responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 328
9456 - (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) أي ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه وهو بضم الحاء وسكون اللام من حلوت الرجل حبوته بشيء أعطيته إياه أو من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلا بلا كلفة يقال حلوته أطعمته الحلو والنهي يشمل الآخذ والمعطي وفي الأحكام السلطانية ينهى المحتسب من يتكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي
(ق 4) في البيوع (عن أبي مسعود) الأنصاري

9457 - (نهى عن جلد الحد في المسجد) فيكره تنزيها وقيل تحريما احتراما للمسجد
(هـ عن ابن عمرو) بن العاص

9458 - (نهى عن جلود السباع) أن تفرش كما صرح به في رواية الترمذي يعني ويجلس عليها والنهي للسرف والخيلاء أو لأن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين أو لنجاسة ما عليها من الشعر والشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ عند الشافعية وخبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ومن ثم حرم على الذكر لبس الحرير والذهب لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من نساء وأهل الفخر والخيلاء وفيه أنه يحرم الجلوس على جلد كسبع ونمر وفهد أي به شعر وإن جعل على الأرض على الأوجه لكونه من شأن المتكبرين كما تقرر
(ك عن والد أبي المليح) بفتح الميم وكسر اللام وآخره حاء مهملة عامر بن أسامة وظاهر عدول المصنف للحاكم واقتصاره عليه أنه لم يخرج في شيء من دواوين الإسلام الستة وهو ذهول فقد خرجه عنه أيضا أبو داود في اللباس والنسائي في الذبائح والترمذي وزاد أن تفرش كما تقرر وليست هي في رواية غيره ورواه الترمذي أيضا مرسلا وقال: المرسل أصح قال المناوي: فتلخص أن إرسال هذا الحديث أصح من إسناده

9459 - (نهى عن حلق القفا) وحده لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيها (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو كماله عليه (ونهى عن خاتم الذهب) أي للرجال فيحرم بإجماع من يعتد به
(م عن أبي هريرة)

9460 - (نهى عن خاتم الذهب) أي لبسه واتخاذه للرجال بدليل خبر هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم (وعن خاتم الحديد) لأنه حلية أهل النار أي زي الكفار وهم أهل النار أو لنهوكة ريحه والنهي عن خاتم الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه عند الجمهور وذهب شرذمة في أن النهي أيضا في الذهب للتنزيه وقضيته إثبات خلاف في التحريم وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم للرجل ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتما قال ابن حجر: والتوفيق أن يقال إن القائل بالتنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم وهذا الحديث قد عورض بالحديث المار التمس ولو خاتما من حديد وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف لما خرجه ابن سعد وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان -[329]- خاتمه من حديد ملوي عليه فضة قال النقاشي في كتاب الأحجار: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة فهذا يؤيد المغايرة في الحكم
(هب عن ابن عمرو) بن العاص ورواه الطبراني في الأوسط باللفظ المذكور عن ابن عمرو المزبور وقال الهيثمي: ورجاله ثقات وروى النهى عن الذهب وحده مسلم وفيه أيضا أنه رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست