responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 793
الْمَشْيِ الْكَثِيرِ كَثَلَاثِ خُطُوَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَلَا إِلَى الْمُعَالَجَةِ الْكَثِيرَةِ كَثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ فَأَمَّا إِذَا احْتَاجَ فَمَشَى وَعَالَجَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ قَاتَلَ فِي صَلَاتِهِ ; لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ ذَكَرَهُ السُّرُوجِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ كَالْمَشْيِ فِي سَبْقِ الْحَدَثِ وَيُؤَيِّدُهُ إِطْلَاقُ الْحَدِيثِ، وَالْأَصَحُّ: هُوَ الْفَسَادُ إِلَّا أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ إِفْسَادُهَا لِقَتْلِهِمَا كَمَا يُبَاحَ لِإِغَاثَةِ مَلْهُوفٍ أَوْ تَخْلِيصِ أَحَدٍ مِنْ هَلَاكٍ كَسُقُوطٍ مِنْ سَطْحٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ وَكَذَا إِذَا خَافَ ضَيَاعَ مَا قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) ، وَقَالَ: حَسَنٌ نَقَلَهُ مِيرَكُ وَنَقَلَ ابْنُ الْهَمَّامِ أَنَّهُ قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَشْمَلُ مَا إِذَا احْتَاجَ إِلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ وَقِيلَ: بَلْ إِذَا كَانَ قَلِيلًا وَفِي الْهِدَايَةِ يَجُوزُ قَتْلُ الْحَيَّاتِ مُطْلَقًا هُوَ الصَّحِيحُ قَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ احْتِرَازٌ عَمَّا قِيلَ: لَا تَقْتُلِ الْحَيَّةَ الْبَيْضَاءَ ; فَإِنَّهَا مِنَ الْجِنِّ قَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْكُلِّ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَاهَدَ الْجِنَّ أَنْ لَا يَدْخُلُوا بُيُوتَ أُمَّتِهِ وَلَا يُظْهِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَإِذَا خَالَفُوا فَقَدْ نَقَضُوا عَهْدَهُمْ فَلَا حُرْمَةَ لَهُمْ وَقَدْ حَصَلَ فِي عَهْدِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَفِيمَنْ بَعْدَهُ الضَّرَرُ بِقَتْلِ بَعْضِ الْحَيَّاتِ مِنَ الْجِنِّ فَالْحَقُّ أَنَّ الْحِلَّ ثَابِتٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى: الْإِمْسَاكُ عَمَّا فِيهِ عَلَامَةُ الْجَانِّ لَا لِلْحُرْمَةِ بَلْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْمُتَوَهَّمِ مِنْ جِهَتِهِمْ وَقِيلَ يُنْذِرُهَا فَيَقُولُ خَلِّي طَرِيقَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ ارْجِعِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَتْ قَتَلَهَا وَهَذَا أَيِ: الْإِنْذَارُ؛ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ (وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ) .

1005 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ وَذَكَرْتُ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1005 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي تَطَوُّعًا) ، قَالَ الطِّيبِيُّ: فِي هَذَا الْقَيْدِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَمْرَ التَّطَوُّعِ سَهْلٌ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِافْتِرَانِهِمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَهُوَ بَيَانُ الْوَاقِعِ فَحَسْبُ [وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ] أَيْ: طَلَبْتُ فَتْحَ الْبَابِ وَالظَّاهِرُ: أَنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ وَإِلَّا لَمْ تَطْلُبْهُ مِنْهُ كَمَا هُوَ اللَّائِقُ بِأَدَبِهَا وَعِلْمِهَا [فَمَشِيَ فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ] قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: مَشْيُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَفَتْحُهُ الْبَابَ ثُمَّ رُجُوعُهُ إِلَى مُصَلَّاهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ الْكَثِيرَةَ إِذَا تَتَوَالَى لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ. اهـ، وَهُوَ لَيْسَ. بِمُعْتَمَدٍ فِي الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِيهِ إِنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ وَقَائِعَ الْأَحْوَالِ الْفِعْلِيَّةِ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ الِاسْتِدْلَالُ وَهُنَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا احْتِمَالُ أَنَّهُ: غَيْرُ مُتَوَالٍ عَلَى أَنَّ فِي سَنَدِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ (وَذَكَرْتُ) ، أَيْ: عَائِشَةُ (أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ) ، أَيْ: فَلَمْ يَتَحَوَّلْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا عِنْدَ مَجِيئِهِ إِلَيْهِ وَيَكُونُ رُجُوعُهُ إِلَى مُصَلَّاهُ عَلَى عَقِبَيِهِ إِلَى خَلْفٍ قَالَ الْأَشْرَفُ: هَذَا قَطَعَ وَهْمَ مَنْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَلَعَلَّ تِلْكَ الْخُطُوَاتِ لَمْ تَكُنْ مُتَوَالِيَةً ; لِأَنَّ الْأَفْعَالَ الْكَثِيرَةَ إِذَا تَفَاصَلَتْ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى الْوَلَاءِ لَمْ تُبْطِلِ الصَّلَاةَ قَالَ الْمُظْهِرُ: وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمِشْيَةُ لَمْ تَزِدْ عَلَى خُطْوَتَيْنِ. قُلْتُ: الْإِشْكَالُ بَاقٍ ; لِأَنَّ الْخُطْوَتَيْنِ مَعَ الْفَتْحِ وَالرُّجُوعِ عَمَلٌ كَثِيرٌ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ تِلْكَ الْفِعْلَاتُ لَمْ تَكُنْ مُتَوَالِيَاتٍ (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) ، وَحَسَّنَهُ (وَرَوَى النَّسَائِيُّ) ، قَالَ مِيرَكُ، وَكَذَا ابْنُ مَاجَهْ.

1006 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1006 - (وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: يُكَنَّى أَبَا عَلِيٍّ الْحَنَفِيَّ الْيَمَانِيَّ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: طَلْقُ بْنُ يَمَامَةَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ قَيْسٍ، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ الْيَمَامِيُّ، بِالْمِيمِ، فَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ سَلَّامِ وَهُوَ فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَحَدِيثُهُ فِيهِمْ، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ ") ، أَيْ: خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ بِلَا صَوْتٍ (" فِي الصَّلَاةِ ") ، أَيْ: فِي أَثْنَائِهَا فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ الْآتِي (" فَلْيَنْصَرِفْ ") : عَنْ صَلَاتِهِ وَلْيَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ (" فَلْيَتَوَضَّأْ ") : وَفِي رِوَايَةٍ: وَلْيَتَوَضَّأْ (" وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ ") : الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلْوُجُوبِ إِذَا كَانَ الْحَدَثُ عَمْدًا، أَمَّا إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَالْأَمْرُ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست