responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1068
أَيْ: شَاةٌ هِيَ لَحْمٌ، وَالتَّعْبِيرُ بِالشَّاةِ لِلْغَالِبِ ; إِذِ الْبَقَرُ وَالْإِبِلُ كَذَلِكَ. (عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ) : فَإِنَّ الشَّاةَ شَاتَانِ: شَاةٌ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا، وَشَاةُ نُسُكٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى. (لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ) : بِضَمَّتَيْنِ أَيْ: لَيْسَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي فِيهَا الثَّوَابُ. (فِي شَيْءٍ) : وَفِيهِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ وَالتَّأْكِيدِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى الرَّأْيِ السَّدِيدِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ قَالَهُ مِيْرَكُ.

1436 - وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1436 - (وَعَنْ جُنْدَبٍ) : بِضَمِّهِمَا وَفَتْحِ الدَّالِ. (ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ) : نِسْبَةً إِلَى بَجِيلَةَ كَحَنِيفَةَ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ ذَبَحَ) أَيْ: أُضْحِيَّتَهُ. (قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى) : فَإِنَّ الْأُولَى لَا تُحْسَبُ مِنَ النُّسُكِ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَتَأْوِيلُ ابْنِ حَجَرٍ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قَبْلَ الصَّلَاةِ. بِقَوْلِهِ: قَبْلَ مُضِيِّ قَدْرِ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ فِي حَقِّ الْمِصْرِيِّ. (وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) أَيْ: ذَبْحًا صَحِيحًا حَالَ كَوْنِهِ كَائِنًا مَذْكُورًا عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ وُجُوبًا عِنْدَنَا، نَدْبًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

1437 - وَعَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1437 - (وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ» ) أَيْ: لِأَكْلِهِ فَقَطْ، لَا عَنِ الْأُضْحِيَّةِ الَّتِي لِلْقُرْبَةِ. ( «وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ» ) أَيْ: صَحَّ أُضْحِيَّتُهُ. (وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ: وَافَقَ طَرِيقَتَهُمْ، وَصَادَفَ شَرِيعَتَهُمْ، وَالْغَرِيبُ مِنَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ مَعَ نُصُوصِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَصِحَّةِ رِوَايَاتِهَا، وَوُضُوحِ دَلَالَتِهَا، كَيْفَ خَالَفَ الْجُمْهُورَ؟ ! وَمَا الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى صَرْفِهَا عَنْ ظَاهِرِهَا وَحَقِيقَتِهَا؟ ! وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا ذَلِكَ بِزَمَنِ الصَّلَاةِ دُونَ فِعْلِهَا الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ أَضْبَطُ لِلنَّاسِ فِي الْأَمْصَارِ وَغَيْرِهَا فَلَا يَصْلُحُ لِلْعُدُولِ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ الْأَمْصَارِ. نَعَمْ يُرْتَكَبُ الْمَجَازُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْقُرَى مَعَ وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى أَهْلِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

1438 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1438 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْبَحُ) أَيِ: الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ. (وَيَنْحَرُ) أَيِ: الْإِبِلَ. (بِالْمُصَلَّى) : لِإِظْهَارِ الْأُضْحِيَّةِ لِيُقْتَدَى بِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مِيْرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1068
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست