responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 447
(وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ) : أَيْ: لَهُ رِوَايَتَانِ: أَحَدُهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَثَانِيهِمَا هَذِهِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ. (قَالَ: " لَا يَغْتَسِلُ ") : بِالْجَزْمِ، وَقِيلَ: بِالرَّفْعِ (" أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ") : هَذَا النَّهْيُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِاغْتِسَالِ الْجُنُبِ، فَحِينَئِذٍ قَدْ أَفْسَدَ الْمَاءَ عَلَى النَّاسِ ; لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاغْتِسَالِ وَالتَّوَضُّؤِ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. وَقَالَ الْقَاضِي: تَقْيِيدُ النَّهْيِ بِالْحَالِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا كَانَ رَاكِدًا لَا يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ الْمُقَيَّدِ فَائِدَةٌ، وَذَلِكَ إِمَّا بِزَوَالِ الطَّهَارَةِ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، أَوْ بِزَوَالِ الطَّهُورِيَّةِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ اهـ. وَكَذَا هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، يَعْنِي أَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ، لَكِنَّ حُجَّتَهُ تَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الْآتِي (قَالُوا: كَيْفَ يَفْعَلُ) : أَيِ: الْجُنُبُ (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا) : أَيْ: يَأْخُذُهُ اغْتِرَافًا وَيَغْتَسِلُ خَارِجًا. قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ إِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ لِيَتَنَاوَلَ الْمَاءَ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُ، وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ لِيَغْسِلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ تَغَيَّرَ حُكْمُهُ اهـ. وَكَذَا حُكْمُهُ عِنْدَنَا، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيُؤْخَذُ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالْجُنُبِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْغُسْلُ فِيهِ لِلتَّنْظِيفِ أَوْ لِلسُّنَّةِ، كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ; لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ مَوْجُودٌ فِي الْأَخِيرِ، إِذْ لَنَا وَجْهٌ أَنَّ الِاسْتِعْمَالَ فِي الْغُسْلِ غَيْرُ طَهُورٍ ; لِأَنَّ الِاسْتِقْذَارَ مَوْجُودٌ فِي غُسْلِ نَحْوِ التَّنْظِيفِ، فَالْوَجْهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْجُنُبِ لِكَوْنِهِ أَغْلَظَ.

475 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
475 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» ) : أَيِ: الْوَاقِفِ ; وَهَذَا لِأَنَّ الْمَاءَ السَّاكِنَ إِنْ كَانَ دُونَ قُلَّتَيْنِ تَنَجَّسَ، وَلَا يَجُوزُ الِاغْتِسَالُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَلَعَلَّهُ يَتَغَيَّرُ بِهِ فَيَصِيرُ نَجِسًا بِالتَّغَيُّرِ، وَكَذَا إِنْ كَثُرَ غَايَةَ الْكَثْرَةِ إِذْ لَوْ جُوِّزَ الْبَوْلُ فِيهِ لَبَالَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، فَيَتَغَيَّرُ مِنْ كَثْرَةِ الْبَوْلِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا النَّهْيُ فِي بَعْضِ الْمِيَاهِ لِلتَّحْرِيمِ، وَفِي بَعْضِهَا لِلْكَرَاهَةِ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا جَارِيًا لَمْ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِيهِ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا جَارِيًا فَقِيلَ: يُكْرَهُ. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَحْرُمُ ; لِأَنَّهُ يُنَجِّسُهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا رَاكِدًا فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ، وَلَوْ قِيلَ: يَحْرُمُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا إِذْ رُبَّمَا أَدَّى إِلَى تَنَجُّسِهِ بِالْإِجْمَاعِ لِتَغَيُّرِهِ أَوْ تَنَجُّسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَنْ وَافَقَهُ فِي أَنَّ الْغَدِيرَ الَّذِي يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الْآخَرِ يُنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَأَمَّا الرَّاكِدُ الْقَلِيلُ فَقَدْ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَالصَّوَابُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَحْرُمُ ; لِأَنَّهُ يُنَجِّسُهُ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: التَّغَوُّطُ فِي الْمَاءِ كَالْبَوْلِ فِيهِ بَلْ أَقْبَحُ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يُكْرَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَاءِ مُطْلَقًا بِاللَّيْلِ خَشْيَةَ أَنْ يُؤْذِيَهُ الْجِنُّ لِمَا قِيلَ: إِنَّ الْمَاءَ بِاللَّيْلِ مَأْوَى لَهُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

476 - «وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
476 - (وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) : قِيلَ: أَزْدِيٌّ، وَقِيلَ هُذَلِيٌّ، وَقِيلَ كِنْدِيٌّ، وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، حَضَرَ مَعَ أَبِيهِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ. (قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي) : الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ: أَذْهَبَتْنِي (إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ) : بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ: مَرِيضٌ، وَقِيلَ بِفَتْحِهَا أَيْ: ذُو وَجَعٍ (فَمَسَحَ رَأْسِي) : أَيْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الشَّمَائِلِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْوَجَعَ كَانَ بِرَأْسِهِ، فَمَسَحَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِيَدِهِ الْمُبَارَكَةِ، لِيَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِشِفَائِهِ، فَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَبَلَغَ السَّائِبُ نَحْوَ الْمِائَةِ وَلَمْ يَشِبْ لَهُ شَعْرٌ وَلَا سَقَطَ لَهُ سِنٌّ. (وَدَعَا لِي) : وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّمَائِلِ: بِالْفَاءِ (بِالْبَرَكَةِ) : أَيِ: النَّمَاءِ وَزِيَادَةِ الْخَيْرِ وَالنَّعْمَاءِ، (ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ) : بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ: مَاءِ وُضُوئِهِ. قَالَ مُلَّا حَنَفِي فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ: يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْوَضُوءِ هَنَا فَضْلُ وَضُوئِهِ، يَعْنِي: الْمَاءُ الَّذِي بَقِيَ فِي الظَّرْفِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنْ يُرَادَ بِهِ مَا انْفَصَلَ مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ، وَهَذَا أَنْسَبُ بِمَا يَقْصِدُهُ الشَّارِبُ مِنَ التَّبَرُّكِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ. وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى التَّدَاوِي أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ خَوَاصِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا، وَالْحُكْمُ بِعَدَمِ طَهَارَتِهِ كَانَ بَعْدَهُ؟ فَتَدَبَّرْ. اهـ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست