responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1025
1375 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1375 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» ") : وَهُوَ الْأَذَانُ أَوَّلَ الْوَقْتِ، كَمَا هُوَ الْآنَ فِي زَمَانِنَا لِيَعْلَمَ النَّاسُ وَقْتَ الْجُمُعَةِ لِيَحْضُرُوا وَيَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا زَادَهُ عُثْمَانُ: لِيَنْتَهِيَ الصَّوْتُ إِلَى نَوَاحِي الْمَدِينَةِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَحَمْلُ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بَعِيدٌ جِدًّا، فَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِقْدَارُ بُلُوغِ الصَّوْتِ، هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: مَنْ هُوَ فِي أَطْرَافِ الْمِصْرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ، بَلِ الْأَبْنِيَةُ مُتَّصِلَةٌ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، يَعْنِي: وَلَوْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ مِنَ الْمَزَارِعِ وَالْمَرَاعِي، فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ اهـ. وَلَا تَلْزَمُ مُسَافِرًا بِالِاتِّفَاقِ. وَحُكِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَجُوبُهَا عَلَى الْمُسَافِرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ، وَسَيَأْتِي مُسْتَثْنَيَاتٌ أُخَرُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَكِنْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ لَهُ شَاهِدًا جَيِّدًا، وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْحِسَانِ، وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ اهـ. وَكَأَنَّهُمَا نَظَرَا إِلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] .

1376 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1376 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ ") : بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ (" اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ ") : فِي النِّهَايَةِ: يُقَالُ: أَوَيْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ وَآوَيْتُ غَيْرِي وَأَوَيْتُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: مِنَ الْمُتَعَدِّي، قَالَ الْمُظْهِرُ، أَيِ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ كَانَ بَيْنَ وَطَنِهِ وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَةَ مَسَافَةٌ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ إِلَى وَطَنِهِ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَبِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: وَشَرْطٌ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ خَرَاجُ وَطَنِهِ يُنْقَلُ إِلَى دِيوَانِ الْمِصْرِ الَّذِي يَأْتِيهِ لِلْجُمُعَةِ، فَإِنْ كَانَ لِوَطَنِهِ دِيوَانٌ غَيْرُ دِيوَانِ الْمِصْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَمَنْ كَانَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْمِصْرِ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: إِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ يُسْمَعُ فِيهِ النِّدَاءُ مِنَ الْمِصْرِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَنْهُ أَنَّهَا تَجِبُ فِي ثَلَاثِ فَرَاسِخَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْرُ مِيلٍ، وَقِيلَ: قَدْرُ مِيلَيْنِ، وَقِيلَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ، وَقِيلَ: إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ وَيَبِيتَ بِأَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ، تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا، قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَهَذَا حَسَنٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ) .

1377 - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " بِلَفْظِ " الْمَصَابِيحِ " عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي وَائِلٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1377 - (وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ ") ، أَيْ: ثَابِتٌ فَرَضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (" وَاجِبٌ ") ، أَيْ: فَرْضٌ مُؤَكَّدٌ (" عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ") : فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ (" فِي جَمَاعَةٍ ") ; لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ، وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ سُوَى الْإِمَامِ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ وَقَالَا: اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي سُنَنِهِ، عَنْ جَابِرٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهُ جُمُعَةً اهـ.
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، (" إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ ") : قَالَ الطِّيبِيُّ: " إِلَّا " بِمَعْنَى " غَيْرِ " وَمَا بَعْدَهُ مَجْرُورٌ صِفَةً لِمُسْلِمٍ، أَيْ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غَيْرِ (" عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ ") : وَفِي مَعْنَاهُ الْمَجْنُونُ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 3  صفحه : 1025
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست