمَرْوِيُّ، وَأَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَوْ لَمْ يَسْلَمْ كَانَ مُقَدَّمًا، فَكَيْفَ وَهُوَ سَالِمٌ لِاضْطِرَابِ مُعَارِضِهِ اهـ. مُلَخَّصًا. وَاتَّفَقُوا عَلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَاتِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَيُسْكَتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ ; فَإِنَّ الْمُوَالَاةَ تُوجِبُ الِاشْتِبَاهَ عَلَى النَّاسِ، وَلَيْسَ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ عِنْدَنَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
1071
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir