responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 814
1030 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ (الْحَجِّ) بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا» "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَفِي " الْمَصَابِيحِ ": " فَلَا يَقْرَأْهَا "، كَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1030 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ) : بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا قُصِدَ بِهِ طَلَبُ التَّقْرِيرِ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ (سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟) : وَفِي غَيْرِهَا سَجْدَةٌ؟ (قَالَ: " نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا ") ، أَيِ: السَّجْدَتَيْنِ (" فَلَا يَقْرَأْهُمَا ") ، أَيْ: آيَتَيِ السَّجْدَةِ حَتَّى لَا يَأْثَمَ بِتَرْكِ السَّجْدَةِ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ وُجُوبَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: فَلَمْ يَقْرَأْهُمَا، أَيْ: فَكَأَنَّهُ مَا قَرَأَهُمَا حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِمَا، وَفِي الْمَصَابِيحِ: فَلَا يَقْرَأْهَا بِإِعَادَةِ الضَّمِيرِ إِلَى السُّورَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيِ السُّورَةُ كَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَقْرَأْهَا بِكَمَالِهَا، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: كَذَا وَجَدْنَاهَا فِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ، وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ فَلَا يَقْرَأْهُمَا بِإِعَادَةِ الضَّمِيرِ إِلَى السَّجْدَتَيْنِ، وَكَذَا وَجَدْنَا فِي كِتَابَيْ أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَوَجْهُ النَّهْيِ أَنَّ السَّجْدَةَ شُرِعَتْ فِي حَقِّ التَّالِي بِتِلَاوَتِهِ، وَالْإِتْيَانُ بِهَا مِنْ حَقِّ التِّلَاوَةِ، فَإِذَا كَانَ بِصَدَدِ التَّضْيِيعِ، فَالْأَوْلَى بِهِ تَرْكُهَا، لِأَنَّهَا إِمَّا وَاجِبَةٌ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهَا، أَوْ سُنَّةٌ فَيَتَضَرَّرُ بِالتَّهَاوُنِ بِهَا، كَذَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، قَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ: وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْحَجِّ لِلصَّلَاةِ عِنْدَنَا؟ لِأَنَّهَا مَقْرُونَةٌ بِالْأَمْرِ بِالرُّكُوعِ، وَالْمَعْهُودُ فِي مِثْلِهِ مِنَ الْقُرْآنِ كَوْنُهُ مِنْ أَوَامِرِ مَا هُوَ رُكْنُ الصَّلَاةِ بِالِاسْتِقْرَاءِ نَحْوَ: {وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 43] ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ:) ، أَيِ: التِّرْمِذِيُّ (هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ) : قَالَ مِيرَكُ: يُرِيدُ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ لَهِيعَةَ، وَمِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ وَفِيهِمَا كَلَامٌ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِمَا، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ عَلَى تَصْحِيحِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ كَأَنَّهُ لِأَجْلِ ابْنِ لَهِيعَةَ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَقَالَ: أَيْ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا وَلَا يَصِحُّ، وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ، وَإِنَّمَا نُقِمَ أَيْ: كُرِهَ اخْتِلَاطُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا وَجْهُ ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سُجُودِ الْحَجِّ: الْأُولَى عَزْمَةٌ، وَالْأُخْرَى تَعْلِيمٌ، فَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا نَأْخُذُ.
(وَفِي الْمَصَابِيحِ: " فَلَا يَقْرَأْهَا ") ، أَيِ: السُّورَةَ، أَوْ آيَةَ السَّجْدَةِ، (كَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) : قَالَ مِيرَكُ نَقْلًا عَنِ التَّصْحِيحِ: كَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: فَلَا يَقْرَأْهَا بِغَيْرِ مِيمٍ وَهُوَ غَلَطٌ، وَالَّذِي ثَبَتَ فِي أُصُولِ رِوَايَاتِنَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا بِالتَّثْنِيَةِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست