responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 514
فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الْمِنَّةِ الْجَسِيمَةِ " ذِكْرَى ": أَيْ: تَذْكِيرٌ وَمَوْعِظَةٌ " لِلذَّاكِرِينَ ": لِنِعْمَةِ اللَّهِ أَوْ لِلْمُتَّعِظِينَ (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ) : قِيلَ: هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَقِيلَ: هُوَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (يَا نَبِيَّ اللَّهِ) : وَاخْتِيرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ إِيمَاءً بِأَنَّ مَا أَنْبَأَهُمْ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا هُوَ مَا أَنْبَأَ بِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى (هَذَا) : أَيْ: هَذَا الْحُكْمُ (لَهُ) : أَيْ: لِلسَّائِلِ (خَاصَّةً؟) : أَيْ: يَخُصُّهُ خُصُوصًا أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً (فَقَالَ: " بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً ") أَيْ: يَعُمُّهُمْ جَمِيعًا وَهُوَ مِنْهُمْ، أَوْ هُوَ يَدْخُلُ دُخُولًا أَوَّلِيًّا ; لِأَنَّهُ سَبَبُ نُزُولِ الْآيَةِ، وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَسِيَاقُ هَذَا غَيْرُ سِيَاقِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْوَاقِعَةَ تَكَرَّرَتْ لِرَجُلَيْنِ، وَأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ مَرَّتَيْنِ، وَأَنَّ سُكُوتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ بِحُكْمِ الْأُولَى لِانْتِظَارِ شَيْءٍ جَدِيدٍ فِيهَا. اهـ.
وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ تَكْرَارُ نُزُولِ الْآيَةِ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى نُزُولِهَا ثَانِيًا، بَلْ إِنَّهُ قَرَأَهَا اسْتِشْهَادًا أَوِ اعْتِضَادًا، وَرُبَّمَا كَانَ سُكُوتُهُ لِأَمْرٍ آخَرَ، فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ نَادَاهُ وَبَيَّنَ لَهُ مُدَّعَاهُ، وَيَخْطِرُ بِالْبَالِ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالْحَالِ - أَنَّ سَبَبَ سُكُوتِهِ وَعَدَمَ مُبَادَرَتِهِ بِالْمَقَالِ أَنْ لَا تَجْتَرِئَ الْأُمَّةُ عَلَى سُوءِ الْفِعَالِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

576 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ، وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ. قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ. قَالَ: فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَتَهَافَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ، كَمَا تَهَافَتَ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ.» رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
576 - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ) : أَيِ: الْبَرْدِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فَصْلِ الشِّتَاءِ وَهُوَ الْخَرِيفُ (وَالْوَرَقُ) : أَيْ: جِنْسُهُ (يَتَهَافَتُ) : أَيْ: يَتَسَاقَطُ مُتَوَالِيًا (فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ) : أَيْ: مُبَاحَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَوْ لِمَنْ يَظُنُّ رِضَاهُ بِذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُمَا مُتَّصِلَيْنِ أَوْ مُنْفَصِلَيْنِ (قَالَ) : أَيْ: أَبُو ذَرٍّ (فَجَعَلَ ذَاكَ) : وَفِي أَصْلِ الْعَفِيفِ بِاللَّامِ (الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ) : أَيْ: طَفِقَ الْوَرَقُ مِنَ الْغُصْنَيْنِ يَتَسَاقَطُ تَسَاقُطًا سَرِيعًا ; لِأَنَّهُمَا عِنْدَ الْقَبْضِ بِهِمَا أَوْ نَفْضِهِمَا أَسْرَعُ سُقُوطًا مِنْ تَرْكِهِمَا عَلَى حَالِهِمَا. (قَالَ) : كَذَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ أَيْ: أَبُو ذَرٍّ (فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ " قُلْتُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: فَقُلْتُ " لَبَّيْكَ " أَيْ: إِجَابَةٌ لَكَ بَعْدَ إِجَابَةٍ، أَوْ إِقَامَةٌ عَلَى طَاعَتِكَ بَعْدَ إِقَامَةٍ: مِنْ لَبَّ بِالْمَكَانِ أَقَامَ فِيهِ فَالتَّثْنِيَةُ لِلتَّكْثِيرِ (يَا رَسُولَ اللَّهِ) : وَفِي نُسْخَةٍ: بِحَذْفِ حَرْفِ النِّدَاءِ لِكَمَالِ الْقُرْبِ (قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ ") : أَيْ: بِشَرَائِطِهَا وَأَرْكَانِهَا (يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ) : أَيْ: ذَاتَهُ وَمَرْضَاتَهُ، وَالْجُمْلَةُ خَالِيَةٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ، أَيْ: خَالِصًا لَهُ أَوْ خَالِصَةً لَهُ تَعَالَى، بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا سُمْعَةٌ وَلَا رِيَاءٌ، أَوْ بِأَنْ لَا يَقْصُدَ بِهَا حَظًّا لِنَفْسِهِ لَا دُنْيَوِيًّا وَلَا أُخْرَوِيًّا، إِنَّمَا يَقْصُدُ امْتِثَالَ أَمْرِ اللَّهِ وَرِضَاهُ عَنْهُ فَقَطْ (فَتَهَافَتْ) : بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ (عَنْهُ ذُنُوبُهُ، كَمَا تَهَافَتَ) : بِصِيغَةِ الْمَاضِي، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: يَتَهَافَتُ بِالْمُضَارِعِ لِلْمُذَكَّرِ، وَفِي أُخْرَى وَهِيَ أَصْلُ الْعَفِيفِ لِلْمُؤَنَّثِ فَإِنَّ قَوْلَهُ: (هَذَا الْوَرَقُ) : يُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ أَيْ: هَذِهِ الْأَوْرَاقُ (عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ) : أَيْ: عَنْ غُصْنَيْهَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ) : قَالَ مِيرَكُ: بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

577 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
577 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) : هُوَ مِنْ جُهَيْنَةَ، نَزَلَ الْكُوفَةَ وَمَاتَ بِهَا، رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ") : قَالَ الطِّيبِيُّ: غُلِّبَتِ السَّجْدَةُ عَلَى سَائِرِ الْأَرْكَانِ كَمَا غُلِّبَتِ الرَّكْعَةُ عَلَيْهَا (لَا يَسْهُو) : أَيْ: لَا يَغْفَلُ (فِيهِمَا) : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَنْ يَكُونَ حَاضِرَ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست