responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 449
حَمَامٍ مَكْتُوبٌ فِي بَاطِنِهَا: اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَفِي ظَاهِرِهَا: تَوَجِّهْ حَيْثُ كُنْتَ فَإِنَّكَ مَنْصُورٌ. وَابْنٌ عَائِذٍ: كَانَ نُورًا يَتَلَأْلَأُ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: كَالنُّقْطَةِ الَّتِي أَسْفَلَ مِنْقَارِ الْحَمَامَةِ، وَتَارِيخُ نَيْسَابُورَ: مِثْلَ الْبُنْدُقَةِ مِنْ لَحْمٍ مَكْتُوبٍ فِيهِ بِاللَّحْمِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. لَيْسَ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِهِ حَقِيقِيًّا، بَلْ كُلٌّ شَبَّهَ بِمَا سَنَحَ لَهُ وَالْكُلُّ مُؤَدٍّ، وَالْمُرَادُ وَاحِدٌ وَهُوَ قِطْعَةُ لَحْمٍ، وَمَنْ قَالَ: شَعْرٌ ; فَلِأَنَّ الشَّعَرَاتِ حَوْلَهُ مُتَرَاكِبَةٌ عَلَيْهِ شَاخِصَةٌ فِي جَسَدِهِ، قَرِيبَةٌ مِنْ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ جَمْعُ الْكَفِّ مَعْنَاهَا أَنَّهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، لَكِنَّهُ أَصْغَرُ مِنْهُ، وَرِوَايَةُ: إِنَّهُ كَالْمِحْجَمِ أَوْ كَالشَّامَةِ السَّوْدَاءِ أَوِ الْخَضْرَاءِ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ مَا مَرَّ، لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا شَيْءٌ، وَغَلَطَ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَصْحِيحِهِ ذَلِكَ، وَكَذَا مَنْ ذَكَرَ الْكِتَابَةَ هُنَا، فَإِنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِخَاتَمِ يَدِهِ الَّذِي كَانَ يَخْتِمُ بِهِ اهـ.
وَفِيهِ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَيْهِ بَعِيدٌ جِدًّا، وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: الْكِتَابَةُ كَانَتْ مَعْنَوِيَّةً أَوْ صُورِيَّةً لَكِنَّهَا كَانَتْ تُدْرِكُهَا الْبَصِيرَةُ النَّوَوِيَّةُ. ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِوَقْتِ وَضْعِ الْخَاتَمِ، وَكَيْفَ وُضِعَ، وَمَنْ وَضَعَهُ فِي «حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ وَبِمَ عَلِمْتَ حَتَّى اسْتَيْقَنْتَ؟ قَالَ: (" أَتَانِي آتِيَانِ ") وَفِي رِوَايَةٍ: (" مَلَكَانِ، وَأَنَا بِبَطْحَاءِ مَكَّةَ، فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا بِالْأَرْضِ، وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهْوَ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ هُوَ، قَالَ: فَمَرَّ بِهِ رَجَلٌ. الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: " ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: شُقَّ بَطْنَهُ. فَشَقَّ بَطْنِي، فَأَخْرَجَ قَلْبِي، فَأَخْرَجَ مِنْهُ مَغْمَزَ الشَّيْطَانِ وَعَلَقَ الدَّمِ فَطَرَحَهُمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اغْسِلْ بَطْنَهُ غُسْلَ الْإِنَاءِ، وَاغْسِلْ قَلْبَهُ غُسْلَ الْمِلَاءِ - أَيِ: الثَّوْبِ الَّذِي يَتَرَدَّى بِهِ - ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: خِطْ بَطْنَهُ. فَخَاطَ بَطْنِي، وَجَعَلَ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفِي كَمَا هُوَ الْآنَ، وَوَلَّيَا عَنِّي، وَكَأَنِّي أَرَى الْأَمْرَ مُعَايَنَةً» ". وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ: (" «اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ائْتِنِي بِمَاءٍ وَثَلْجٍ، فَغَسَلَا بِهِ جَوْفِي، ثُمَّ قَالَ ائْتِنِي: بِمَاءٍ وَبَرَدٍ، فَغَسَلَا بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِالسِّكِينَةِ، فَزَادَهَا فِي قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: خِطْهُ فَخَاطَهُ، وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ» ") . وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْقَاضِي عِيَاضًا لَمْ يُعَلِّقْ فِي قَوْلِهِ: هَذَا الْخَاتَمُ هُوَ أَثَرُ شَقِّ الْمَلَكَيْنِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ; لِأَنَّ " بَيْنَ " ظَرْفٌ لِلْخَاتَمِ لَا لِلشَّقِّ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخَاتَمَ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ إِجْمَاعًا، وَأَنَّ الشَّقَّ لَمَّا وَقَعَ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ خِيطَ حَتَّى الْتَأَمَ كَمَا كَانَ، وَوَقَعَ الْخَاتَمُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ كَانَ ذَلِكَ أَثَرَ الشَّقِّ. وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ: أَنَّهُ خُتِمَ بِهِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ، وَقِيلَ: وُلِدَ بِهِ وَلَا مَنْعَ مِنَ التَّعَدُّدِ وَزِيَادَةِ أَثَرٍ مَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْفَصْلُ الثَّانِي
477 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارْمِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُدَ: " فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ ".
الْفَصْلُ الثَّانِي
477 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ) : صِفَةٌ أَوْ حَالٌ (فِي الْفَلَاةِ) : أَيْ: فِي الصَّحْرَاءِ، أَوِ الْمَحَلِّ الْوَاسِعِ (مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ) : عُطِفَ عَلَى الْمَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْبَيَانِ نَحْوُ: أَعْجَبَنِي زَيْدٌ كَرَمَهُ، يُقَالُ: نَابَ الْمَكَانَ أَوْ نَابَهُ إِذَا تَرَدَّدَ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ) : بَيَانٌ لِمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سُؤْرَ السِّبَاعِ نَجِسٌ، وَإِلَّا لَا يَكُنْ لِسُؤَالِهِمْ وَجَوَابِهِ بِهَذَا الْكَلَامِ مَعْنًى ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ مِنَ السِّبَاعِ إِذَا وَرَدَتِ الْمِيَاهَ أَنْ تَخُوضَ فِيهَا وَتَبُولَ، وَرُبَّمَا لَا تَخْلُو أَعْضَاؤُهَا مِنْ لَوَثِ أَبْوَالِهَا وَرَجِيعِهَا. ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُنَا، وَالثَّانِي مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. (فَقَالَ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (" إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ ") : قِيلَ: الْقُلَّةُ: الْجَرَّةُ الْكَبِيرَةُ الَّتِي تَسَعُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ رِطْلًا بِالْبَغْدَادِيِّ، فَالْقُلَّتَانِ خَمْسُمِائَةُ رِطْلٍ، وَقِيلَ: سِتُّمِائَةٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْقُلَّةُ مَعْرُوفَةٌ بِالْحِجَازِ. قُلْتُ: وَلَعَلَّهَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً فِيهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: الْقُلَّةُ الَّتِي يُسْتَسْقَى بِهَا ; سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْيَدَ تُقِلُّهَا. وَقِيلَ: الْقُلَّةُ مَا يَسْتَقِلُّهُ الْبَعِيرُ، كَذَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعِينَ قُلَّةً غَرْبًا أَيْ: دَلْوًا، وَهِيَ وَإِنْ لَمْ تَصْلُحْ مُوقِعَةٌ لِلشُّبْهَةِ، وَرِوَايَةُ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ مَعَ عَدَمِ صِحَّتِهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْمَجْهُولِيَّةِ، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ عَلَى الْجَارِي، هَذَا وَتُرِكَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فِي الْمُتَغَيِّرِ بِنَجَاسَةٍ لِوُجُودِ الْإِجْمَاعِ، أَوْ لِخَبَرِ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ، وَقِيلَ: الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ ضَعِيفٌ اتِّفَاقًا. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست