responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 397
9775 - (لا تزوجن) بحذف إحدى التاءين للتخفيف (عجوزا) انقطع نسلها (ولا عاقرا) لا تحمل وإن كانت شابة بل أو بكرا ويعرف بأقاربها (فإني مكاثر بكم الأمم) أي مغالب الأمم السابقة في الكثرة (يوم القيامة) فتزوج غير الولود مكروه تنزيها
(طب ك) من حديث معاوية الصدفي (عن عياض بن غنم) بفتح المعجمة وسكون النون الأشعري مختلف في صحبته وجزم أبو حاتم في حديثه بأن حديثه مرسل قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن معاوية هذا ضعيف اه. وقال ابن حجر: هذا الحديث فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف

9776 - (لا تزيدوا أهل الكتاب) في رد السلام عليهم إذا سلموا (على) قولكم (وعليكم) فإن الاقتصار عليه لا مفسدة فيه فإنهم إن قصدوا السلام عليكم فالمعنى ندعو عليكم بما دعوتم به علينا وإلا فهو رد عليهم بالهداية
(أبو عوانة) بفتح المهملة في صحيحه (عن أنس) بن مالك

9777 - (لا تسأل الناس شيئا) إرشادا إلى درجة التوكل والتفويض إليه سبحانه (ولا سوطك) أي مناولته (وإن سقط منك حتى تنزل إليه) عن الدابة (فتأخذه) تتميم ومبالغة في الأمر بالكف عن السؤال قال ابن الجوزي: احتاجت رابعة فقيل لها: لو أرسلت إلى قريبك فلانا فبكت وقالت: الله أعلم أني استحي أن أطلب منه الدنيا وهو يملكها فكيف أسألها من لا يملكها. قال في الحكم: ربما استحيى العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء بمشيئته فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته
(حم عن أبي ذر)

9778 - (لا يسأل الرجل) بالبناء للفاعل وللمفعول (فيم) أي في أي شيء (ضرب امرأته) أي لا يسأل عن السبب الذي ضربها لأجله لأنه يؤدي لهتك سترها فقد يكون لما يستقبح كجماع والنهي شامل لأبويها وقال ابن الملقن: سره دوام حسن الظن والمراقبة بالإعراض عن الاعتراض قال الطيبي: قوله لا يسأل عبارة عن عدم التحرج والتأثم لقوله تعالى {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} أي أزيلوا عن التوخي بالأذى والتوبيخ والهجر واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن اه قال الحرالي: في إشعاره إبقاء للمروءة في أنه لا يحتكم الزوجان عند حاكم في الدنيا اه والرواية بالألف في فيما وهي لغة شاذة قال ابن مالك: لأن ما استفهامية مجرورة فحقها أن تحذف ألفها فرقا بينها وبين الموصولة ويجوز كونها موصولة وأفاد حل ضرب الزوجة (ولا تنم إلا على وتر) أي على صلاته
(حم ك) في البر والصلة من حديث عبد الرحمن المستملي عن الأشعث (عن عمر) بن الخطاب قال الأشعث: تضيفت عمر فقام في الليل فتناول امرأته فضربها ثم ناداني يا أشعث قلت لبيك فقال احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي مع أن فيه عند الحاكم كأبي داود عبد الله المستملي قال عبد الحق: لم أر أحدا نسبه ولا تكلم فيه وقال ابن القطان: هو مجهول لا يروى عنه إلا هذا الحديث وقال في الميزان: لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث عن عمر ثم ساق هذا الخبر

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست