responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1063
وَكَسْرِ الثَّالِثِ. فِي النِّهَايَةِ: يُقَالُ: أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَيْ: مَدَّهَا نَحْوَهُ وَأَمَالَهَا إِلَيْهِ، وَيُقَالُ: أَهْوَى يَدَهُ وَبِيَدِهِ إِلَى الشَّيْءِ لِيَأْخُذَهُ، أَيْ: يَقْصِدْنَ. (إِلَى آذَانِهِنَّ) : بِالْمَدِّ جَمَعُ أُذُنٍ. (وَحُلُوقِهِنَّ) : جَمْعُ حَلْقٍ، وَهُوَ الْحُلْقُومُ أَيْ: إِلَى مَا فِيهِمَا مِنَ الْقُرْطِ وَالْقِلَادَةِ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْحُلُوقُ جَمْعُ حَلْقَةٍ. (يَدْفَعْنَ) أَيْ: حَالَ كَوْنِهِنَّ يَدْفَعْنَ مَا أَخَذْنَ مِنْ حُلُوقِهِنَّ. (إِلَى بِلَالٍ) أَيْ: بِإِلْقَائِهِ فِي ثَوْبِهِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِيَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ.
قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذَنْ زَوْجِهَا، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ قَالُوا: وَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، وَاسْتِطَابَةِ نَفْسِ الرَّجُلِ، وَأَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: " «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» " مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الرَّشِيدَةِ. ذَكَرَهُ السَّيِّدُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ عَجِيبٌ إِذْ غَيْرُ الرَّشِيدَةِ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهَا بِإِذْنِ زَوْجٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، فَالْوَجْهُ إِنْ صَحَّ حَمْلُهُ عَلَى الْإِعْطَاءِ مِنْ مَالِهِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِهِ، وَأَمَّا مَالُهَا فَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً جَازَ لَهَا مُطْلَقًا، أَوْ سَفِيهَةً امْتَنَعَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا اهـ. أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَوْلَى، وَخُصَّ مِنْهُ أَمْرُ الْمَوْلَى، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَطِيَّةِ الْعُرْفِيَّةِ مِنَ الْهِبَةِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ بِنَاءً عَلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، أَوْ عَلَى الصَّدَقَاتِ التَّطَوُّعِيَّةِ دُونَ الْوَاجِبَاتِ وَالْفَرْضِيَّةِ.
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِتْيَانُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - النِّسَاءَ خَاصٌّ بِهِ ; لِأَنَّهُ أَبٌ لَهُنَّ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْخَطِيبَ لَا يَلْزَمُهُ خُطْبَةٌ أُخْرَى، قِيلَ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ تُسَنُّ الصَّدَقَةُ فِي الْمَسْجِدِ خِلَافًا لِمَنْ حَرَّمَهَا أَوْ كَرِهَهَا. وَفِي هَذَا الْأَخْذِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ بِالْمُصَلَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ بَيِّنٌ، مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَمَنْ حَرَّمَهَا أَوْ كَرِهَهَا قَيَّدَ الْإِعْطَاءَ بِالسَّائِلِ مُطْلَقًا، أَوِ الْمُلِحِّ، أَوِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، أَوِ الْمُشْغَلِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَأَمَّا إِعْطَاءُ الصَّدَقَةِ لِسُكَّانِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْفُقَرَاءِ فَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي جَوَازِهِ، بَلْ فِي اسْتِحْبَابِهِ.
(ثُمَّ ارْتَفَعَ) أَيْ: ذَهَبَ وَأَسْرَعَ مُتَكَلِّفًا. فِي النِّهَايَةِ: يُقَالُ رَفَعْتُ نَاقَتِي كَلَّفْتُهَا الْمَرْفُوعَ مِنَ السَّيْرِ، وَقِيلَ: أَيْ: ذَهَبَ وَانْصَرَفَ. (هُوَ) أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) أَيْ: إِلَى بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِيلَ إِلَى بَيْتِ بِلَالٍ، وَهُوَ وَهْمٌ، قَالَهُ فِي الْأَزْهَارِ، وَنَقَلَهُ مِيرَكُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

1430 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1430 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ) أَيْ: سُنَّةً، قَالَهُ الطِّيبِيُّ. (قَبْلَهُمَا) أَيْ: قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ. (وَلَا بَعْدَهُمَا) . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: هَذَا النَّفْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُصَلَّى لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُكَرَهُ لِلْقَوْمِ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لِفِعْلِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَيُكْرَهُ ذَلِكَ تَنْزِيهًا لِمَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ لِإِعْرَاضِهِ بِهِ عَنِ الْخَطِيبِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَعَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَهَا لَا قَبْلَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

1431 - «وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتَ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: " لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1431 - (وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا) : بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ: نَحْنُ مُعَاشِرَ النِّسَاءِ. (أَنْ نُخْرِجَ) : بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ. (الْحُيَّضَ) : بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ، وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَفْتُوحَةِ جَمْعُ حَائِضٍ أَيْ: الْبَالِغَاتِ مِنَ الْبَنَاتِ، أَوِ الْمُبَاشِرَاتِ بِالْحَيْضِ، مَعَ أَنَّهُنَّ غَيْرُ طَاهِرَاتٍ. (يَوْمَ الْعِيدَيْنِ) : قَالَ الْمَالِكِيُّ: فِيهِ إِفْرَادُ الْيَوْمِ، وَهُوَ الْمُضَافُ إِلَى الْعِيدَيْنِ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى مُثَنًّى وَنَحْوُ قَوْلِهِ: وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا يَعْنِي: حَيْثُ أَفْرَدَ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَلَوْ رُوِيَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ عَلَى الْأَصْلِ لَجَازَ أَيْ: جَازَ أَنْ يَقُولَ: يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ أَوْ يَوْمَيِ الْعِيدِ. (وَذَوَاتَ الْخُدُورِ) أَيْ: السُّتُورِ جَمْعُ خِدْرٍ، وَهُوَ السِّتْرُ عَطْفٌ عَلَى الْحُيَّضِ أَيِ: الَّتِي قَلَّ،

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1063
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست