responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 616
الِاجْتِمَاعَ لِلْجُمُعَةِ خَطْبٌ جَلِيلٌ لَا يَسَعُ مَنْ حَضَرَهَا أَنْ يَهْتَمَّ بِمَا سِوَاهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَتَحَلُّقُ النَّاسِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُوهِمٌ لِلْغَفْلَةِ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي نُدِبُوا إِلَيْهِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِي الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ، بَلْ يَشْتَغِلُ بِالذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ وَالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ، وَلَا بَأْسَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَفِي الْإِحْيَاءِ يُكْرَهُ الْجُلُوسُ لِلْحِلَقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَرْوِي: نُهِيَ عَنِ الْحَلْقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِإِسْكَانِ اللَّامِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ بَقِيَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا هُوَ الْحِلَقُ بِفَتْحِهَا جَمْعُ حَلْقَةٍ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا ذَكَرَهُ مِيرَكُ.

733 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ» ) ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
733 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ) ، أَيْ: يَشْتَرِي (فِي الْمَسْجِدِ) : وَحَذْفُ الْمَفْعُولِ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ، فَيَشْمَلُ ثَوْبَ الْكَعْبَةِ وَالْمَصَاحِفَ وَالْكُتُبَ وَالسُّبَحَ (فَقَالُوا) ، أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِاللِّسَانِ جَهْرًا أَوْ بِالْقَلْبِ سِرًّا (لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ) : دُعَاءٌ عَلَيْهِ، أَيْ: لَا جَعَلَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ذَاتَ رِبْحٍ وَنَفْعٍ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} [البقرة: 16] ، وَلَوْ قَالَ لَهُمَا مَعًا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكُمَا جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، (وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ) ، أَيْ: يَطْلُبُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ (فِيهِ) ، أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ (ضَالَّةً) ، أَيْ: سَاقِطَةً (فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ) : وَفِي رِوَايَةٍ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ لِقِلَّةِ أَدَبِكَ، حَيْثُ رَفَعْتَ صَوْتَكَ فِي الْمَسْجِدِ، وَشَوَّشْتَ عَلَى الْمُصَلِّينَ، أَوِ الْمُعْتَكِفِينَ ذِكْرَهُمْ، أَوْ حُضُورَهُمْ، أَوْ قَالَهُمْ، أَوْ حَالَهُمْ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ نَقَلَهُ مِيرَكُ (وَالدَّارِمِيُّ) : وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، قَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ذَكَرَهُ مِيرَكُ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمَرَّ شَطْرُهُ الثَّانِي عَنْ مُسْلِمٍ.

734 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ،» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي (سُنَنِهِ) ، وَصَاحِبُ (جَامِعِ الْأُصُولِ) ، فِيهِ عَنْ حَكِيمٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
734 - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) : بِكَسْرِ حَاءٍ فَزَايٍ، هُوَ ابْنُ أَخِي خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ الطِّيبِيُّ، (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسْتَقَادَ) ، أَيْ: يُطْلَبَ الْقَوَدُ، أَيِ: الْقِصَاصُ وَقَتْلُ الْقَاتِلِ بَدَلَ الْقَتِيلِ، أَيْ: يُقْتَصَّ (فِي الْمَسْجِدِ) : لِئَلَّا يَقْطُرَ الدَّمُ فِيهِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَيُكْرَهُ الْقَوَدُ فِيهِ إِنْ لَمْ يُصِبْهُ نَجَسٌ وَإِلَّا حُرِّمَ (وَأَنْ يُنْشَدَ) : قِيلَ بِالتَّأْنِيثِ، أَيْ: يُقْرَأَ (فِيهِ الْأَشْعَارُ) ، أَيِ: الْمَذْمُومَةُ (وَأَنْ تُقَامَ) : كَذَلِكَ (فِيهِ الْحُدُودُ) ، أَيْ: سَائِرُهَا، أَيْ: تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ، أَيِ: الْحُدُودُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّهِ أَوْ بِالْآدَمِيِّ ; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ نَوْعَ هَتْكٍ لِحُرْمَتِهِ، وَلِاحْتِمَالِ تَلَوُّثِهِ بِجُرْحٍ أَوْ حَدَثٍ، وَقَوْلُ ابْنِ لَيْلَى: تُقَامُ شَاذٌّ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: لِئَلَّا يَتَلَوَّثَ الْمَسْجِدُ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ لَزِمَهُ حَدٌّ فِي الْمَسْجِدِ: أَخْرِجُوهُ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِثْلُهُ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ) : فِي آخِرِ كِتَابِ الْحُدُودِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُهَاجِرِ، وَالشَّعْبِيُّ الْبَصْرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ نَقَلَهُ مِيرَكُ، وَقَالَ: وَقَدْ رَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ، (وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ فِيهِ) ، أَيِ: الْجَامِعِ (عَنْ حَكِيمٍ: مُتَعَلِّقٌ بِرَوَاهُ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعْبِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَفِيهِ أَيْضًا زُفَرُ بْنُ وَثِيمَةَ جَهَّلَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَسَنٌ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست