responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 378
341 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
341 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ» ) : قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْثَارَ هُوَ طَرْحُ الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْشِقُهُ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ فَلْيُخْرِجِ الْمُخَاطَ مِنْ أَقْصَى الْأَنْفِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَظَاهِرُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ، لَكِنْ مَنَعَهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ سُكُوتُ الْوَاصِفِينَ لِوُضُوئِهِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَإِلَّا لَمْ يَسْكُتُوا عَنْهُ، فَلَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ كَمَا قَالَهُ الْأُصُولِيُّونَ عَنْ عَدَمِ النَّقْلِ عَدَمُ الْفِعْلِ اهـ. وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ دَلَّ عَدَمُ فِعْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ عَدَمِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَأَيْضًا قَدْ يُقَالُ: إِنَّ نَفْسَ الِاسْتِنْشَاقِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ، فَكَيْفَ بِالِاسْتِنْثَارِ الَّذِي هُوَ مُتَمِّمٌ وَمُكَمِّلٌ لَهُ؟ ( «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ» ) : أَيْ: مَنِ اسْتَنْجَى بِالْجَمْرَةِ وَهِيَ الْحَجَرُ (فَلْيُوتِرْ) أَيْ: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا.
قَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْإِيتَارُ أَنْ يَتَحَرَّاهُ وَتْرًا اهـ. وَالْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ لِمَا وَرَدَ: " مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ " الْحَدِيثَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

342 - وَعَنْ) أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً، مِنْ مَاءٍ. وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
342 - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ) : مَمْدُودًا الْمُتَوَضَّأُ لِخُلُوِّ الْإِنْسَانِ فِيهِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ وَفِي شَرْحِ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ الشَّيْخُ: الْمُرَادُ بِالْخَلَاءِ هُنَا الْفَضَاءُ لِمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَلِقَرِينَةِ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ، وَأَيْضًا الْأَخْلِيَةِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ كَانَتْ خِدْمَتُهُ فِيهَا مُتَعَلِّقَةً بِأَهْلِهِ، وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْغُلَامَ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ (فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ) : أَيِ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقِيلَ: بِلَالُ، أَوْ أَبُو هُرَيْرَةَ (إِدَاوَةً) أَيْ: مَطْهَرَةً وَهِيَ ظَرْفٌ مِنْ جِلْدٍ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ (مِنْ مَاءٍ) : أَيْ مَمْلُوءَةً مِنْهُ (وَعَنَزَةً) : بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى إِدَاوَةٍ أَيْ: أَحَدُنَا يَحْمِلُ الْإِدَاوَةَ وَالْآخَرُ الْعَنَزَةَ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: بِفَتْحِ النُّونِ أَطْوَلُ مِنَ الْعَصَا وَأَقْصَرُ مِنَ الرُّمْحِ، فِيهَا سِنَانٌ، وَحَمَلَهَا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبْعُدُ عَنِ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ دَفْعًا لِضَرَرٍ وَغَائِلَةٍ وَلِيَنْبِشَ الْأَرْضَ الصُّلْبَةَ لِئَلَّا يَرْتَدَّ الْبَوْلُ إِلَيْهِ اهـ. وَقِيلَ: لِسُتْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَنْجَى تَوَضَّأَ، وَإِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى، وَقِيلَ: لِيُرْكِزَهَا بِجَنْبِهِ لِتَكُونَ إِشَارَةً إِلَى مَنْعِ مَنْ يَرُومُ الْمُرُورَ بِقُرْبِهِ (يَسْتَنْجِي) : أَيْ: يُزِيلُ النَّجْوَةَ وَالْعُذْرَةَ (بِالْمَاءِ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَاءِ تَارَةً وَعَلَى الْحَجَرِ أُخْرَى، وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

الْفَصْلُ الثَّانِي
343 - عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَفِي رِوَايَتِهِ وَضَعَ بَدَلَ نَزَعَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
343 - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ) : وَفِي نُسْخَةٍ: رَسُولُ اللَّهِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ) : أَيْ: أَرَادَ دُخُولَهُ (نَزَعَ) : أَيْ: أَخْرَجَ مِنْ أُصْبُعِهِ (خَاتَمَهُ) : بِفَتْحِ التَّاءِ، وَقِيلَ بِكَسْرِهَا لِأَنَّ نَقْشَهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَنْحِيَةِ الْمُسْتَنْجِي اسْمَ اللَّهِ وَاسْمَ رَسُولِهِ وَالْقُرْآنَ كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ. قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: وَيَعُمُّ الرُّسُلَ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: اسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمُرِيدِ التَّبَرُّزِ أَنْ يُنَحِّيَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ فَإِنْ خَالَفَ كُرِهَ اهـ. وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَذْهَبِنَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) تَقَدَّمَ دَفْعُ الْإِشْكَالِ.
(وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا هَمَّامٌ اهـ. وَهَمَّامٌ: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى بْنِ دِينَارِ الْأَزْدِيُّ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَالَ: ثَبْتٌ هُوَ فِي كُلِّ الْمَشَايِخِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ أَصْدَقُ وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ لَهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَأَحَادِيثُهُ مُسْتَقِيمَةٌ اهـ. وَلِذَا صَوَّبَ الْمُنْذِرِيُّ قَوْلَ ابْنِ عَدِيٍّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: نَرُدُّهُ لَا لِوَهْنِ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا لِكَوْنِهِ غَرِيبًا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ كَذَا حَقَّقَهُ مِيرَكُ شَاهْ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: دَلَّ تَصْحِيحُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ فَانْجَبَرَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فَيَكُونُ حُجَّةً (وَفِي رِوَايَتِهِ) : أَيْ أَبِي دَاوُدَ (وَضَعَ) : أَيْ: مِنْ يَدِهِ (بَدَلَ: نَزَعَ) : أَيْ: مِنْ أُصْبُعِهِ، وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا مَعْنًى، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» . رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْهُ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست