responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 618
وَسَطِهِ، فَالْمُرَادُ بِهَا الطَّرِيقُ الَّذِي يَقْرَعُهُ النَّاسُ وَالدَّوَابُّ بِأَرْجُلِهِمْ، لِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِالْخَلْقِ عَنِ الْحَقِّ، وَلِذَا شَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ فِي الْعُمْرَانِ لَا الْبَرِّيَّةُ، (وَفِي الْحَمَّامِ) : لِأَنَّهُ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ وَمَأْوَى الشَّيْطَانِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَمِيمِ، وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارُّ، وَمِنْهُ مَسْلَخَةٌ، وَهُوَ مَحَلٌّ سَلْخِ الثِّيَابِ، أَيْ: نَزْعِهَا، وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّ دُخُولَ النَّاسِ يَشْغَلُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الِاعْتِبَارُ لِلْأَغْلَبِ، (وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ) : جَمْعُ عَطَنٍ وَهُوَ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: جَمْعُ مَعْطِنٍ بِكَسْرِ الطَّاءِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَبْرُكُ فِيهِ الْإِبِلُ عِنْدَ الرُّجُوعِ عَنِ الْمَاءِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الْإِبِلُ بِاللَّيْلِ) ، أَيْضًا، وَيُؤَيِّدُهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ: نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ وَقَالَ: لِأَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ مَحَالُّ النَّجَاسَةِ، فَإِنْ صَلَّى فِيهَا بِغَيْرِ السَّجَّادَةِ بَطَلَتْ، وَمَعَ السَّجَّادَةِ تُكْرَهُ لِلرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ اهـ.
وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْإِبِلُ فِيهَا، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فَسَيَأْتِي أَنَّ الصَّلَاةَ مَكْرُوهَةٌ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا لِشِدَّةِ نِفَارِهَا، (وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ) : إِذْ نَفْسُ الِارْتِفَاعِ إِلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ مَكْرُوهٌ لِاسْتِعْلَائِهِ عَلَيْهِ الْمُنَافِي لِلْأَدَبِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِنَّمَا ذُكِرَ الظَّهْرُ مَعَ الْفَوْقِ إِذْ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى مَوْضِعٍ هُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ كَجَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، وَذِكْرُ " فَوْقَ " ; لِأَنَّ الْحِيطَانَ كُلَّهَا ظَهَرُ الْبَيْتِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: اخْتُلِفَ فِي أَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاطِنِ السَّبْعَةِ لِلتَّحْرِيمِ أَوِ التَّنْزِيهِ، وَالْقَائِلُونَ بِالتَّحْرِيمِ اخْتَلَفُوا فِي الصِّحَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ، وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ: يَدُلُّ مُطْلَقًا، لَا يَدُلُّ مُطْلَقًا، يَدُلُّ فِي الْعِبَادَاتِ دُونَ الْمُعَامَلَاتِ، يَدُلُّ إِذَا كَانَ مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ نَفْسَ الْفِعْلِ، أَوْ مَا يَكُونُ لَازِمًا كَصَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ، وَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، وَبَيْعِ الرِّبَا، وَلَا يَدُلُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، وَالْوَادِي وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، (وَابْنُ مَاجَهْ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَسَنَدَهُ حَسَنٌ.

739 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» ) ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
739 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ) ، أَيْ: فَوْقَ السَّجَّادَةِ إِذَا كَانَتْ ضَرُورَةً، وَهُوَ جَمْعُ مَرْبِضٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَهُوَ مَأْوَى الْغَنَمِ (وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ) : جَمْعُ عَطَنٍ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَعْطَنِ، وَالْفَارِقُ أَنَّ الْإِبِلَ كَثِيرَةُ الشِّرَادِ، شَدِيدَةُ النِّفَارِ، فَلَا يَأْمَنُ الْمُصَلِّي فِي أَعْطَانِهَا، أَيْ: مَعَاطِنِهَا مِنْ أَنْ تَنْفِرَ وَتَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، أَوْ تُشَوِّشُ قَلْبَهُ، فَتَمْنَعُهُ عَنِ الْخُشُوعِ فِيهَا، بِخِلَافِ الْغَنَمِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَإِلَيْهِ أَشَارَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِقَوْلِهِ: ( «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ» ) ، وَأَوَّلَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِأَنَّهَا خُلِقَتْ مَعَهَا، قَالَ وَإِلَّا لَمْ يُصَلِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْوَتْرَ عَلَى بَعِيرِهِ، أَيْ: فَالْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ شِدَّةُ نِفَارِهَا الْمُؤَدِّي إِلَى قَطْعِ الصَّلَاةِ، أَوْ مَنْعِ الْخُشُوعِ، لَا خَلْقُهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، أَيْ: مِنْ مَائِهِمْ وَخَرَجَ بِالْإِبِلِ الْغَنَمُ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَهَا ; لِأَنَّ نِفَارَهَا لَا يُشَوِّشُ الْخُشُوعَ لِأَنَّهَا سَكِينَةٌ، وَلِذَا وَرَدَ فِيهَا: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ» ، وَيُؤَيِّدُهُ خَبَرُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ( «إِذَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَبَرَكَةٌ، وَإِذَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا فَصَلُّوا فَإِنَّهَا جِنُّ، مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّهَا إِذَا نَفَرَتْ كَيْفَ تَشْمَخُ بِأَنْفِهَا» ) ، وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي سَائِرِ مَحَالِّ الشَّيَاطِينِ، وَمِنْهَا الْوَادِي الَّذِي نَامَ فِيهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ كَمَا مَرَّ، وَمِنْهَا كُلُّ مَحَلٍّ حَلَّ بِهِ غَضَبٌ كَأَرْضِ ثَمُودَ، وَبَابِلَ، وَدِيَارِ قَوْمِ لُوطٍ، وَمُحَسِّرٍ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَذَابَ نَزَلَ بِهِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فَلَوْ صَلَّى وَالْمَكَانُ طَاهِرٌ يَصِحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَأَصْحَابُ الْغَنَمِ كَانُوا يُنَظِّفُونَ الْمَرَابِضَ فَأُبِيحَتِ الصَّلَاةُ فِيهَا لِذَلِكَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست