responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1029
وَالتَّبْكِيرِ، لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْعُنْوَانَ كُلَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُوجَدَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ مِنَ الْبَابِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ ظَاهِرُهُ مِنْ طَلَبِ عَدَمِ التَّخَطِّي، وَإِنْ لَمْ يُبَكِّرْ بِأَنْ يَجْلِسَ آخِرَ النَّاسِ، وَلَا يَتَخَطَّى أَحَدًا مِنْهُمْ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَدِيثَ الْآتِيَ أَوَّلَ الْفَصْلِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى. (" ثُمَّ يُصَلِّيَ مَا كُتِبَ لَهُ ") : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ، أَيْ: مَا فُرِضَ عَلَيْهِ مِنَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِقَوْلِهِ الْآتِي: ثُمَّ يُنْصِتُ، وَلِقَوْلِهِ لَهُ: فَالصَّوَابُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي: مَا قُدِّرَ لَهُ، أَيْ مِنْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ أَرْبَعٌ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْقَضَاءِ أَوِ النَّوَافِلِ، وَأَقَلُّهُ رَكْعَتَانِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ: (" ثُمَّ يُنْصِتُ ") : بِضَمِّ الْيَاءِ يُقَالُ: أَنْصَتَ يُنْصِتُ إِنْصَاتًا إِذَا سَكَتَ سُكُوتَ مُسْتَمِعٍ، وَقَدْ نَصَتَ أَيْضًا وَأَنْصَتَهُ إِذَا أَسْكَتَهُ، فَهُوَ لَازِمٌ مُتَعَدٍّ كَذَا فِي النِّهَايَةِ. وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: وَبِالْفَتْحِ يُوهِمُ أَنَّهُ رِوَايَةٌ أَوْ نُسْخَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (" إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ ") ، أَيْ: خَطَبَ.
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: يَحْرُمُ فِي الْخُطْبَةِ الْكَلَامُ، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْبِيحًا، وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْكِتَابَةُ، وَيُكْرَهُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَرَدُّ السَّلَامِ، وَهَلْ يَحْمِدُ إِذَا عَطَسَ؟ الصَّحِيحُ نَعَمْ فِي نَفْسِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ، لَكِنْ أَشَارَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِيَدِهِ حِينَ رَأَى مُنْكَرًا، الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ قَرِيبًا بِحَيْثُ يُسْمَعُ، فَلَوْ كَانَ بَعِيدًا بِحَيْثُ لَا يُسْمَعُ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ، فَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ اخْتَارَ السُّكُوتَ، وَنُصَيْرُ بْنُ يَحْيَى اخْتَارَ الْقِرَاءَةَ اهـ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِالذِّكْرِ لِمَنْ لَمْ يُسْمَعْ، وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَكَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. (" إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ") : الْمُرَادُ بِهَا الْمَاضِيَةُ أَوِ الْمُسْتَقْبَلَةُ، وَالْأُولَى أَوْلَى ; لِأَنَّ الْغُفْرَانَ بِالسَّابِقِ أَحْرَى، قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: كِلَاهُمَا مُحْتَمَلٌ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: الْمُرَادُ بِالْأُخْرَى الَّتِي مَضَتْ كَمَا فِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَلَفْظُهُ: " غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا "، قَالَ مِيرَكُ: أَقُولُ: وَكَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّانِي وَلَفْظُهُ: " كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا "، لَكِنْ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا بِلَفْظِ: " فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "، يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الْكَرْمَانِيُّ تَأَمَّلْ. اهـ. فَتَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا قَوْلَهُ: الَّتِي تَلِيهَا يَحْتَمِلُ الِاحْتِمَالَيْنِ، فَحَمَلْنَا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي وَرَدَ نَصًّا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْآخَرَيْنِ، قِيلَ: يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْجُمُعَةَ الَّتِي تَعْقُبُ لَا شَيْءَ فِيهَا مُكَفَّرٌ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي الْمُكَفِّرَةِ الْمُرْتَبِطَةِ بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ أَنَّهَا إِنْ وَجَدَتْ شَيْئًا كَفَّرَتْهُ وَإِلَّا رُفِعَ لِلْفَاعِلِ دَرَجَاتٌ بِقَدْرِ تِلْكَ الطَّاعَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

1382 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1382 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ") : فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ لَا لِلْيَوْمِ، وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوِ اغْتَسَلَ قَبْلَ الصُّبْحِ وَصَلَّى بِهِ كَانَ آتِيًا بِالسُّنَّةِ، وَلَوِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى لَمْ يَكُنْ آتِيًا بِهَا، وَكَذَا غُسْلُ الْعِيدِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ ابْنِ حَجَرٍ زِيَادَةُ (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) بَعْدَ قَوْلِهِ: مَنِ اغْتَسَلَ، فَبَنَى عَلَيْهَا، وَقَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا قَالَهُ أَئِمَّتُنَا أَنَّ وَقْتَ غُسْلِهَا يَدْخُلُ بِفَجْرِ يَوْمِهَا اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ. (" فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ") : بِتَشْدِيدِ الدَّالِ (" ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ ") ، أَيِ: الْخَطِيبُ (" مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ ") : بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى " يَفْرُغَ "، فَيُفِيدُ الْإِنْصَاتَ فِيمَا بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةَ أَيْضًا، وَقِيلَ: بِالرَّفْعِ فَيَكُونُ عَطْفًا عَلَى " ثُمَّ أَنْصَتَ "، وَالْأَوَّلُ أَنْسَبُ لَفْظًا وَمَعْنًى. (" غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ ") ، أَيْ: ذُنُوبُ مَا بَيْنَهُ، أَوْ قَدْرُ ذُنُوبِ مَا بَيْنَهُ (" وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ") : بِرَفْعِ (فَضْلُ) عَطْفًا بِالْوَاوِ بِمَعْنَى " مَعَ " عَلَى " مَا " فِي " مَا بَيْنَهُ "، أَيْ: بَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا ذُكِرَ مَعَ زِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى السَّبْعَةِ لِتَكُونَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَجُوِّزَ الْجَرُّ فِي فَضْلٍ لِلْعَطْفِ عَلَى الْجُمُعَةِ وَالنَّصْبُ عَلَى الْمَفْعُولِ مَعَهُ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَ السَّاعَةِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الْجُمُعَةَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْجُمُعَةِ، فَيَكُونُ الْعَدَدُ سَبْعًا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَتَصِيرُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْمَغْفُورَ ذُنُوبُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ زِيدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَأَخْبَرَ بِهِ إِعْلَامًا بِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1029
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست