responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 348
-[348]- 9552 - (نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع) هذا في غير مائدة أعدت لجلوس قوم بعد قوم كما ذكروه
(هـ) من حديث الوليد بن مسلم عن منير بن الزبير عن مكحول (عن عائشة) ومنير هذا قال في الميزان عن ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات ثم أورد له هذا الخبر وهو مع ذلك منقطع فيما بين مكحول وعائشة فرمز المصنف لحسنه غير حسن

9553 - (نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص) لأن شعره إذا نثر سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به قال الزين العراقي: فيه كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه تحت عمامته أو كف شيء من ثيابه كالكم وهي كراهة تنزيه وسواء فعله للصلاة أو لغيرها خلافا لمالك قال: والنهي خاص بالرجل دون المرأة لأن شعرها عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضته لا يستر ويتعذر ستره فتبطل صلاتها
(طب عن أم سلمة) رمز المصنف لحسنه وهو تقصير وإنما حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ورواه أبو داود من حديث أبي رافع بلفظ نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره

9554 - (نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن) وفي رواية وهو حقن حتى يتخفف والحاقن من حبس بوله كالحاقب بموحدة للغائط
(هـ عن أبي أمامة) الباهلي رمز المصنف لحسنه

9555 - (نهى أن يصلي خلف المتحدث والنائم) أي أن يصلي وواحد منهما بين يديه لأن المتحدث يلهى بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهى وقد يراد بالنائم المضطجع ولا فرق بين الليل والنهار لوجود المعنى والنهي كما أشار إليه الذهبي وغيره للتنزيه جمعا بينه وبين خبر أنه كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فسقط ما لابن هنا من زعم التعارض أو لأنه كان هناك نجاسة رطبة تناله إذا قعد لا إذا قام أو لأنه كان بين الناس ولم يمكنه غير ذلك أو لكونه كان أيسر من القعود في تلك الحالة وقال ابن حجر: أحاديث النهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به فإن أمن من ذلك فلا كراهة
(هـ عن ابن عباس) رمز لحسنه قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: سنده ضعيف لضعف راويه أبي المقدام هشام بن زياد الأموي ضعفه البخاري وقال ابن مهدي: تركوه وابن خزيمة: لا يحتج بحديثه وابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به اه. وقال عبد الحق: خرجه أبو داود بسند منقطع قال ابن القطان: ولو كان متصلا ما صح للجهل براويين من رواته وبسطه وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال ابن حجر في المختصر: حديث النهي عن الصلاة إلى النائم خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس وقال أبو داود: طرقه كلها واهية وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي عن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان

9556 - (نهى عن أن يبول الرجل قائما) فيكره تنزيها لا تحريما وأما بوله قائما لبيان الجواز أو لكونه لم يجد مكانا يصلح للقعود أو لأن القيام حالة لا يمكن معها خروج الريح بصوت ففعله لكونه كان بقرب الناس أو لأن العرب تستشفي به لوجع القلب فلعله كان به أو لجرح كان بمأبضه بهمزة ساكنة فموحدة باطن ركبتيه فلم يمكنه لأجله القعود أو أن البول عن قيام منسوخ لخبر عائشة ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن وخبرها من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا قال ابن حجر: والصواب أنه غير منسوخ وعائشة إنما تعلم ما وقع بالبيوت قال: -[349]- وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عمر وعلي أنهم بالوا قياما وهو دال للجواز بغير كراهة إذا أمن الرشاش ولم يثبت في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي
(هـ عن جابر) بن عبد الله رمز لحسنه قال مغلطاي: في سنده ضعف لضعف رواته فمنهم عدي بن الفضل قال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث وابن حبان: ظهرت المناكير في حديثه وأبو داود: ضعيف

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست