مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
1070
1440 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1440 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ) بِالتَّصْغِيرِ. (قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ» ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ: يَأْكُلَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ تَقْدِيمِ الْأَكْلِ عَلَى الصَّلَاةِ. وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَطْعُومِ حُلْوًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ. قَالَ: وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيدٍ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ حُلَّةً حَمْرَاءَ» اهـ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَوْبَيْنِ مِنَ الْيَمَنِ، فِيهِمَا خُطُوطٌ حُمْرٌ وَخُضْرٌ، لَا أَنَّهُ أَحْمَرُ بَحْتٌ فَلْيَكُنْ مَحْمَلُ الْبُرْدَةِ أَحَدَهُمَا اهـ. وَالْحِبَرَةُ عَلَى وَزْنِ الْعِنَبَةِ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ، وَيُحَرَّكُ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ. ( «وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ» ) : مُوَافَقَةً لِلْفُقَرَاءِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ لَا شَيْءَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُمُ النَّاسُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَإِنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الصَّلَاةِ. وَقِيلَ: لِيَكُونَ أَوَّلُ مَا يَطْعَمُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ; فَيَكُونَ أَكْلُهُ مَبْنِيًّا عَلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ، سَوَاءٌ قِيلَ بِوُجُوبِهِ أَوْ سُنِّيَّتِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ) :. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ. وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ، وَزَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَحْمَدُ: فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ، وَصَحَّحَ زِيَادَةَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا.
1441 - وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1441 - (وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) أَيْ: عَنْ جَدِّ كَثِيرٍ، وَهُوَ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. ( «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى» ) أَيْ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى. (سَبْعًا) : أَيْ: غَيْرَ تَكْبِيرَةِ التَّحْرِيمِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ. (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا) أَيْ: غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ. (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) : قَالَ الْمُظْهِرُ: السَّبْعُ فِي الْأُولَى غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ، وَالْخَمْسُ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِ. وَالْخَمْسِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأُولَى: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ اهـ. وَسَيَأْتِي دَلِيلُهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ، وَجَدُّ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ: تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، يُكَبِّرُ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ، وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ اهـ. كَلَامُ التِّرْمِذِيِّ عَلَى مَا نَقَلَهُ مِيْرَكُ.
فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ، فَيَكُونُ الْخَمْسُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ، فَفِي تَعْبِيرِهِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ نَوْعُ مُسَامَحَةٍ، ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ الْهُمَامِ ذَكَرَهُ مُفَصَّلًا فَقَالَ: أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ طُرُقًا أُخَرَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوُ هَذَا. وَهَذَا أَثَرٌ صَحِيحٌ قَالَهُ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمِثْلُ هَذَا يُحْمَلُ عَلَى الرَّفْعِ ; لِأَنَّهُ مِثْلُ أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنْ يَقُولَ سِرًّا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ لَا قَبْلَ الْأُولَى بَعْدَ الْأَخِيرَةِ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لِأَثَرٍ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ اهـ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. (وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ) قَالَ مِيْرَكُ. نَقْلًا عَنِ التَّصْحِيحِ: كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ الْمَدَنِيُّ، ضَعَّفُوهُ، لَكِنْ حَسُنَ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَ حَدِيثَهُ الْبُخَارِيُّ فِي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ نَقْلًا عَنِ التَّخْرِيجِ، قَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ: وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ: فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ.
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
3
صفحه :
1070
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir