responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 279
9245 - (المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري) قال في المطامح: حكى أنه يكون في هذه الأمة خليفة لا يفضل عليه أبو بكر اه. وأخبار المهدي كثيرة شهيرة أفردها غير واحد في التأليف قال السمهودي: ويتحصل مما ثبت في الأخبار عنه أنه من ولد فاطمة وفي أبي داود أنه من ولد الحسن والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة فجعل القائم بالخلافة بالحق عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلما من ولده وهذه سنة الله في عباده إنه يعطى لمن ترك شيئا من أجله أفضل مما ترك أو ذريته وقد بالغ الحسن في ترك الخلافة ونهى أخاه عنها وتذكر ذلك ليلة مقتله فترحم على أخيه وما روى من كونه من ولد الحسين فواه جدا اه
<تنبيه> أخبار المهدي لا يعارضها خير لا مهدي إلا عيسى بن مريم لأن المراد به كما قال القرطبي: لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى
(الروياتي) في مسنده (عن حذيفة) قال ابن الجوزي: قال ابن حمدان الرازي: حديث باطل اه وفيه محمد بن إبراهيم الصوري قال في الميزان عن ابن الجلاب: روى عن رواد خبرا باطلا أو منكرا في ذكر المهدي ثم ساق هذا الخبر وقال: هذا باطل

9246 - (الموت كفارة لكل مسلم) لما يلقاه من الآلام والأوجاع وفي رواية لكل ذنب قال ابن الجوزي: وفي بعض طرق الحديث ما يفهم أن المراد بالموت الطاعون فإنهم كانوا في الصدر الأول يطلقون الموت ويريدونه به اه. وقال الغزالي: أراد المسلم حقا المؤمن صدقا الذي سلم المسلمون من لسانه ويده ويتحقق فيه أخلاق المؤمنين ولم يدنس من المعاصي إلا باللمم والصغائر فالموت يطهره منها ويكفرها بعد اجتنابه الكبائر وإقامته الفرائض
(حب هب) وكذا الخطيب في تاريخه كلهم (عن أنس) بن مالك قال ابن العربي: حديث صحيح وقال الحافظ العراقي في أماليه: ورد من طرق يبلغ بها درجة السن وزعم الصغاني كابن الجوزي وابن طاهر وغيرهم وضعه قال ابن حجر: ممنوع مع وجود هذه الطرق وقد جمع شيخنا العراقي طرقه في جزء والذي يصح في ذلك خبر البخاري الطاعون كفارة لكل مسلم

9247 - (الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم) أيها الأمة (شهداء الله في الأرض) قاله لما مر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت ثم ذكره وقد مر غير مرة
(ن عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته

9248 - (الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها) قال ابن حبان: أراد بثيابه أعماله من خير وشر من قبيل {وثيابك فطهر} لتصريح الأخبار ببعث الناس عراة اه وأخذ بظاهره الخطابي وقال: لا يعارضه بعث الناس عراة لأن البعض يحشر عاريا والبعض كاسيا أو يخرجون من قبورهم بثيابهم ثم تتناثر عنهم قال التوربشتي: وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم من يقصر فهمه في بعض الأحاديث عن المعنى المراد والناس متفاوتون في ذلك فلا يعد أمثال ذلك عليهم وقد سمع عدي بن حاتم {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} فعمد إلى عقالين أسود وأبيض فوضعهما تحت وسادته الحديث وقد رأى بعضهم الجمع بين الحديثين فقال: البعث غير الحشر فالبعث بثياب والحشر بدونها قال: ولم ينصع هذا القائل شيئا فإنه ظن أنه نصر السنة وقد ضيع أكثر مما حفظ فإنه سعى في تحريف سنن كثيرة ليسوي كلام أبي سعيد وقد روينا عن أفضل الصحب أنه أوصى أن يكفن في ثوبيه وقال: إنما هما للمهل والتراب ثم إنهم ليس لهم -[280]- أن يحملوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم يبعث في ثيابه على الأكفان لأنها بعد الموت تبلى اه. وتعقبه القاضي فقال: العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسبما فهم منه الرازي إذ لا يبعد إعادة ثيابه البالية كما لا يبعد إعادة عظامه النخرة فإن الدليل الدال على جواز إعادة المعدوم لا تخصيص له بشيء دون شيء غير أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحشر الناس حفاة عراة حمله جمهور أهل المعاني وبعثهم على أنهم أولوا الثياب بالأعمال التي يموت عليها من الصالحات والسيئات والعرب تطلق الثياب وتستعير بها للأعمال فإن الرجل يلابسها ويخالطها كما يلابس الملابس قال الراجز:
لكل دهر قد لبست أثوبا. . . حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا اه
قال الطيبي: وجواب القاضي عن قول التوربشتي صحيح لكن قوله كالهروي: ليس لهم حملها على الأكفان لأنها بعد الموت تبلى: قوي متين ويعضده إخراج بموت على المضارع الدال على الاستمرار وأن فعل الطاعات والحسنات دأبه وعادته وأما العذر عن الصحابي فيقال إنه عرف مغزى الكلام لكنه سلك سبيل الإبهام وحمل الكلام على غير ما يترقب
(د حب ك) من حديث أبي سلمة (عن أبي سعيد) الخدري قال أبو سلمة: لما احتضر أبو سعيد دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وقال المنذري: فيه يحيى بن أيوب الغافقي المصري احتج به الشيخان وله مناكير

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 6  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست