responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 812
1027 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «سَجْدَةُ (ص) ، لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْجُدُ فِيهَا» .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1027 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَجْدَةُ " ص ") : بِسُكُونٍ أَوْ فَتْحٍ أَوْ كَسْرٍ بِتَنْوِينٍ وَبِدُونِهِ، وَقَدْ تُكْتَبُ ثَلَاثَةَ أَحْرُفٍ بِاعْتِبَارِ اسْمِهَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَوْلَى لِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ الْقُرَّاءِ (لَيْسَ) : تَذْكِيرُهُ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى السُّجُودِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ لَيْسَ فِعْلُهَا (مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ) : الْعَزِيمَةُ: عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى إِمْضَاءِ الشَّيْءِ، وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْأَصَالَةِ كَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَحُرْمَةِ الزِّنَا، وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْفَرِيضَةِ أَكْثَرُ مِنَ السُّنَّةِ، فَمَعْنَاهُ لَيْسَتْ مِنَ الْفَرَائِضِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، بَلْ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: سُجُودُ التِّلَاوَةِ سُنَّةٌ، فَمَعْنَاهُ عَلَى مَذْهَبِهِ لَيْسَتْ مِنْ سَجَدَاتِ التِّلَاوَةِ، بَلْ سَجْدَةُ شُكْرٍ، (وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْجُدُ فِيهَا) : أَيْ: فِي سَجْدَةِ (ص) فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.

1028 - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَأَسْجُدُ فِي (ص) ؟ فَقَرَأَ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} [الأنعام: 84] حَتَّى أَتَى {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} [الأنعام: 90] ، فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1028 - (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَأَسْجُدُ فِي (ص) فَقَرَأَ: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ) : أَيْ: ذُرِّيَّةِ نُوحٍ، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ تَبَعًا لِبَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ أَيْ: ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ; لِأَنَّ لُوطًا مِنْ جُمْلَةِ الْمَذْكُورِينَ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَوْلَادِ إِبْرَاهِيمَ إِجْمَاعًا، دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حَتَّى أَتَى) : أَيْ: وَصَلَ قَوْلَهُ تَعَالَى، أَوْ حَتَّى أَتَى عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} [الأنعام: 90] ، (فَقَالَ) : أَيِ: ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ لِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى إِتْيَانِ السَّجْدَةِ (نَبِيُّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ (مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ) : بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ (بِهِمْ) : أَيْ: بِهَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ لِتَجْتَمِعَ فِيهِ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ الَّتِي وُجِدَتْ فِيهِمْ مُتَفَرِّقَةً، وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ دَاوُدُ، وَهُوَ قَدْ سَجَدَ لِلَّهِ تَعَالَى، فَأَنْتَ أَوْلَى بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ، أَوْ بِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِنَّهُ اقْتَدَى بِدَاوُدَ وَسَجَدَ فِيهَا، وَهَذَا بِإِطْلَاقِهِ أَيْضًا يَشْمَلُ الصَّلَاةَ وَغَيْرَهَا، (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ.

الْفَصْلُ الثَّانِي
1029 - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي سُورَةِ (الْحَجِّ) ، سَجْدَتَيْنِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
1029 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَقْرَأَ) : أَيْ: عَمْرًا (رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) : وَفِي نُسْخَةٍ: أَقْرَأَنِي، أَيْ: أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ (خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً) : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ حَمَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ فِي قِرَاءَتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً (فِي الْقُرْآنِ) : فِي النِّهَايَةِ: إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ، أَوِ الْحَدِيثَ عَلَى الشَّيْخِ يَقُولُ: أَقْرَأَنِي فُلَانٌ، أَيْ: حَمَلَنِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ، (مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ) : وَهِيَ: (النَّجْمُ) ، (وَانْشَقَّتْ) ، وَ (اقْرَأْ) ، وَقَدْ عَلِمَ مَحَالَّهَا، (وَفِي سُورَةِ (الْحَجِّ) : أَيْ: وَذَكَرَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ (سَجْدَتَيْنِ) : أَيْ: عَقِبَ مَا يَشَاءُ، وَ (تُفْلِحُونَ) قَالَ الطِّيبِيُّ: وَبِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَحْمَدُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ سَجْدَةَ (ص) ، وَأَبُو حَنِيفَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْحَجِّ، قُلْتُ:

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست