responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 538
617 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
617 - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا) : أَيْ: قَرِيبًا (مِنْ صَلَاتِكُمْ) : أَيْ: فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْمُعْتَادَةِ لَكُمْ (وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ) : أَيِ: الْعِشَاءَ، وَلَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ وُصُولِ النَّهْيِ إِلَيْهِ، أَوْ لِلتَّعْرِيفِ لِأَنَّهَا أَشْهَرُ عِنْدَهُمْ (بَعْدَ صَلَاتِكُمْ) : فِي وَقْتِكُمُ الْمُعْتَادِ (شَيْئًا) : أَيْ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا (وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ إِذَا كَانَ إِمَامًا، وَذَلِكَ أَغْلَبِيٌّ أَيْضًا لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَوَّلَ بِهِمْ حَيْثُ قَرَأَ الْأَعْرَافَ فِي رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ. قُلْتُ: وَمَعَ هَذَا كَانَ خَفِيفًا عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ صَلَاةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

618 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: " خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ "، فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ، لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
618 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: صَلَّيْنَا) : أَيْ: أَرَدْنَا أَنْ نُصْلِّيَ جَمَاعَةً (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ) : أَيِ: الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ) : أَيْ: قَرِيبٌ (مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ) : أَيْ: نِصْفِهِ (فَقَالَ) : أَيْ: فَخَرَجَ فَقَالَ: (خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ) : أَيِ: الْزَمُوهَا، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: أَيِ اصْطَفُّوا لِلصَّلَاةِ لَا دَلَالَةَ عَلَيْهَا لِلْحَدِيثِ (فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا) : أَيْ مَا تَفَرَّقْنَا عَنْ أَمَاكِنِنَا (فَقَالَ " إِنَّ النَّاسَ ") : أَيْ: بَقِيَّةَ أَهْلِ الْأَرْضِ لِمَا فِي خَبَرٍ آخَرَ: لَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ، قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ.؟ وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى أَهْلِ دِينٍ غَيْرِكُمْ، وَالْمُرَادُ مِنَ النَّاسِ غَيْرُ أَهْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَدْ صَلَّوْا) : بِفَتْحِ اللَّامِ (وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ) : أَيْ: مَفَارِشَهُمْ أَوْ مَكَانَهُمْ لِلنَّوْمِ يَعْنِي: وَنَامُوا (وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ) : أَيْ: حُكْمًا وَثَوَابًا (مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الصَّلَاةِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ عِبَادَةٌ (وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ) مِنْ جِهَةِ الْيَقِينِ أَوِ الْبَدَنِ (وَسَقَمُ السَّقِيمِ) : بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَبِفَتْحِهِمَا (لَأَخَّرْتُ) : أَيْ: دَائِمًا (هَذِهِ الصَّلَاةَ) : أَيِ: الْعِشَاءَ (إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ) : أَيْ نِصْفِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ وَهُوَ الثُّلُثُ كَمَا تَقَدَّمَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) .

619 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ.» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
619 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: وَلَعَلَّ هَذَا لِلْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ بِالْمُخَالَفَةِ. أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْخِطَابَ لِغَيْرِ الْأَصْحَابِ، وَفِي الْجُمْلَةِ يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ) .

620 - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
620 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ) : أَيْ: بِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِلْجُمُعَةِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ) : أَيْ: بِهَا، وَبِهَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَعَارِضَةِ الظَّاهِرُ فِي الظُّهْرِ أَنَّهُ كَانَ يُعَجِّلُهَا وَأَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُهَا، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ التَّعْجِيلِ حَتَّى عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إِنَّهُ مَنْسُوخٌ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست